مسألة (28): وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال. وكذا لو ألقاه في البالوعة فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحدٍ ليس عليه؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبِّب، كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الاجرة منه (1).

————-

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: في اختصاص وجوب التطهير بالمنجِّس وعدمه، وقد تقدّم‏[1] نظير ذلك بالنسبة إلى المنجِّس للمسجد، وقلنا: إنّه بلحاظ دليل وجوب التطهير لا اختصاص؛ لأنّ نسبته إلى الجميع على نحوٍ واحد، ولكن قد يتميّز المنجِّس بلحاظ خطاب حرمة التنجيس، كما أوضحنا هناك؛ وذلك لأنّ الوجود البقائيّ للنجاسة كالوجود الحدوثي، يحمل على المنجِّس ويكون مسؤولًا عنه باعتبار استناده إليه، فلاحظ.

الثاني: في وجوب صرف المال لو تطلّب تطهير المصحف ذلك، وقد تقدّم نظيره في أحكام تطهير المسجد، والكلام متقارب.

الثالث: أ نّه إذا قيل بوجوب صرف المال للتطهير فطهّر المصحف غير المنجِّس وبَذل المال فهل يضمن له المنجِّس ما بَذل من مالٍ بلحاظ كونه هو المسبّب لذلك؟ والمعروف عند السيّد الماتن والمعلِّقين على المتن عدم الضمان‏

 

[1] في الصفحة 316 وما بعدها.