کتابخانه
190

إلى الميقات.
(28) ذكر جماعة من الفقهاء: أنّ من مواقيت الإحرام لعمرة التمتّع أدنى الحلّ، وذلك لمن لم يمرَّ بأحد المواقيت الأصلية ولا حاذاها. وهو مشكل حتى مع تعقّل هذا الفرض، كما هو الظاهر، فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحلّ.
(29) لا يصحّ الإحرام قبل الميقات. نعم، إذا نذر الإحرام من مكانٍ هو أبعد عن مكّة من النقطة التي كان يجب أن يحرم منها لو لم يكن قد نذر انعقد نذره وصحّ إحرامه من هناك.
(30) كما لا يجوز للمسافر الإحرام قبل المواقيت كذلك لا يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع بعد المواقيت. نعم، إذا كان المكلف يسكن في نقطةٍ هي أقرب إلى مكّة من أحد المواقيت المذكورة فإنّه يجوز له الإحرام من موطنه، ولا يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت، وإن جاز له ذلك أيضاً.
(31) المكلف الذي سكن في مكة وكان مستطيعاً في بلده، أو استطاع في مكة قبل أن يتحوّل فرضه من حجِّ التمتّع إلى حجِّ الإفراد إذا أراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يُحرِم من موطنه كما يُحرِم الأشخاص الذين يسكنون في نقاطٍ بين الميقات ومكة من موطنهم، أو يجب عليه الخروج من الحرم إلى أدنى الحلّ والإحرام من هناك؟ وجهان، أحوطهما الثاني، والأحوط منه استحباباً الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة.
(32) يجب على المكلف التأكّد من وصوله إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيها والإحرام منه، وذلك عن طريق العلم أو الاطمئنان أو الحجّة الشرعية.
(33) إذا شكّ المكلف في تعيين الموضع الذي تحصل معه المحاذاة للميقات فيمكنه أن يطمئنّ من صحة إحرامه بأحد أمرين:

189

يقدَّر بأربعةٍ وتسعين كيلو متراً.
الخامس: الجحفة، وهي قرية كانت معمورةً قديماً وخربت، وتبعد عن مكّة المكرّمة بمئتين وعشرين كيلو متراً، على ما يقال.
هذه هي المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول اللَّه للمسلمين. وتوضيح الحال بشأنها يتمّ خلال المسائل التالية:
(23) يصحّ لكلِّ مَن يمرّ على واحدٍ من المواقيت الإحرام منه، وإذا كان يمرّ في طريقه إلى مكّة على ميقاتين أحدهما بعد الآخر- كمن يسافر من المدينة إلى مكّة مارّاً بذي الحليفة والجحفة- فلا يجوز له أن يجتاز الميقات الأول بدون إحرام، ولكن لو اجتازه بلا إحرام وأحرم في الميقات الثاني صحّ احرامه.
(24) ما مرّ من عدم جواز تأخير المسافر من المدينة إلى مكّة إحرامه إلى الجحفة يستثنى منه المريض ومن ضعفت حالته الصحّيّة، فيجوز له لأجل الضرورة والمشقّة تأخير الإحرام إلى الجحفة.
(25) كما يصحّ الإحرام من أحد المواقيت المذكورة كذلك يصحّ من المكان المحاذي لأحدها. والمحاذاة تتحقّق بأن يصل المسافر إلى مكانٍ لو اتّجه فيه إلى مكّة المكّرمة لكان الميقات واقعاً إلى يمينه أو يساره.
وإذا كان يحاذي في طريقه ميقاتين لم يجز له على الأحوط تأجيل إحرامه عن المكان الأول للمحاذاة.
(26) لا فرق في المحاذاة بين المحاذاة من بعدٍ أو من قرب، فيجوز لمن يمرّ بذي الحليفة أن يجعل مسجد الشجرة عن يمينه أو يساره ويحرم من هناك قريباً منه.
(27) إذا كان المكلف يحاذي في طريقه الميقات ويصل في سيره بعد المحاذاة إلى أحد المواقيت نفسها جاز له تأجيل الإحرام إلى حين الوصول‏

188
                        الفصل الأول‏في مواقيت الإحرام لعمرة التمتّع (22)
عمرة التمتّع لها توقيت زماني وتوقيت مكاني، فمن الناحية الزمانية لا تصحّ إلّافي الفترة التي تبدأ من أول شوّال وتستمرّ إلى اليوم التاسع من ذي الحجّة. وأمّا من الناحية المكانية فلا بدّ أن يقع الإحرام في عمرة التمتّع في أماكن معيّنةٍ تسمّى بالمواقيت، فلا يصحّ الإحرام من غيرها إلّاعلى تفصيلٍ سوف يأتي.
وهذه المواقيت هي كما يلي:
الأول: مسجد الشجرة، وهو في مكانٍ يسمّى بذي الحليفة يقع قريباً من المدينة المنوّرة، وهو أبعد المواقيت من مكّة المكَرّمة؛ لأنّ المسافة بينهما على ما يقال حوالي أربعمئةٍ وستّين كيلو متراً، ويقدَّر بُعده عن المدينة المنوّرة بسبعة كيلو متراتٍ تقريباً.
الثاني: وادي العقيق، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة: المسلخ: وهو اسم لأوّله، والغمرة: وهو اسم لوسطه، وذات عرقٍ: وهو اسم لآخره. ويقدّر بُعد آخره عن مكّة المكرّمة بحوالي أربعةٍ وتسعين كيلو متراً على ما قيل، والأحوط وجوباً أن يحرم المكلف قبل أن يصل إلى ذات عرقٍ فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية.
الثالث: قرن المنازل، ويقع في جبلٍ مشرفٍ على عرفات، ويقدَّر بُعده عن مكّة المكرّمة بتسعين كيلو متراً ونيِّف، والسائرون من الطائف إلى مكّة برّاً يمرّون بنقطةٍ في الطريق العام محاذيةٍ لقرن المنازل قد شيّد عليها مسجد، ويجوز الإحرام من تلك النقطة.
الرابع: يَلَمْلَم، وهو جبل من جبال تهامة، ويقال: إنّ بُعدَه عن مكّة المكرّمة
187
                        واجبات الواجب الأوّل [الإحرام‏]
 (21) الإحرام: هو أوّل الأعمال التي يقوم بها المكلف في عمرة التمتّع، ومعناه: تحريم الإنسان على نفسه الأشياء المعيَّنة والتي حرّمها الشارع على المحرِم. وهذا التحريم يكون نافذَ المفعول وثابتاً في نظر الشارع إذا لبّى المحرِم.
وسوف تأتي صورة التلبية.
والكلام في الإحرام يقع في فصول:
186

185

(20) وفي عمرة التمتّع واجبات خمسة رئيسية:
1- الإحرام من أحد المواقيت التي سوف نعرف تفصيلها فيما بعد.
2- الطواف حول البيت، والبيت هو الكعبة الشريفة.
3- صلاة الطواف.
4- السعي بين الصفا والمروة. وهما مكانان مرتفعان على مقربةٍ من المسجد الحرام.
5- التقصير، وهو أخذ شي‏ءٍ من الشعر أو الأظفار، فإذا أتى المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلّت عليه الامور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام، ولم يبقَ عليه إلّاأن يؤدِّي وظائف الحجّ في وقتها المقرّر، على ما يأتي، ويجوز له خلال ذلك الخروج من مكة إلى الأماكن القريبة من مكة، كجدّة والطائف ونحوها مع الوثوق بالرجوع وإدراك الحجّ، والأحوط عدم الابتعاد إلى مسافاتٍ أبعد ولو كان واثقاً بالرجوع والإدراك.
وفيما يأتي نذكر تفاصيل الأعمال الخمسة.

184

183
حجّ التمتّع‏
1
                        واجبات العمرة الرئيسيّة
الإحرام.
الطواف.
صلاة الطواف.
السعي.
التقصير.
182