بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
170

الأمر بالنضح على نفس الجسد من جوانبه الأربعة، لا على الأرض، فإنّ الجنب حينئذٍ يغسل رأسه، ثمّ يغسل ...

169

قال: «ينضح بكفٍّ بين يديه، وكفّاً من خلفه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل»[1]. وتقريب الاستدلال ...

168

الاغتسال منها بدعوى كشف النهي فيها عن معرضيّتها للاغتسال بها مدفوع: بأ نّا لا ننفي ذلك، وإنّما ندّعي ...

167

المراد تشخيص الماء الآخر المنهيّ عنه؛ لأنّ النهي عن الماء الآخر ليس في مقام إبطال الغسل به ليقال: ...

166

الجنب، فالاعتراض وارد. ثمّ إنّ الرواية تفترض ماءين: أحدهما ماء الحمّام، والآخر الماء الذي تنهى‏ عن الاغتسال به ...

165

الأسانيد من الرواة. نعم، بناءً على إنكار ذلك- كما هو الصحيح- والاقتصار في التوثيق على من ينقل عنه ...

164

الأمر الأوّل عرفاً كونه استطراقاً إلى تحقيق الأمر الثاني، وكون النظر بتمامه في الجواز متّجهاً إلى طهارة الجسم ...

163

وفي الرواية قرائن توجب سقوط الاستدلال بها على بعض هذه الاحتمالات، كما أنّ فيها قرينةً توجب سقوطه على ...

162

وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته (1) ورفعه للخَبَث (2). والأقوى جواز ...