بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
197

الثالث: عدم التعدّي الفاحش على وجهٍ لا يصدق معه الاستنجاء (1). الرابع: أن لا يخرج مع البول أو ...

196

الثاني: عدم وصول نجاسةٍ إليه من خارج (1). ————– (1) أمّا بناءً على استفادة الطهارة من روايات ماء ...

195

المأخوذة في عنوان ماء الاستنجاء، لا عدم منجّسيّة الملاقاة المقرونة بعنايةٍ زائدةٍ وهي التغيّر. وأمّا بناءً على أن ...

194

التغيّر، وإطلاق ما دلّ على انفعال ملاقي الماء النجس. وبهذا الصدد إذا افترضنا دليلين على انفعال الملاقي: أحدهما ...

193

الشامل لفرض التغيّر، وإطلاق ما دلّ على نجاسة الماء بالتغيّر، وتقديم الثاني على الأوّل؛ لأنّه بأداة العموم في ...

192

مسألة (2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء (1) امور: الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة (2). ————– ...

191

مسألة (1): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة ...

190

بإطلاق نفي البأس لإثبات طهارة الغسالة الملاقية لعين النجس ما دامت حيثية السؤال كون القطرة قد سقطت على ...

189

مفهوم الغسل به، أو على أساس تعبّديّ، ومعه لا يبقى‏ في الرواية دلالة على النجاسة. ولو سلّمت دلالتها ...