وهذا وإن لم يكن تقييداً بفردٍ نادرٍ ولكنّ إحراز ذلك نادر، فيلزم كون الحكم المفاد في الجملة غير عملي، ولا مؤثّراً فعلًا؛ لأنّ موضوعه المتحصّل بعد التقييد مشكوك ومؤمّن عنه غالباً.
وهذا خلاف ظهور الكلام في اتّجاهه إلى إفادة الوظيفة الفعلية، فلابدّ إذن:
إمّا من حمل مفاده على الحكم الظاهريّ ابتداءً، أو إبقائه على إفادة الواقع مع إفادة حكمٍ ظاهريٍّ بالاجتناب عند الشكّ التزاماً، حفاظاً على الظهور في الوظيفة الفعلية. وعلى أيّ حالٍ يثبت المقيّد لقاعدة الطهارة.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ الشكّ في كون الدم المرئيّ على المنقار من النجس أو الطاهر:
تارةً للشكّ في كونه دماً متخلّفاً من حيوانٍ مذكّى، أو غيره، واخرى للشكّ في كونه لذي نفسٍ سائلةٍ أو لغيره.
وفي الشكّ الأوّل لا تجري قاعدة الطهارة، بقطع النظر عن الموثّقة، حيث يرجع إلى الشكّ في تذكية الحيوان الذي نهش فيه الطير، فيجري استصحاب عدم التذكية، بناءً على أنّ الطاهر هو الدم المتخلّف في الحيوان المذكّى بهذا العنوان، فباستصحاب عدم تذكية الحيوان ينفى كون الدم من الطاهر، وينقَّح به موضوع النجاسة.
وأمّا في الشكّ الثاني فالرجوع إلى قاعدة الطهارة في نفسها مبنيّ على تشخيص أنّ موضوع النجاسة هل هو أمر وجودي- أي كونه دماً لذي نفس سائلة- أو أمر مطلق وخرجت منه عناوين وجودية، كالبَقِّ والسمك ونحوها؟
فعلى الأوّل تكون الاصول مؤمّنة، بقطع النظر عن موثّقة عمّار.
وعلى الثاني يجري استصحاب عدم كون الدم من تلك العناوين الوجودية الخارجة، فتثبت النجاسة.
وثانياً: أنّ الحمل على الحكم الواقعيّ هو مقتضى الظهور الأوَّلي. وما ادّعي