عدم النجاسة فيلتزم بعدم الحجّية للتعارض.

وأمّا التقريب الثالث فيرد عليه: ماعرفت في محلّه‏[1] من: أنّ قبول خبر صاحب اليد في إثبات النجاسة ليس من صغريات قاعدة «مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به»، فلا يصحّ أن يقاس بمواردها؛ لأنّ تلك القاعدة ليست إلّامجرّد توسيع لقاعدة «أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ»، الناظرة إلى الآثار التحميلية، فلا تشمل إثبات الطهارة والنجاسة، ولو فرض أخذها كقاعدةٍ مستقلّةٍ فمفادها نفوذ الإقرار بما يملك، فمن يملك البيع أو الطلاق ينفذ إقراره به، والإقرار في المقام تعلّق بالنجاسة، ولا معنى لملكها.

ودعوى: أنّ المالك لشي‏ءٍ يملك تنجيسه، فينفذ إقراره بالتنجيس مدفوعة:

بأنّ لازم تطبيق القاعدة على هذا النحو نفوذ الإقرار المذكور من كلّ مَن له أن ينجّس الشي‏ء ولو لم يكن في حيازته، أو ملكاً له، كما لو كان مأذوناً من قبل المالك في ذلك، ولازمه أيضاً نفوذ الإقرار من المالك بالتنجيس، لا بوقوع النجاسة فيها؛ لأنّ ما يملكه هو ذاك.

وكلّ ذلك واضح البطلان، وهو يكشف عن أنّ قاعدة «مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به» إنّما هي في ملك التصرّفات المعاملية، التي يتصوّر لها نفوذ وصحّة وبطلان، لا أنّ كلَّ مَن له أن يعمل شيئاً يصدَّق في إخباره به ولو كان أجنبياً عن ذلك. وعليه فلا موجب لمقايسة المقام بموارد القاعدة المذكورة.

فالصحيح: ما عليه السيّد الماتن قدس سره، من حجّية إخبار صاحب اليد إذا صدر منه بعد ارتفاع يده، وكان ناظراً إلى زمان فعلية اليد؛ وذلك لأنّ السيرة العقلائية على العمل به شاملة لهذا الفرض؛ لانحفاظ نكتتها الارتكازية فيه وهي‏

 

[1] راجع الجزء الثاني: 118.