الإضرار بالنفس المحترمة، والتي منها حديث «لا ضرر ولا ضرار»[1]، بناءً على ما اخترناه في تفسيره على ما حقّقناه في محلّه من علم الاصول[2].
وهذا الحكم لا يختلف فيه الوليّ وغيره؛ لأنّ حرمة الإضرار لا تختصّ بالوليّ خاصّة.
الفرع السادس: في لزوم حفظ الطفل عمّا يضرّه وردعه عنه، وهنا يصحّ التفصيل المذكور بين الوليّ وغيره، فيجب على الوليّ حفظه عمّا يضرّه وردعه عنه؛ لأنّه مقتضى قاعدة ولايته عليه، وجعله متمِّماً لنقصان رشده.
نعم، لا يجب عليه أن يحفظه عمّا لا يكون ضرراً عرفاً، ككونه كثير الأكل- مثلًا- ونحو ذلك.
وأمّا غير الوليّ: فإن كان الضرر المترتّب موجباً للخطر على حياة الطفل، بأن يفقده الحياة أو جزءاً مهمّاً في وجوده، كأن يوجب شلله- مثلًا- فيجب عليه الحفظ والردع أيضاً؛ لأنّه ممّا علمنا من ذوق الشارع وأحكامه- من كتاب الديات والقصاص- أ نّه لا يرضى بوقوعه، ويريد حيلولة المكلّفين دونه مهما أمكن.
وأمّا ما لا يكون ضرراً بهذه المرتبة فلا يجب الردع فيه، إلّاإذا صار وليّاً له، كما لو فرض كون الطفل عنده من دون وجود الوليّ معه، حيث إنّه لا يبعد في مثله دخوله تحت عنوان الوليّ حِسْبةً، فيجب في مثل ذلك أن يردعه عمّا يستوجب الضرر عليه، ولو باعتبار عدم وجود الوليّ فعلًا كي يردعه عنه.
[1] وسائل الشيعة 25: 429، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3 و 5.
[2] بحوث في علم الاصول 5: 469- 489.