ومقتضى الجمع العرفيّ حمل المنع على الكراهة.
النقطة الثانية: في سقوط العين النجسة عن المالية، الذي يترتّب عليه عدم الضمان بالإتلاف، وعدم جواز البيع بناءً على اشتراط المالية فيه، وهذا السقوط:
تارةً يدّعى بلحاظ دليل تحريم تمام المنافع، باعتبار أنّ المالية تنتزع من المنافع، فاذا جُرِّد المال منها تشريعاً وفي عالم الزجر المولويّ، فكأ نّه لا منفعة له بالنظر المولويّ التشريعيّ. ويتوقّف هذا على تمامية النقطة السابقة.
واخرى يدّعى بلحاظ دليل وجوب الإتلاف.
ويرد عليه: أنّ لزوم الإتلاف لا يساوق الإخراج من المالية، إذ قد يجب إتلاف المال كالعبد الجاني في مقام القصاص- مثلًا- مع كونه مالًا تجوز المعاوضة عليه قبل القصاص.
وثالثةً: يدّعى بلحاظ دليل عدم جواز البيع[1]، فإنّه وإن كان أعمَّ من إسقاط المالية، ولكن قد يستفاد من لسانه ذلك، كما إذا عُبِّر بأنّ الثمن سحت، واستظهر منه أنّ هذا النجس ممّا لا يليق أن يكون له ثمن. ويرتبط هذا بالنقطة الآتية.
النقطة الثالثة: في جواز بيع الأعيان النجسة، وعدمه. والظاهر أ نّه لم يرد دليل على عدم جواز ذلك بعنوانه، إلّارواية تحف العقول الساقطة سنداً، ومقتضى القاعدة هو الجواز مع فرض وجود منفعةٍ محلّلةٍ عقلائيةٍ مصحِّحةٍ للمالية، وعدمه مع عدم وجود منفعةٍ كذلك، لكن خرجنا عن هذه القاعدة في الكلب غير الصيود، وفي الخنزير، وفي الخمر بوصفه مسكراً، لا بوصفه نجساً، حيث دلّت الروايات
[1] من قبيل معتبرة سماعة، قال:« السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجّام، وأجر الزانية، وثمن الخمر». وسائل الشيعة 17: 93، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.