بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
206

عرفاً، واندكاكه في جنب الثوب، بمعنى أنّ العرف لا يتعقّل اختلاف الثوب معه في الحكم، بل يراهما موضوعاً ...

205

مسألة (9): إذا شكّ في وصول نجاسةٍ من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم (1). مسألة (10): ...

204

مسألة (8): إذا اغتسل في كرٍّ- كخزانة الحمّام- أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر (1)، ...

203

وإن كان مشكوكاً ولكنّ إجراء الاستصحاب فيه لا يصحّ إلّابناءً على فرضية التقييد دون التركيب؛ لأنّ مرجعه إلى ...

202

ماءالاستنجاء. فإن فرض أنّ هذه الخصوصيات مأخوذة بنحو التقييد فماء الاستنجاء موضوع مقيّد لا مركّب، ونقيضه هو عدم ...

201

مسألة (7): إذا شكّ في ماءٍ أ نّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (1)، ...

200

مسألة (5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى‏ والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد (1). ...

199

مسألة (3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط (1). مسألة (4): ...

198

الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز (1). وأمّا إذا كان معه دود، أو جزء ...