ومن جملة الروايات: ما ورد فيها [النهي‏] عن مصافحة الكتابيّ والأمر بغسل اليد منها[1].

وتقريب الاستدلال بها: أ نّها إذا حملت على النجاسة الذاتية للكافر- كما عليه المشهور- فهي أجنبية عن محلّ الكلام، ولكن لو فرض تقديم مادلّ على الطهارة الذاتية تعيَّن حمل هذه الروايات: إمّا على أصالة النجاسة العَرَضية في الكافر، أو على التنزّه الاستحبابي؛ لاحتمال النجاسة، وعلى كلا التقديرين يتمّ الاستدلال في المقام.

أمّا على الأوّل فلأنّ المتنجّس الأوّل لو لم يكن منجّساً لم يكن فرض النجاسة العَرَضية للكافر يستتبع نجاسة الملاقي.

وأمّا على الثاني فلأنّ التنزّه المذكور معناه عرفاً رعاية احتمال السراية من باب الاحتياط؛ للشكّ في تنجّس الكافر دائماً، فلو لم يكن المتنجّس منجّساً لم يكن معنىً لهذا التنزّه.

ويمكن الجواب على ذلك: بأنّ هذا فرع أن نستظهر كون المحذور الملحوظ لزومياً أو تنزيهياً هو النجاسة بالمعنى المقصود في المقام، وأمّا إذا احتملنا عرفاً أنّ الأمر بالاجتناب وغسل اليد تنزيه بلحاظ حزازةٍ معنويةٍ فلا ينعقد للأمر بالغسل ظهور في الإرشاد إلى النجاسة كي يدلّ على المقصود في المقام.

وهناك طائفة من روايات مساورة الكتابيّ لا يتطرّق إليها هذا الإيراد، وهي التي امر فيها الكتابيّ نفسه بأن يغسل يده، كمعتبرة إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أ نّها نصرانية

 

[1] وسائل الشيعة 3: 420، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 5.