کتابخانه
532

وقد ذكر المحقّق الثاني في جامع المقاصد[1]: أنّ زوال اختصاص المحيي بالأرض بعد خرابها، وجواز أخذ الغير لها واختصاصه بها هو المشهور بين الأصحاب والرأي الفقهي السائد في كلماتهم‏[2].

وقال الإمام المالك: «ولو أنّ رجلًا أحيا أرضاً مواتاً ثمّ أهملها بعدُ حتّى تهدّمت آبارها وهلكت أشجارها وطال زمانها حتّى عفت بحال ما وصفت لك‏

 

 

[1] انظر جامع المقاصد 7: 17

[2] ولا فرق في سقوط الاختصاص بسبب الخراب والإهمال بين أن يكون المهمل نفس المحيي للأرض أو شخصاً آخر انتقلت إليه الأرض من المحيي؛ لإطلاق الدليل بالنحو الذي تقدّم. وقد مال إلى ذلك المحقّقان الفقيهان صاحب الكفاية[ كفاية الأحكام: 239] وصاحب المفاتيح‏[ مفاتيح الشرائع 3: 23].( المؤلّف قدس سره)

531

على الأرض بأسباب اخرى، فإنّه لا يسمح له باحتكار الأرض بعد خرابها وإهمالها مهما كان السبب في حصوله عليها.

فإذا كانت الأرض من أراضي الدولة (الإمام) وأهملها الشخص الذي عمرها حتّى أخربها عادت بعد خرابها حرّة طليقة، تطبّق عليها نفس الأحكام التي تطبّق على سائر الأراضي الميتة التي تملكها الدولة، فيفسح المجال لإحيائها من جديد، ويترتّب على إحيائها نفس الأحكام التي تترتّب على إحيائها الأوّل.

وللشهيد الثاني رحمه الله نصّ يوضّح هذا المعنى في المسالك، إذ كتب يقول:

«إنّ هذه الأرض- أي الأرض التي أحياها الفرد ثمّ خربت- أصلها مباح، فإذا تركها عادت إلى ما كانت عليه وصارت مباحة، وإنّ العلّة في تملّك هذه الأرض الإحياء والعمارة، فإذا زالت العلّة زال المعلول»[1].

ويريد بذلك: أنّ الحقّ الذي يحصل عليه الفرد في الأرض إنّما هو نتيجة للإحياء ومعلول له، فيبقى حقّه ما دامت العلّة باقية والأرض عامرة، فإذا زالت معالم الحياة عن الأرض سقط حقّه؛ لزوال العلّة[2].

 

 

[1] مسالك الأفهام 12: 400

[2] ويلاحظ لدى مقارنة هذا النصّ الفقهي بالنصوص التشريعيّة التي مرّت بنا في رواية معاوية بن وهب ورواية الكابلي أنّ النصّ للشهيد واضح كلّ الوضوح في انقطاع صلة الفرد بالأرض نهائيّاً إذا خربت وزال عمرانها؛ لأنّ العلّة إذا زالت زال المعلول. وأمّا النصوص التشريعيّة السابقة فهي تسمح عند خراب الأرض وإهمال صاحبها لها بإحيائها من أيّ فرد آخر، وتمنحه الأرض بدلًا عن صاحبها السابق، ولكنّها لا تدلّ على انقطاع صلة صاحب الأرض بأرضه انقطاعاً نهائيّاً بسبب خرابها، فمن الممكن في حدود المُعطى التشريعي لهذه النصوص أن يفترض لصاحب الأرض حقّ فيها وعلاقة بها حتّى بعد خرابها، بدرجة يجعل له حقّ السبق إلى تجديد إحيائها إذا نافسه غيره على ذلك، ويستمرّ هذا الحقّ ما لم يسبقه شخص آخر إلى إحياء الأرض، فإن أحياها فرد آخر فعلًا حال إهمال صاحبها الأوّل انقطعت صلة الأرض بصاحبها القديم.

فعلى أساس النصّ الفقهي للشهيد يزول حقّ الفرد في الأرض لدى خرابها بصورة كاملة.

وعلى أساس النصوص الاخرى يمكن أن نفترض بقاء علاقة الفرد الأوّل بأرضه، وحقّه فيها بعد الخراب بدرجة ما زوال حقّ الاحتكار فقط، أي حقّ منع الآخرين عن استثمار الأرض والانتفاع بها.

وينعكس الفرق عمليّاً بين هاتين الفرضيّتين فيما إذا أهمل الفرد أرضه وخربت ثمّ مات قبل إحياء فرد آخر لها، فإنّ الانطلاق مع رأي الشهيد يؤدّي إلى القول بعدم انتقال الأرض إلى الورثة؛ لأنّ صاحبها انقطعت صلته بها نهائيّاً بعد خرابها، فلا معنى لاندراجها في تركته التي تورث. وأمّا على الأساس الثاني فالأرض تورث، بمعنى: أنّ الورثة يتمتّعون بنفس الدرجة من الحقّ التي بقيت للميت بعد خراب الأرض.

وسوف تتّجه بحوث الكتاب المقبلة إلى تبنّي رأي الشهيد الثاني.( المؤلّف قدس سره)

530

(الزكاة). فإن كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها، ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للَّه‏ولمن عمرها»[1].

وفي صحيح الكابلي‏[2] جاء النصّ عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «بأنّ من أحيا أرضاً ميتة من المسلمين فليعمرها، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام»[3].

ففي ضوء هذه النصوص نعرف أنّ حقّ الفرد في الأرض- الذي يخوّله منع غيره من استثمارها- يزول بخراب الأرض وإهماله لها، وامتناعه عن عمارتها، فلا يجوز له بعد إهمال الأرض على هذا الشكل أن يمنع غيره من السيطرة عليها واستثمارها ما دام مهملًا لها.

ولا فرق في ذلك بين الفرد الذي مارس إحياء الأرض وغيره ممّن حصل‏

 

 

[1] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 2 من أبواب إحياء الموات، الحديث الأوّل

[2] المصدر السابق: الحديث 2

[3] ولا يمكن أن يعارض صحيحا الكابلي ومعاوية بن وهب برواية الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام:« أ نّه سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه»[ وسائل الشيعة 25: 415، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3].

وذلك لأنّ الجواب في رواية الحلبي لم يفرض فيه إلّامجرّد كون الأرض خربة قد زال عمرانها، هذا العنوان أعمّ من كون الخراب مستنداً إلى إهمال صاحب الأرض وامتناعه عن القيام بحقّها. وحيث إنّ صحيحة معاوية بن وهب اخذ في موضوعها أنّ صاحب الأرض السابق ترك الأرض وأخربها فهي أخصّ مطلقاً من رواية الحلبي. ومقتضى التخصيص: أنّ علاقة صاحب الأرض بأرضه تزول بخراب الأرض وامتناعه عن إحيائها.( المؤلّف قدس سره)

529

في نطاق الملكيّة الخاصّة، ولا ينزع عنها طابع ملكيّة الدولة، ولا يمنع الإمام من فرض الخراج والاجرة على الأرض. وإنّما ينتج عن الإحياء حقّ للفرد بالقدر الذي يسمح له بالانتفاع من الأرض، ومنع الآخرين من مزاحمته، كما مرّ بنا سابقاً. وأمّا السببان الأخيران فإنّهما يمنحان الفرد المسلم أو المصالح ملكيّة الأرض، فتصبح بذلك مندرجة في نطاق الملكيّة الخاصّة.

والاختصاص الشخصي للفرد بالأرض- سواء كان على مستوى حقّ أو على مستوى ملكيّة- ليس اختصاصاً مطلقاً من الناحية الزمنيّة، بل هو اختصاص وتفويض محدود بقيام الفرد بمسؤوليّته تجاه الأرض، فإذا أخلّ بمسؤوليّته بالصورة التي سوف توضّحها الروايات الآتية سقط حقّه في الأرض، ولم يجز له احتكارها وتحجيرها ومنع الآخرين من إعمارها واستثمارها. وبذلك اتّخذ المفهوم القائل بأنّ الملكيّة وظيفة اجتماعيّة يمارسها الفرد .. أقوى تعبير في مجال الأرض وحقوق الأفراد فيها.

والدليل على ذلك من الشريعة عدّة نصوص تشريعيّة: فقد جاء في حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام، قال: «من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، واخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرِشا، فيما عمروه منها، وما لم يعمر منها أخذه الإمام فقبّله من يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر»[1].

وورد في صحيح معاوية بن وهب: أنّ الإمام جعفر عليه السلام قال: «أ يّما رجلٍ أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة

 

 

[1] وسائل الشيعة 15: 175، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث الأوّل

528

والأنفال: كلّ أرض باد أهلها» … إلى آخره‏[1].

وكذلك أيضاً الأراضي المستجدّة في دار الإسلام، كما إذا ظهرت جزيرة في البحر أو النهر- مثلًا- فإنّها تندرج في نطاق ملكيّة الدولة، تطبيقاً للقاعدة الفقهيّة القائلة: إنّ كلّ أرض لا ربّ لها هي للإمام‏[2].

وذكر الخرشي في شرحه على مختصر الخليل: أنّ الأرض إذا كانت غير مملوكة لأحد كالفيافي أو ما انجلى عنها أهلها فحكمها أ نّها للإمام اتّفاقاً، قال البعض: يريد أهل المذهب ما انجلى منها أهلها الكفّار، وأمّا المسلمون فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم‏[3].

الحدّ من السلطة الخاصّة على الأرض:

يمكننا أن نستخلص من التفصيلات السابقة: أنّ اختصاص الفرد بالأرض والحقّ الشخصي فيها ينشأ من أحد أسباب ثلاثة:

1- إحياء الفرد لشي‏ء من أراضي الدولة.

2- إسلام أهل البلاد واستجابتهم للدعوة طوعاً.

3- دخول الأرض في دار الإسلام بعقد صلح ينصّ على منح الأرض للمصالحين.

ويختلف السبب الأوّل عن الأخيرين في نوع العلاقة الخاصّة التي تنجم عنه. فالسبب الأوّل وهو إحياء الفرد لشي‏ء من أراضي الدولة لا يدرج الأرض‏

 

 

[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 4

[2] انظر جواهر الكلام 16: 116

[3] الخُرَشي على مختصر سيدي خليل 2: 208، زكاة المعدن

527

وأمّا موات أرض الصلح فالقاعدة فيها هي ملكيّة الدولة، كموات الأراضي المفتوحة، وموات الأراضي المسلمة بالدعوة، وكذلك أيضاً الغابات من أراضي الصلح وما إليها من الأراضي العامرة طبيعيّاً ما لم يكن قد أدرجها النبيّ صلى الله عليه و آله في عقد الصلح، فتطبّق عليها حينئذٍ مقتضيات العقد[1].

4- أراضي اخرى للدولة

وتوجد أنواع اخرى من الأرض تخضع لمبدأ ملكيّة الدولة، كالأراضي التي سلّمها أهلها للدولة الإسلاميّة دون هجوم من المسلمين تسليماً ابتدائيّاً، فإنّ هذه الأراضي من الأنفال التي تختصّ بها الدولة أو النبيّ صلى الله عليه و آله والإمام بتعبير آخر[2]، كما قرّره القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ‏ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ»[3].

وقد نصّ الماوردي على أنّ هذه الأراضي التي يتمّ انجلاء الكفّار عنها خوفاً تصير بالاستيلاء عليها وقفاً[4]، وهذا يعني دخولها في نطاق الملكيّة العامّة.

ومن أراضي الدولة أيضاً: الأرض التي باد أهلها وانقرضوا، كما جاء في حديث حمّاد بن عيسى عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: «إنّ للإمام الأنفال،

 

 

[1] انظر جواهر الكلام 21: 171

[2] المصدر السابق 16: 116

[3] سورة الحشر: 6

[4] الأحكام السلطانيّة 2: 137

526

بأرضهم، وتملّكها ملكيّة خاصّة، ولا خراج عليهم كما كانوا قبل الدخول في الإسلام تماماً[1].

3- أرض الصلح‏

وهي الأرض التي هجم عليها المسلمون لفتحها، فلم يُسلم أهلها، ولا قاوموا الدعوة بشكل مسلّح، وإنّما ظلّوا على دينهم، ورضوا أن يعيشوا في كنف الدولة الإسلاميّة مسالمين، فالأرض تصبح أرض صلح في العرف الفقهي، ويجب تطبيق ما تمّ عليه الصلح بشأنها، فإذا كان عقد الصلح ينصّ على أنّ الأرض لأهلها فهي على هذا الأساس تعتبر ملكاً لهم، وليس لمجموع الامّة حقّ فيها، وإذا تمّ الصلح على تملّك الامّة للأرض ملكيّة عامّة وجب التقيّد بذلك، وخضعت الأرض لمبدأ الملكيّة العامّة، وفرض عليها الخراج‏[2].

ولا يجوز الخروج عن مقرّرات عقد الصلح. فقد جاء في كتاب الأموال عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «أ نّكم لعلّكم تقاتلون قوماً فيتّقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، ويصالحونكم على صلح، فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنّه لا يحلّ لكم»[3]. وورد في سنن أبي داود عن النبيّ صلى الله عليه و آله «ألا من ظلم معاهداً أو نقضه، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة»[4].

 

 

[1] راجع الملحق رقم 7

[2] انظر الروضة البهيّة 4: 48

[3] الأموال: 189، الحديث 388

[4] سنن أبي داود 3: 170، الحديث 3052

525

أمّا الموات من الأرض المسلمة بالدعوة فهي كالموات من أراضي الفتح، يطبّق عليها مبدأ ملكيّة الدولة، وجميع الأحكام التي مرّت بنا في موات الفتح؛ لأنّ الأرض الميتة بشكل عامّ تعتبر من الأنفال، والأنفال ملك الدولة.

وكذلك الأرض العامرة طبيعيّاً المنضمّة إلى حوزة الإسلام بالاستجابة السلميّة، فهي ملك للدولة أيضاً، تطبيقاً للمبدأ الفقهي القائل: «كلّ أرض لا ربّ لها هي من الأنفال»[1].

ولكنّ الفرق بين هذين القسمين: الميتة والعامرة طبيعيّاً- بالرغم من كونهما معاً ملكاً للدولة- هو: أنّ الفرد يمكنه أن يكتسب حقّاً خاصّاً في الأرض الميتة عن طريق إحيائها، وتثبت له من الأحكام ما مرّ من تفصيلات تشريعيّة عن عمليّة الإحياء التي يمارسها الفرد في الميت من أراضي الفتح. وأمّا الأراضي العامرة بطبيعتها التي دخلت في دار الإسلام طوعاً فلا سبيل إلى اكتساب الفرد حقّاً فيها بسبب الإحياء؛ لأنّها عامرة وحيّة بطبيعتها، وإنّما يباح للأفراد الانتفاع بتلك الأرض. وإذا مارس الفرد انتفاعه فلا تنتزع الأرض منه لحساب فرد آخر ما دام يمارس الأوّل انتفاعه؛ إذ لا ترجيح لفرد على فرد، ويسمح للآخر بالانتفاع في حدودٍ لا تزاحم انتفاع الأوّل، أو فيما إذا كفّ الأوّل عن انتفاعه بالأرض واستثماره لها[2].

وأمّا الأرض العامرة التي أسلم عليها أهلها طوعاً فهي لهم؛ لأنّ الإسلام يمنح المسلم على أرضه وماله طوعاً جميع الحقوق التي كان يتمتّع بها في الأرض والمال قبل إسلامه. فيتمتّع أصحاب الأرض المسلمون طوعاً بالحقّ في الاحتفاظ

 

[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 4

[2] انظر الروضة البهيّة 4: 46

524

ما لا يدلّ على هذا القول؛ لأنّه مسوق لبيان أماريّة اليد، وجعل الحيازة أمارة ظاهريّة على الملكيّة لا سبباً لها. ومنها ما كان وارداً في موارد خاصّة كقوله «لليد ما أخذت وللعين ما رأت»[1] الوارد في الصيد.

وثانياً: إنّ أخبار الحيازة لو سُلّمت مختصّة بالمباحات الأوّليّة ممّا لا يكون مملوكاً شرعاً لجهة أو فرد فلا تشمل المقام؛ إذ المفروض أنّ الغابة ملك الامّة أو الإمام.

وانطلاقاً من هذا يجب أن يطبّق على المفتوح عنوة من الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها نفس الأحكام التي تطبّق على أراضي الفتح التي كانت عامرة بالإحياء والجهد البشري‏[2].

2- الأرض المسلمة بالدعوة

الأراضي المسلمة بالدعوة هي كلّ أرض دخل أهلها في الإسلام، واستجابوا للدعوة دون أن يخوضوا معركة مسلّحة ضدّها[3]، كأرض المدينة المنوّرة، وأندونيسيا، وعدّة نقاط متفرّقة في العالم الإسلامي.

وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة- كما تنقسم الأراضي المسلمة بالفتح- إلى: أرض عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليها طوعاً، وأرض عامرة طبيعيّاً كالغابات، وأرض دخلت في الإسلام طوعاً وهي ميتة.

 

[1] وسائل الشيعة 23: 391، الباب 38 من أبواب الصيد، الحديث الأوّل، مع اختلاف يسير

[2] راجع الملحق رقم 6

[3] انظر جواهر الكلام 21: 175