وأمّا دلالةً فقد يستدلّ بالروايتين على النجاسة لظهور الأمر بالغسل في الإرشاد إليها. وكبرى هذا الظهور مسلّمة، ولكن قد يناقش فيه في خصوص المقام بدعوى إمكان حمل الأمر بالغسل على كونه بلحاظ المانعية؛ لأنّ عرق الجلّال من تبعات ما لا يؤكل لحمه، فلا تجوز الصلاة فيه، وهذا الحمل وإن كان خلاف ظاهر الأمر بالغسل في نفسه ولكن قد يدّعى‏ وجود قرينتين عليه توجبان‏