بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
188

ماأصابه»[1]. والاستدلال بالرواية يتوقّف: أوّلًا: على أن يكون المراد بقوله: «إن كان من بولٍ» إن كان الوضوء من ...

187

مايستعمل في التطهير؛ لأنّ عين النجس لا تطهَّر بالماء فلا إشكال في نجاسة ذلك الماء. كما أنّ ولد ...

186

الاستدلال بالرواية المذكورة على مانعيّة الماء المستعمل عن رفع الحدث به: أنّ النهي عن الوضوء بالماء المستعمل في ...

185

متّصلة- لا يجري أيضاً، إذ لا مانع من إطلاقه، ولا يلزم منه أيّ مخالفةٍ للارتكاز، وإنّما يلزم منه ...

184

ودعوى: أنّ دليل الانفعال هو مفهوم أخبار الكرّ، وهو موجبة جزئية، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها مدفوعة: أوّلًا: بأ ...

183

بالماء المستهلك فيهما. أمّا الأوّل فلاعتصامه، وأمّا الثاني فلأنّ ما دلّ على انفعال الملاقي للماء المتنجِّس لا يشمل ...

182

أحدها: أن يطبَّق الدليل على تمام الغسالة؛ وحتّى بعد تخلّفها في الثوب، وهذا خلاف الارتكاز القاضي بطهارة الثوب ...

181

الغسالة، ومقتضى إطلاقه الأحواليّ عدم ارتفاع هذه النجاسة، ولو سلّم هذا فكيف يعقل أن يجعل هذا الإطلاق الأحواليّ ...

180

الماء المتنجّس بنفس ما غسل به ينجّس المغسول به. ثانيها: إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل الانفعال وإطلاق دليل ...