وقد ذكر المحقّق الثاني في جامع المقاصد[1]: أنّ زوال اختصاص المحيي بالأرض بعد خرابها، وجواز أخذ الغير لها واختصاصه بها هو المشهور بين الأصحاب والرأي الفقهي السائد في كلماتهم[2].
وقال الإمام المالك: «ولو أنّ رجلًا أحيا أرضاً مواتاً ثمّ أهملها بعدُ حتّى تهدّمت آبارها وهلكت أشجارها وطال زمانها حتّى عفت بحال ما وصفت لك
[1] انظر جامع المقاصد 7: 17
[2] ولا فرق في سقوط الاختصاص بسبب الخراب والإهمال بين أن يكون المهمل نفس المحيي للأرض أو شخصاً آخر انتقلت إليه الأرض من المحيي؛ لإطلاق الدليل بالنحو الذي تقدّم. وقد مال إلى ذلك المحقّقان الفقيهان صاحب الكفاية[ كفاية الأحكام: 239] وصاحب المفاتيح[ مفاتيح الشرائع 3: 23].( المؤلّف قدس سره)