کتابخانه
505

ونظراً إلى صعوبة توفّر المعلومات الحاسمة بهذا الصدد اكتفى كثير من الفقهاء بالظنّ، فكلّ أرض يغلب على الظنّ أ نّها كانت معمورة حال الفتح الإسلامي تعتبر ملكاً للمسلمين‏[1].

ولنذكر على سبيل المثال محاولات بعض الفقهاء لتحديد نطاق الأرض الخراجيّة المملوكة ملكيّة عامّة من أراضي العراق التي فتحت في العقد الثاني من الهجرة: فقد جاء في كتاب المنتهى للعلّامة الحلّي: «أنّ أرض السواد هي الأرض المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطّاب، وهي سواد العراق، وحدّه في العرض: من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتّصل بالعذيب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولًا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة، وأمّا الغربي الذي يليه البصرة فإنّما هو إسلامي، مثل شطّ عمرو بن العاص … وهي الأرض (أي الحدود التي حدّدها) فتحت عنوه، فتحها عمر بن الخطّاب، ثمّ بعث إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس: عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً، وابن مسعود قاضياً ووالياً على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وفرض لهم في كلّ يوم شاة، شطرها مع السواقط لعمّار، وشطرها للآخرين، وقال:

ما أرى قرية تؤخذ منها كلّ يوم شاة إلّاسرع خرابها.

ومسح عثمان أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها، فقال المسّاح: اثنان وثلاثون ألف ألف جريب. وقال أبو عبيدة: ستّة وثلاثون ألف ألف جريب»[2].

وجاء في كتاب الأحكام السلطانيّة لأبي يعلى‏[3]: «أنّ حدّ السواد طولًا:

 

 

[1] انظر مسالك الأفهام 12: 293

[2] منتهى المطلب( ط. الحجريّة) 2: 937

[3] الأحكام السلطانيّة 2: 173

504

موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج‏3، ص: 504

ثالثاً: لا يجوز للأفراد إجراء عقد على نفس الأرض من بيع وهبة ونحوها[1].

رابعاً: يعتبر وليّ الأمر هو المسؤول عن رعاية الأرض واستثمارها، وفرض الخراج عليها عند تسليمها للمزارعين‏[2].

خامساً: الخراج الذي يدفعه المزارع إلى وليّ الأمر يتبع الأرض في نوع الملكيّة، فهو ملك للُامّة كالأرض نفسها[3].

سادساً: تنقطع صلة المستأجر بالأرض عند انتهاء مدّة الإجارة، ولا يجوز له احتكار الأرض بعد ذلك.

سابعاً: أنّ الأرض الخراجيّة إذا زال عنها العمران وأصبحت مواتاً لا تخرج عن وصفها ملكاً عامّاً، ولا يجوز للفرد تملّكها عن طريق إحيائها وإعادة عمرانها من جديد[4].

ثامناً: يعتبر عمران الأرض حال الفتح الإسلامي بجهود أصحابها السابقين شرطاً أساسيّاً للملكيّة العامّة والأحكام الآنفة الذكر، فما لم تكن معمورة بجهد بشري معيّن لا يحكم عليها بهذه الأحكام.

وعلى هذا الأساس نصبح اليوم في مجال التطبيق بحاجة إلى معلومات تاريخيّة واسعة عن الأراضي الإسلاميّة، ومدى عمرانها؛ لنستطيع أن نميّز في ضوئها المواضع التي كانت عامرة وقت الفتح عن غيرها من المواضع المغمورة.

 

 

[1] جواهر الكلام 38: 17

[2] إرشاد الأذهان 1: 347- 348

[3] جواهر الكلام 21: 166

[4] جواهر الكلام 38: 18

503

نافياً اكتساب الفرد أيّ حقٍّ شخصيٍّ في الأفراد الخراجيّة زائداً على حدود إذن وليّ الأمر في عقد الإجارة الذي يسمح له بالانتفاع بالأرض واستثمارها نظير اجرةٍ خلال مدّة محدّدة[1].

وإذا اهملت الأرض الخراجيّة حتّى خرجت وزالت عمارتها لم تفقد بذلك صفة الملكيّة العامّة للُامّة، ولذلك لا يسمح لفرد بإحيائها إلّابإذن من وليّ الأمر، ولا ينتج عن إحياء الفرد لها حقّ خاصّ في رقبة الأرض؛ لأنّ الحقّ الخاصّ بسبب الإحياء إنّما يوجد في أراضي الدولة التي سنتحدّث عنها فيما يأتي، لا في الأرض الخراجيّة التي تملكها الامّة ملكيّة عامّة، كما صرّح بذلك المحقّق صاحب البلغة في كتابه‏[2].

فالمساحات التي لحقها الخراب من الأراضي الخراجيّة تظلّ خراجيّة وملكاً للمسلمين، ولا تصبح ملكاً خاصّاً للفرد بسبب إحيائه وإعماره لها.

ويمكننا أن نستخلص من هذا العرض: أنّ كلّ أرض تضمّ إلى دار الإسلام بالجهاد وهي عامرة بجهود بشريّة سابقة على الفتح تطبّق عليها الأحكام الشرعيّة الآتية:

أوّلًا: تكون ملكاً عامّاً للُامّة، ولا يباح لأيّ فرد تملّكها والاختصاص بها[3].

ثانياً: يعتبر لكلّ مسلم حقّ في الأرض بوصفه جزءاً من الامّة، ولا يتلقّى نصيب أقربائه بالوراثة (4).

 

[1] حاشية المكاسب 3: 19- 20

[2] بلغة الفقيه 1: 350 وما بعدها

[3] (- 4) جواهر الكلام 38: 17

502

أرضهم وأموالهم إلى حوزتكم، فلا تكون في الآية دلالة على أنّ المالك بالمعنى الحرفي للكلمة واحد في الأموال وفي الأراضي.

والنتيجة التي نخرج بها من كلّ ذلك هي: أنّ الأرض المفتوحة مملوكة بالملكيّة العامّة للمسلمين إذا كانت عامرة حال الفتح‏[1]. وهي- باعتبارها ملكاً عامّاً للُامّة ووقفاً على مصالحها العامّة- لا تخضع لأحكام الإرث، ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها- بوصفه فرداً من الامّة- إلى ورثته، بل لكلّ مسلم الحقّ فيها بوصفه مسلماً فحسب. وكما لا تورث الأرض الخراجيّة لا تباع أيضاً؛ لأنّ الوقف لا يجوز بيعه. فقد قال الشيخ الطوسي في المبسوط: إنّه لا يصحّ التصرّف ببيع فيها وشراء، ولا هبة، ولا معاوضة، ولا تمليك، ولا إجارة ولا إرث‏[2]. وقال مالك: «لا تقسّم الأرض، وتكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين: من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد، وغير ذلك من سُبل الخير»[3].

وحين تسلّم الأرض إلى المزارعين لاستثمارها لا يكتسب المزارع حقّاً شخصيّاً ثابتاً في رقبة الأرض، وإنّما هو مستأجر يزرع الأرض ويدفع الاجرة أو الخراج، وفقاً للشروط المتّفق عليها في العقد. وإذا انتهت المدّة المقرّرة انقطعت صلته بالأرض، ولم يجز له استثمارها والتصرّف فيها إلّابتجديد العقد، والاتّفاق مع وليّ الأمر مرّةً اخرى.

وقد أكّد ذلك بكلّ وضوح الفقيه الإصفهاني في تعليقته على المكاسب،

 

[1] راجع الملحق رقم 1

[2] المبسوط 2: 34

[3] بداية المجتهد 1: 401

501

كانت من المقدّر أن تفتح بعد ذلك، كأراضي الفرس والروم كما قيل في كتب التفسير[1].

فإذا أخذنا بالفرضيّة الاولى في تفسير هذه الفقرة- كما هو الظاهر؛ لأنّ الآية تدلّ على أ نّها قد تمّ توريثها فعلًا للمسلمين- كانت تعبيراً عن نوع من الأنفال الذي ترجع ملكيّته إلى اللَّه ورسوله لا إلى المسلمين، وهذا يشكّل قرينة على أنّ المقصود بإرث المسلمين لتلك الأشياء انتقال السيطرة والاستيلاء إليهم، لا انتقال الملكيّة بالمعنى الشرعي، فلا تكون في الآية دلالة على نوع الملكيّة للأرض.

وإذا أخذنا بالفرضيّة الثانية في تفسير تلك الفقرة كانت قرينة على أنّ الآية ليست متّجهة نحو المعاصرين نزولها فحسب، بل نحو الامّة على امتدادها؛ لأنّ فتح الأراضي في المعارك المستقبلة قد لا يشهده المعاصرون بوصفهم أفراداً، وإنّما يشهدونه بوصفهم تعبيراً عن الامّة الممتدّة تاريخيّاً، فيتناسب توريث الأرض في الآية الكريمة عندئذٍ مع الملكيّة العامّة للمسلمين.

وأمّا الاستناد إلى وحدة السياق لإثبات أنّ من ملكوا الأرض هم بعينهم من ملكوا الأموال- أي المقاتلين خاصّة- فهو غير صحيح؛ لأنّه يؤدّي إلى جعل الآية خطاباً للمقاتلين خاصّة، مع أنّ ظاهر الآية الكريمة الاتّجاه نحو الجماعة المسلمة المعاصرة كلّها فلا بدّ من إعطاء التوريث معنىً غير التمليك بالمعنى الحرفي الذي يختصّ بالمقاتلين في الأموال المغتنمة، وهو إمّا السيطرة، أو دخول ملكيّة تلك الأشياء في حوزتهم، سواءً اتّخذت شكل الملكيّة الخاصّة أو العامّة، فتكون الآية الكريمة في قوّة قولنا: ومكّنكم من أرضهم وأموالهم، أو قولنا: وضممنا ملكيّة

 

[1] انظر مجمع البيان 4: 351، والكشّاف 3: 534

500

أمامها لمستوى أرفع. فلم يكن يعني تقسيم نصف خيبر على عدد كبير من المسلمين منحهم ملكيّة رقبة الأرض وإخضاعها لمبدأ الملكيّة الخاصّة، وإنّما هو تقسيم للأرض باعتبار ريعها ومنافعها مع بقاء رقبتها ملكاً عامّاً.

وهذا هو الذي يفسّر لنا مباشرة وليّ الأمر للتصرّفات التي تتّصل بأرض خيبر بما فيها سهام الأفراد؛ لأنّ رقبة الأرض ما دامت ملكاً للُامّة فيجب أن يكون وليّها هو الذي يتولّى شؤونها.

كما يفسّر لنا شمول التقسيم لبعض الأفراد ممّن لم يساهم في معركة خيبر، كما نصّ على ذلك عدد من المحدّثين والمؤرّخين‏[1]؛ فإنّ هذا يعزّز موقفنا في تفسير هذا التقسيم على أساس محاولة إيجاد التوازن في المجتمع بدلًا عن تفسيره بوصفه تطبيقاً لمبدأ توزيع الغنيمة على المقاتلين الذي لا يسمح بمشاركة غيرهم.

وتوجد آية اخرى استدلّ بها بعض القائلين بالملكيّة الخاصّة، وهي قوله تعالى: «وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تَطَؤُها …»[2]، على أساس أنّ الآية اعتبرت الأرض ميراثاً للجماعة التي خاطبتهم، وهم المؤمنون المعاصرون لنزول الآية، وهذا ينفي ملكيّتها للُامّة على امتدادها. وقد ساوت الآية بين الأرض والأموال وساقتها مساقاً واحداً، وهذا يعني أنّ الوارث للأموال هو الوارث للأرض، ومن الواضح أنّ الأموال تختصّ بالمقاتلين فكذلك الأرض.

ونلاحظ بهذا الصدد أنّ الآية الكريمة قد عطفت على أرضهم وأموالهم أرضاً وصفتها بأ نّها لم يطأها المسلمون، والمقصود بهذه الأرض: إمّا الأرض التي لم يُوجَف عليها بخيل ولا ركاب وفرّ أهلها خوفاً من المسلمين، وإمّا الأرض التي‏

 

[1] راجع الكامل في التاريخ 3: 224

[2] سورة الأحزاب: 27

499

وليّ الأمر لشؤون الجزء الآخر أيضاً، الذي نفترض أ نّه قد قسّمه بين المقاتلين ..

إذا جمعنا بين ذلك كلّه نستطيع أن نضع للسيرة النبويّة تفسيراً ينسجم مع النصوص التشريعيّة السابقة التي تقرّر مبدأ الملكيّة العامّة في الأرض المفتوحة، فإنّ من الممكن أن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قد طبّق على أرض خيبر مبدأ الملكيّة العامّة الذي يقتضي تملّك الامّة لرقبة الأرض، ويحتّم لزوم استخدامها في مصالح الامّة وحاجاتها العامّة.

والحاجات العامّة للُامّة يومئذٍ كانت من نوعين:

أحدهما: تيسير نفقات الحكومة التي تنفقها خلال ممارستها لواجبها في المجتمع الإسلامي.

والآخر: إيجاد التوازن الاجتماعي ورفع المستوى العامّ الذي كان متردّياً إلى درجةٍ قالت السيّدة عائشة في وصفه: «إنّا لم نشبع من التمر حتّى فتح اللَّه خيبر»[1].

فإنّ هذه الدرجة من التردّي التي تقف حائلًا دون تقدّم المجتمع الفتي وتحقيق مُثُله في الحياة يعتبر علاجها حاجة عامّة للُامّة.

وقد حقّقت السيرة النبويّة إشباع كلا النوعين من الحاجات العامّة للُامّة، فالنوع الأوّل ضمِن النبيّ إشباعه بالنصف الذي حدّثتنا الروايات السابقة عن تخصيصه للنوائب والوفود ونحو ذلك. والنوع الثاني من الحاجات عولج عن طريق تخصيص ريع النصف الآخر من أرض خيبر لمجموعة كبيرة من المسلمين؛ ليساعد ذلك على تجنيد الطاقات العامّة في المجتمع الإسلامي، وفسح المجال‏

 

[1] كنز العمّال 10: 469، الحديث 30132. وفيه:« عن عائشة قالت: لمّا فتح اللَّه علينا خيبر قلت: يا رسول اللَّه، الآن نشبع من التمر»

498

وهناك ظاهرة اخرى، وهي: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يمارس بنفسه السيطرة على أراضي خيبر بالرغم من تقسيم جزء منها على الأفراد، إذ باشر الاتّفاق مع اليهود على مزارعة الأرض ونصّ على أنّ له الخيار في إخراجهم متى شاء.

فقد جاء في سنن أبي داود: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أراد أن يجلي اليهود عن خيبر، فقالوا: يا محمّد، دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر»[1].

وفي سنن أبي داود أيضاً، عن عبد اللَّه بن عمر: «أنّ عمر قال: أ يّها الناس، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان عامل يهود خيبر على أ نّا نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإنّي مخرج يهود خيبر، فأخرجهم»[2].

وعن عبد اللَّه بن عمر أيضاً أ نّه قال: «لمّا افتتحت خيبر سألت يهود رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يقرّهم على أن يعملوا على النصف ممّا خرج منها؟ فقال رسول اللَّه:

اقرّكم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسّم على السُّهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول اللَّه الخمس»[3].

ونقل أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن عبّاس أ نّه قال: «دفع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيبر- أرضها ونخلها- إلى أهلها مقاسمة على النصف»[4].

ونحن إذا جمعنا بين هاتين الظاهرتين من سيرة النبيّ صلى الله عليه و آله: بين احتفاظه بجزء كبير من خيبر لمصالح المسلمين وشؤون الدولة، وبين ممارسته بوصفه‏

 

 

[1] سنن أبي داود 3: 157، الحديث 3006

[2] المصدر السابق: 158، الحديث 3007

[3] المصدر السابق: الحديث 3008

[4] الأموال: 97، الحديث 191

497

منهم بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله طبّق على أراضي خيبر مبدأ الملكيّة الخاصّة وقسّمها بين المحاربين الذين فتحوها.

ولكنّا نشكّ في صواب هذا الاعتقاد كلّ الشكّ، حتّى لو افترضنا صحّة الروايات التاريخيّة التي تحدّثت عن تقسيم النبيّ صلى الله عليه و آله خيبراً على المقاتلين؛ لأنّ التاريخ العامّ الذي ينقل هذا يحدّثنا عن ظواهر اخرى في سيرته الرائدة تساهم في فهم القواعد التي طبّقها النبيّ صلى الله عليه و آله على غنائم خيبر.

فهناك ظاهرة احتفاظ النبيّ صلى الله عليه و آله بجزء كبير من خيبر لمصالح الدولة والامّة، فقد جاء في سنن أبي داود، عن سهل بن أبي حثمة أنّ: «رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قسّم خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجاته، ونصفاً بين المسلمين قسّمها بينهم على ثمانية عشر سهماً»[1].

وعن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لمّا ظهر على خيبر قسّمها على ستّة وثلاثين سهماً، جمع كلّ سهم مئة سهم، فكان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس»[2].

وعن ابن يسار أ نّه قال: «لمّا أفاء اللَّه على نبيّه خيبر قسّمها على ستّة وثلاثين سهماً، جمع كلّ سهم مئة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به: (الوطيحة) و (الكتيبة) وما احيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسّمه بين المسلمين: (الشقّ) و (النطاة) وما احيز معهما، وكان سهم رسول اللَّه فيما احيز معهما»[3].

 

 

[1] سنن أبى داود 3: 159. الحديث 3010.

[2] المصدر السابق: الحديث 3012.

[3] المصدر السابق: 159- 160، الحديث 3013.