لابلسان الأمر بصبّ الماء عليه مرّتين. الجهة الخامسة: في اعتبار التعدّد في الآنية المتنجّسة. والظاهر عدم شمول دليل ...
التطهير بماء المطر؛ لأنّ التعليل يكون تعليلًا لعدم انفعال الماء، لا للمطهّرية. وإن جعل قوله: «لا بأس به ...
الصبّ دخيلًا بعنوانه في التطهير يصلح بنفسه قرينةً على أنّ مورد الاشتراط هو الماء الذي يكون وروده على ...
صورة ورود الماء على المتنجّس؛ لأنّ هذا هو المتعارف غالباً حينما يراد إزالة القذارات بالماء القليل، فهذا التعارف ...
التمسّك بظهور عنوان الرؤية في نفي سائر العنايات الزائدة، إلّاأنّ رواية الكاهليّ ساقطة؛ للإرسال. الوجه الآخر: أنّ النسبة ...
بالإطلاق الذي ذكرناه نفي الاعتبار. وإن كان اعتبار العصر في الأجسام القابلة للعصر بعنوانه، أو بما هو طريق ...
فلا يكون التعليل تعليلًا للمطهّرية مباشرةً ليستدلّ به على كفاية مجرّد الإصابة. وعلى الثاني يكون التعليل تعليلًا لمطهّرية ...
المرحلة الثانية: أ نّه لو سلّم الإطلاق في دليل شرطية العصر بنحوٍ يشمل ماء المطر، فهل في دليل ...
بالقليل، كما هو المختار على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى. وأمّا إذا سلّمنا الاعتبار المذكور فيتّجه البحث ...