بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
179

في حالة التطهير، فالإطلاق شامل للغسالة. وإذا فرضنا الإطلاق في روايات «إن أدخلت يدك في الماء وقد أصابها ...

178

وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى ...

177

يمكن ضمّه إلى دليل طهارة الملاقي لماء الاستنجاء للحصول على دلالةٍ التزاميةٍ فيه تثبت طهارة ماء الاستنجاء كذلك ...

176

الاستنجاء، والمتعيّن حينئذٍ الحكم بانفعال ماء الاستنجاء، إمّا على أساس دعوى: أنّ الإطلاق في دليل انفعال ماء القليل ...

175

الوجه الأوّل: أن يمنع الإطلاق في أدلّة انفعال الماء القليل لماء الاستنجاء؛ لأ نّه: إمّا الإجماع وهو غير ...

174

ألّلهمّ إلّاأن يقال: إنّ مناسبات التعليل والمعلّل- التي هي على حدّ مناسبات الحكم والموضوع- تجعل العرف يفهم أنّ ...

173

جملةٍ من المتقدّمين لا تخلو من إشكال؛ لأنّهم عبّروا بنفس مفاد الروايات المناسب للعفو أيضاً. وثالثها: النجاسة، لكن ...

172

وأمّا الماء المستعمل في الاستنجاء ولو من البول، فمع الشروط الآتية طاهر (1)، ويرفع الخبث أيضاً، لكن لا ...

171

وبعد عدم الالتزام بها في الماء المستعمل القليل لا يبقى في الرواية دلالة على إثبات محذورٍ آخر. ومنها: ...