الأرض الخراجيّة: ما اخذ بالسيف ممّا كان تحت استيلاء الكفّار، لا خصوص ما اخذ ممّا كان ملكاً للكفّار؛ إذ على التقدير الثاني لا يكون موضوعها شاملًا للغابات، بخلافه على الأوّل كما هو واضح. كما تتوقّف الحكومة أيضاً على أن يكون عدم المالك المأخوذ في نصّ مالكيّة الإمام ملحوظاً حدوثاً وبقاءً. والظاهر من النصوص التي تجعل الأرض التي لا ربّ لها ملكاً للإمام أ نّها تتناول كلّ أرض ليس لها مالك بطبيعتها، فيكفي عدم المالك حدوثاً لكي تكون ملكاً للإمام.
فالصحيح: أنّ الأرض العامرة بطبيعتها ملك للدولة دون فرق بين ما كان منها مفتوحاً عنوة وما لم يكن كذلك.
وعلى هذا الأساس لا يتكوّن للفرد حقّ خاصّ في رقبة الأرض المفتوحة عنوة من الغابات وما إليها، كما لا يتكوّن الحقّ الخاصّ في رقبة الأرض الخراجيّة العامرة بالإحياء قبل الفتح.
وقد يقال: إنّ الأرض العامرة بطبيعتها تمتلك على أساس الحيازة، بمعنى أنّ الحيازة تقوم في الأراضي العامرة طبيعيّاً بنفس الدور الذي يقوم به الإحياء في الأراضي الميتة بطبيعتها، ويستند هذا القول في إثبات الملكيّة بسبب الحيازة إلى الأخبار الدالّة على: أنّ من حاز ملك[1].
ويلاحظ على هذا القول:
أوّلًا: أنّ بعض هذه الأخبار ضعيف السند[2]، ولهذا لا حجّية له. ومنها
[1] المكاسب 4: 16
[2] كقوله صلى الله عليه و آله:« من سبق إلى ما لا يسبقه إليه أحد فهو أحقّ به»، فإنّه حديث مرسل، راجع مستدرك وسائل الشيعة 17: 111، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.( لجنة التحقيق)