إلى الميقات.
(28) ذكر جماعة من الفقهاء: أنّ من مواقيت الإحرام لعمرة التمتّع أدنى الحلّ، وذلك لمن لم يمرَّ بأحد المواقيت الأصلية ولا حاذاها. وهو مشكل حتى مع تعقّل هذا الفرض، كما هو الظاهر، فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحلّ.
(29) لا يصحّ الإحرام قبل الميقات. نعم، إذا نذر الإحرام من مكانٍ هو أبعد عن مكّة من النقطة التي كان يجب أن يحرم منها لو لم يكن قد نذر انعقد نذره وصحّ إحرامه من هناك.
(30) كما لا يجوز للمسافر الإحرام قبل المواقيت كذلك لا يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع بعد المواقيت. نعم، إذا كان المكلف يسكن في نقطةٍ هي أقرب إلى مكّة من أحد المواقيت المذكورة فإنّه يجوز له الإحرام من موطنه، ولا يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت، وإن جاز له ذلك أيضاً.
(31) المكلف الذي سكن في مكة وكان مستطيعاً في بلده، أو استطاع في مكة قبل أن يتحوّل فرضه من حجِّ التمتّع إلى حجِّ الإفراد إذا أراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يُحرِم من موطنه كما يُحرِم الأشخاص الذين يسكنون في نقاطٍ بين الميقات ومكة من موطنهم، أو يجب عليه الخروج من الحرم إلى أدنى الحلّ والإحرام من هناك؟ وجهان، أحوطهما الثاني، والأحوط منه استحباباً الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة.
(32) يجب على المكلف التأكّد من وصوله إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيها والإحرام منه، وذلك عن طريق العلم أو الاطمئنان أو الحجّة الشرعية.
(33) إذا شكّ المكلف في تعيين الموضع الذي تحصل معه المحاذاة للميقات فيمكنه أن يطمئنّ من صحة إحرامه بأحد أمرين: