الشهادة، كما هو المفروض.
وبناءً على ذلك لا معنى لجعل شهادة صاحب اليد بالنجاسة وإخباره بأنّ المال لزيدٍ من بابٍ واحد؛ لما عرفت من أنّ هذا الإخبار ليس حجّةً من باب الشهادة، بل من باب التلفيق بين اليد والإقرار. فالقول بأنّ هذا الإخبار ليس حجّةً بعد خروج المال عن اليد- لعدم إمكان التلفيق المذكور- لا يستلزم عدم حجّية الشهادة بنجاسة الشي‏ء بعد خروجه عن اليد، بل لابدّ من النظر إلى مادلّ على حجّية هذه الشهادة على النحو الذي عرفت.
وثانياً: أ نّا لو سلّمنا رجوع الحجّية في كلٍّ من الموردين إلى كبرى واحدةٍ وهي: أنّ شهادة صاحب اليد حجّة في ما يرجع إلى ما في حوزته، ولكن حيث إنّ هذه الكبرى ثابتة بسيرة العقلاء ومرتكزاتهم فلا بُعدَ في أن يكون الارتكاز في بعض موارد تلك الكبرى مساعداً على بقاء الحجّية- حتّى بعد انتفاء اليد- دون بعضٍ آخر.
فبالنسبة إلى إخبار صاحب اليد بأنّ المال لزيدٍ إذا صدر منه هذا الإخبار والمال في حوزته فلا يوجد من قبله ما يناقضه فيكون حجّة، وأمّا إذا تصرّف المالك فوهبه لعمروٍ ثمّ أخبر بأنّ المال كان لزيدٍ فالشهادة هنا يوجد ما يناقضها من قبله، وهو ظهور تصرّفه السابق في نفي كون المال لزيد، فمن هنا يتّجه افتراض التفصيل، وعدم حجّية الإخبار المتأخّر بما هو شهادة، وإن كان حجّة بما هو إقرار، وبمقدار ما يقتضيه قانون الإقرار.
وهذا بخلاف الإخبار عن النجاسة فإنّه لا يوجد ما يناقضه من قبل صاحب اليد، سواء صدر منه حال فعلية اليد أو بعد انتفائها، فلا غروَ إذا افترضنا إطلاق الحجّية هنا.
نعم، لو كان قد صدر منه مايدلّ بظاهره- قولًا أو فعلًا- على الإخبار عن‏