کتابخانه
514

الفرد من إحياء الأرض إلى تملّكه لها ملكيّة خاصّة، فتخرج الأرض بسبب الإحياء عن نطاق ملكيّة الدولة إلى نطاق الملكيّة الخاصّة، ويملك الفرد الأرض التي أحياها نتيجة لعمله المنفق عليها، الذي بعث فيها الحياة[1].

وهناك رأي فقهي آخر يبدو أكثر انسجاماً مع النصوص التشريعيّة، يقول:

إنّ عمليّة الإحياء لا تغيّر من شكل ملكيّة الأرض، بل تظلّ الأرض ملكاً للإمام أو لمنصب الإمامة، ولا يسمح للفرد بتملّك رقبتها وإن أحياها، وإنّما يكتسب بالإحياء حقّاً في الأرض دون مستوى الملكيّة، ويخوّل له بموجب هذا الحقّ استثمار الأرض والاستفادة منها، ومنع غيره ممّن لم يشاركه جهده وعمله من مزاحمته وانتزاع الأرض منه ما دام قائماً بواجبها. وهذا القدر من الحقّ لا يعفيه من واجباته تجاه منصب الإمامة بوصفه المالك الشرعي لرقبة الأرض، فللإمام أن يفرض عليه الاجرة أو الطسق- كما جاء في الحديث‏[2]– بالقدر الذي يتناسب مع المنافع التي يجنيها الفرد من الأرض التي أحياها.

وقد أخذ بهذا الرأي الفقيه الكبير الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي في بحوث الجهاد من كتابه المبسوط في الفقه، إذ ذكر: أنّ الفرد لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، وإنّما يملك التصرّف، بشرط أن يؤدّي إلى الإمام ما يلزمه عليها ..

وإليكم نصّ عبارته:

«فأمّا الموات فإنّها لا تغنم، وهي للإمام خاصّة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرّف فيها، ويكون للإمام طسقها»[3].

 

[1] جواهر الكلام 38: 9

[2] سيأتي في الصفحة القادمة

[3] المبسوط 2: 29

513

البخاري عن عائشة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحقّ بها»[1].

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الملكيّة العامّة للأرض في الشريعة لا تنسجم مع الحقّ الخاصّ للفرد، فلا يحصل الفرد على حقّ خاصّ في أرض الملكيّة العامّة مهما قدّم لها من خدمات أو جدّد عمرانها بعد الخراب، بينما نجد ملكيّة الدولة للأرض تنسجم مع اكتساب الأفراد حقّاً خاصّاً فيها.

والمصدر الأساسي للحقوق الخاصّة في أراضي الدولة هو الإحياء والتعمير، فممارسة هذا العمل أو البدء بالعمليّات التمهيديّة له يمنح الممارس حقّاً خاصّاً في الأرض، وبدون ذلك لا تعترف الشريعة بالحقّ الخاصّ إطلاقاً بوصفه عمليّة مستقلّة منفصلة عن الإحياء [و] لا تكون سبباً لاكتساب حقّ خاصّ في الأرض‏[2]. وقد جاء في الرواية عن عمر بن الخطّاب أ نّه قال: ليس لأحد أن يتحجّر[3].

والسؤال المهمّ فقهيّاً بهذا الشأن يرتبط بطبيعة الحقّ الذي يستمدّه الفرد من عمليّة الإحياء: فما هو هذا الحقّ الذي يحصل عليه الفرد نتيجةً لعمله في الأرض الميتة وإحيائها؟

هذا هو السؤال الذي يجب علينا أن نجيب عليه في ضوء مجموع النصوص التي تناولت عمليّة الإحياء، وشرحت أحكامها الشرعيّة.

وجواب الكثير من الفقهاء على هذا السؤال: أنّ مردّ الحقّ الذي يستمدّه‏

 

[1] صحيح البخاري 3: 140، باب من أحيا أرضاً مواتاً

[2] راجع الملحق رقم 3

[3] الام 4: 46

512

وهذا الفارق بين الملكيّتين يقرّب هذين المصطلحين الفقهيّين نحو مصطلحَي الأموال الخاصّة للدولة والأموال العامّة لها في لغة القانون الحديث‏[1]، فما نطلق عليه اسم ملكيّة الدولة يوازي من هذه الناحية ما يعبّر عنه قانونيّاً بالأموال الخاصّة للدولة، بينما يناظر الملكيّة العامّة للُامّة ما يطلق عليه القانون اسم الأموال العامّة للدولة، غير أنّ مصطلح الملكيّة العامّة للُامّة يتميّز عن مصطلح الأموال العامّة للدولة بأ نّه يستبطن النصّ على أنّ الأموال العامّة التي يشملها هي ملك الامّة، ودور الدولة فيها دور الحارس الأمين، بينما ينسجم التعبير القانوني بالأموال العامّة للدولة مع هذا كما ينسجم مع كونها ملكاً للدولة نفسها.

دور الإحياء في الأراضي الميّتة:

وكما تختلف الأرض الميتة والأرض العامرة في شكل الملكيّة كذلك تختلفان أيضاً من ناحية الحقوق التي يسمح للأفراد باكتسابها في الأرض.

فالشريعة لا تمنح الفرد حقّاً خاصّاً في رقبة الأرض العامرة حال الفتح ولو جدّد عمرانها بعد خراب، كما مرّ بنا سابقاً.

وأمّا الأرض الميتة عند الفتح فقد سمحت الشريعة للأفراد بممارسة إحيائها وإعمارها، ومنحتهم حقّاً خاصّاً فيها على أساس ما يبذلون من جهد في سبيل إحياء الأرض وعمارتها. وفي الروايات ما يقرّر هذه الحقيقه، إذ جاء عن أهل البيت عليهم السلام: أنّ «من أحيا أرضاً فهي له وهو أحقّ بها»[2]. وورد في صحيح‏

 

[1] راجع معجم الاقتصاد: 341- 342، مادّة:( أموال عامّة)، والملكيّة في النظام الاشتراكي: 388

[2] عوالي اللآلئ 3: 259، مع اختلاف

511

من ثمار تلك الملكيّة ما لم يصبح ذلك مصلحة وحاجة لمجموع الامّة، كما إذا توقّف حفظ التوازن الاجتماعي على الاستفادة من الملكيّة العامّة في هذا السبيل.

وكذلك لا يسمح بالصرف من ريع الملكيّة العامّة للُامّة على النواحي التي يعتبر وليّ الأمر مسؤولًا عنها من حياة المواطنين الذين في المجتمع الإسلامي. وأمّا أملاك الدولة فهي كما يمكن أن تستثمر في مجال المصالح العامّة لمجموع الامّة كذلك يمكن استثمارها لمصلحة معيّنة مشروعة[1]، كإيجاد رؤوس أموال منها لمن هو بحاجة إلى ذلك من أفراد المجتمع الإسلامي، أو أيّ مصلحة اخرى من المصالح التي يعتبر وليّ الأمر مسؤولًا عنها.

ثانياً: أنّ الملكيّة العامّة لا تسمح بظهور حقّ خاصّ للفرد، فقد رأينا فيما سبق أنّ الأرض المفتوحة عنوة والتي تعود ملكيّتها للُامّة لا يكسب الفرد فيها حقّاً خاصّاً ولو مارس عليها عمليّة الإحياء، خلافاً لملك الدولة، فإنّ الفرد قد يكتسب في ممتلكاتها حقّاً خاصّاً على أساس العمل بالقدر الذي تأذن به الدولة، فمن يحيي أرضاً ميتة للدولة بإذن من الإمام يكتسب حقّاً خاصّاً فيها وإن لم يملك رقبتها، وإنّما هو حقّ يجعله أولى من الآخرين بها مع بقاء رقبتها ملكاً للدولة على ما يأتي.

ثالثاً: أنّ ما يدخل في نطاق الملكيّة العامّة للُامّة لا يجوز لوليّ الأمر بوصفه وليّاً للأمر نقل ملكيّته إلى الأفراد ببيع أو هبة ونحو ذلك، خلافاً لما يدخل في نطاق ملكيّة الدولة فإنّه يجوز فيه ذلك وفقاً لما يقدّره الإمام من المصلحة العامّة[2].

 

[1] وسائل الشيعة 9: 523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث الأوّل

[2] جواهر الكلام 38: 17، 54، 61

510

حقّه»[1]. وقد علّق الشافعي على ذلك قائلًا: «وفي هذا دلالة على أنّ ما قارب العامر وكان بين ظهرانيه وما لم يقارب من الموات سواء في أ نّه لا مالك له، فعلى السلطان إقطاعه ممّن سأله من المسلمين»[2].

فالأرضان- العامرة والموات من أراضي الفتح- طبّق عليهما شكلان تشريعيّان من أشكال الملكيّة، وهما: الملكيّة العامّة للأرض العامرة، وملكيّة الدولة للموات.

نتيجة اختلاف شكلَي الملكيّة:

وهاتان الملكيّتان- الملكيّة العامّة للُامّة، وملكيّة الدولة- وإن اتّفقتا في المغزى الاجتماعي إلّاأ نّهما يعتبران شكلين تشريعيّين مختلفين؛ لأنّ المالك في أحد الشكلين هو الامّة، والمالك في الشكل الآخر هو المنصب الذي يباشر حكم تلك الامّة من قبل اللَّه. وينعكس الفرق بين الشكلين في الامور التالية:

أوّلًا: طريقة استثمار كلّ من الملكيّتين والدور الذي تؤدّيه للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي، فالأراضي والثروات التي تُملك ملكيّةً عامّة لمجموع الامّة يجب على وليّ الأمر استثمارها للمساهمة في إشباع حاجات مجموع الامّة وتحقيق مصالحها العامّة التي ترتبط بها ككلّ، نحو إنشاء المستشفيات وتوفير العلاج، وتهيئة مستلزمات التعليم، وغير ذلك من المؤسّسات الاجتماعيّة العامّة التي تخدم مجموع الامّة.

ولا يجوز استخدام الملكيّة العامّة لمصلحة جزء معيّن من الامّة ما لم ترتبط مصلحته بمصلحة المجموع، فلا يسمح بإيجاد رؤوس أموال- مثلًا- لبعض الفقراء

 

[1] الامّ 4: 50

[2] الامّ 4: 50

509

 

ويدلّ على ذلك أيضاً: ما ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد، عن ابن طاووس، عن أبيه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «عادي الأرض للَّه‏ولرسوله، ثمّ هي لكم»[1].

فقد حكم هذا النصّ بملكيّة الرسول لعادي الأرض، والجملة الأخيرة: «ثمّ هي لكم» تقرّر حقّ الإحياء الذي سنشير إليه فيما بعد.

وقد جاء في كتاب الأموال: أنّ عادي الأرض هي كلّ أرض كان لها ساكن في آباد الدهر فلم يبقَ منها أنيس، فصار حكمها إلى الإمام. وكذلك كلّ أرض موات لم يحيها أحد، ولم يملكها مسلم ولا معاهد[2].

وفي كتاب الأموال أيضاً، عن ابن عباس: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لما قدم المدينة جعلوا له كلّ أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء[3]. وهذا النصّ لا يؤكّد مبدأ ملكيّة الدولة للأراضي الموات البعيدة عن الماء فحسب، بل يؤكّد أيضاً تطبيق هذا المبدأ في عصر النبوّة.

وجاء في مصادر اخرى ما يؤكّد ممارسة النبيّ السيطرة الفعليّة على الأراضي الموات، الأمر الذي يعتبر تطبيقاً عمليّاً لمبدأ ملكيّة الدولة لها، فقد ورد في كتاب الإمام الشافعي أ نّه: لمّا قدم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله المدينة أقطع الناس الدور، فقال حيّ من بني زهرة يقال لهم: بنو عبد بن زهرة: نكب عنّا ابن امّ عبد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «فلم ابتعثني اللَّه إذاً؟ إنّ اللَّه لا يقدّس امّة لا يؤخذ للضعيف فيهم‏

 

 

[1] الأموال: 347، الحديث 676، ومستدرك الوسائل 17: 112، الباب الأوّل من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 5

[2] الأموال: 354، الحديث 692

[3] المصدر السابق: 358، الحديث 695

508

أساس الملكيّة الخاصّة[1].

وتملّك الرسول للأنفال يعبّر عن تملّك المنصب الإلهي في الدولة لها، ولهذا تستمرّ ملكيّة الدولة للأنفال وتمتدّ بامتداد الإمامة من بعده، كما ورد في الحديث عن عليّ عليه السلام أ نّه قال: «إنّ للقائم بامور المسلمين الأنفال التي كانت لرسول اللَّه، قال اللَّه عزّ وجلّ: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ …» فما كان للَّه‏ولرسوله فهو للإمام»[2]. فإذا كانت الأنفال ملكاً للدولة- كما يقرّره القرآن الكريم- وكانت الأرض غير العامرة حال الفتح من الأنفال فمن الطبيعي أن تندرج هذه الأرض في نطاق ملكيّة الدولة. وعلى هذا الأساس ورد عن الصادق عليه السلام بصدد تحديد ملكيّة الدولة (الإمام): أنّ الموات كلّها هي له، وهو قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ» (أن تعطيهم منه) «قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ»[3].

وممّا قد يشير إلى ملكيّة الدولة للأراضي الموات أيضاً: ما ورد في الحديث من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «ليس للمرء إلّاما طابت به نفس إمامه»[4].

وقد استدلّ أبو حنيفة بهذا الحديث على أنّ الموات لا يجوز إحياؤها والاختصاص بها دون إذن الإمام‏[5]، وهذا يتّفق تماماً مع ملكيّة الإمام للموات، أو ملكيّة الدولة بتعبير آخر[6].

 

[1] تهذيب الأحكام 4: 126، باب تمييز أهل الخمس، الحديث 5

[2] وسائل الشيعة 9: 530، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 19

[3] المصدر السابق: 529، الحديث 17

[4] كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق 2: 126، والمبسوط 23: 167

[5] راجع المحلى 8: 234

[6] راجع الملحق رقم 2

507

الزيادة على تلك المساحة قدر ربعها، فيصير ذلك مساحة جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواد. وقد يتعطّل منه بالعوارض والحوادث ما لا ينحصر».

ب- الأرض الميتة حال الفتح:

وإذا لم تكن الأرض عامرة حين دخولها في الإسلام لا بشريّاً ولا طبيعيّاً فهي ملك للإمام، وهذا ما نصطلح عليه باسم ملكيّة الدولة، وليست داخلة ضمن نطاق الملكيّة الخاصّة، وبذلك كانت تتّفق مع الأرض الخراجيّة في عدم الخضوع لمبدأ الملكيّة الخاصّة. ولكنّها تختلف عنها مع ذلك في شكل الملكيّة. فالأرض العامرة حال الفتح تعتبر حين ضمّها إلى حوزة الإسلام ملكاً عامّاً للُامّة، والأرض الميّتة تعتبر حين دخولها في دار الإسلام ملكاً للدولة.

الدليل على ملكيّة الدولة للأرض الميتة:

والدليل التشريعي على ملكيّة الدولة للأرض الميتة حين الفتح هو: أ نّها من الأنفال، كما جاء في الحديث‏[1]. والأنفال عبارة عن مجموعة من الثروات التي حكمت الشريعة بملكيّة الدولة لها في قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[2]. وقد روى الشيخ الطوسي في التهذيب بشأن نزول هذه الآية: أنّ بعض الأفراد سألوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يعطيهم شيئاً من الأنفال، فنزلت الآية تؤكّد مبدأ ملكيّة الدولة، وترفض تقسيم الأنفال بين الأفراد على‏

 

[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 4

[2] سورة الأنفال: 1

506

من حديثة الموصل إلى عبادان. وعرضاً من عذيب القادسية إلى حلوان. يكون طوله (160) فرسخاً وعرضه (80) فرسخاً، إلّاقريات- قد سمّاها أحمد، وذكرها أبو عبيد: الحيرة، ويانقيا، وأرض بني صلوبا، وقرية اخرى- كانوا صلحاً.
وروى أبو بكر بإسناده عن عمر أ نّه كتب: «إنّ اللَّه عزّ وجلّ فتح ما بين العذيب إلى حلوان».
وأمّا العراق فهو في العرض مستوعب لعرض السواد عرفاً، ويقصر عن طوله في العرض؛ لأنّ أوّله في شرقي دجلة (العلث). وعن غربيّها (حربي)، ثمّ يمتدّ إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة عبادان، فيكون طوله (125) فرسخاً يقصر عن طول السواد ب (35) فرسخاً، وعرضه (80) فرسخاً كالسواد.
قال قدامة بن جعفر: يكون ذلك مكسراً عشرة آلاف فرسخ، وطول الفرسخ (12) ألف ذراع بالذراع المرسلة، ويكون بذراع المساحة: تسعة آلاف ذراع، فيكون ذلك إذا ضرب في مثله، وهو تكسير فرسخ في فرسخ (22) ألف جريب و (500) جريب، فإذا ضرب ذلك في عدد الفراسخ وهي (10000) فرسخاً بلغ: مئتي ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف جريب، يسقط منها بالتخمين: مواضع التلال، والأكام، والسباخ، والآجام، ومدارس الطرق والمحاج، ومجاري الأنهار، وعراص المدن والقرى، ومواضع الأرحاء والبحيرات، والقناطر، والشاذروانات والبيادر ومطارح القصب وأتانين الآجر وغير ذلك، وهو (75) ألف ألف جريب يصير الباقي من مساحة العراق: مئة ألف ألف جريب وخمسين ألف ألف جريب، يراح منها النصف ويكون النصف مزروعاً، مع ما في الجميع من النخل والكرم والأشجار. وإذا أضفت إلى ما ذكره قدامة في مساحة العراق: ما زاد عليها من بقيّة السواد، وهو (35) فرسخاً .. كانت‏