مطهِّراً من النجاسة البولية بالخصوص؛ لئلّا تلزم الطولية بين الأمرين.
ولا شكّ في أنّ ذلك خلاف المتفاهم العرفيّ من الدليل، ولكن بناءً عليه يلزم التعارض بالعموم من وجهٍ بين إطلاق الأمر بالغسل مرّتين من البول وإطلاق الأمر بالغسل مرّةً من الدم، فإنّ ما لاقى الدم ثمّ البول مشمول لكلا الإطلاقين، ومقتضى شمول إطلاق الأمر بالتعدّد له أ نّه لا يطهر بالمرّة الواحدة، ومقتضى شمول إطلاق الأمر الآخر أ نّه يطهر بالمرّة، ولكلٍّ من الإطلاقين مادّة افتراقٍ عن الآخر، وبعد التساقط يرجع إلى المطلقات الفوقية، أو إلى استصحاب النجاسة.
فإن قيل: إنّ إطلاق الأمر بالغسل مرّة من الدم إنّما يدلّ على الاكتفاء بالمرّة في مقام التطهير من الدم، فلا ينافي الاحتياج إلى التعدّد من ناحية البول.
قلنا: إنّ هذا يعني الطولية بين الأمرين، ونحن إنّما أوقعنا المعارضة بين الإطلاقين على فرض عدم الطولية، وأمّا مع الطولية المفروضة فلا يمكن التمسّك بإطلاق دليل الأمر بالغسل مرّتين من البول لإثبات الأمر الثاني، مع فرض عدم الأمر الأوّل، كما عرفت.
الثاني: أن يقال بأنّ إطلاق الأمر بالغسل مرّتين من البول وإن كان لا يشمل بلفظه محلّ الكلام إلّاأ نّه يستفاد منه الحكم بالأولوية العرفية؛ لأنّ ملاقي البول المسبوق بملاقاة الدم ليس أقلّ قذارةً عرفاً من ملاقي البول غير المسبوق بملاقاة الدم.
ويرد عليه: أ نّا افترضنا أنّ العرف يعترف بالمبنى، وهو: أنّ المتنجّس بالدم لا ينفعل ثانيةً بالبول، بخلاف الطاهر الملاقي للبول ابتداءً، فمن المعقول لديه عندئذٍ عدم لزوم تعدّد الغسل إلّافي الملاقي مع البول ابتداءً؛ لأنّه المنفعل به دون الملاقي مع الدم، وإنّما يحكم وجداننا بغرابة هذه النتيجة باعتبار غرابة المبنى نفسه! وهكذا يتّضح أ نّه على مبنى عدم تنجّس المتنجّس لا يوجد طريق فنّي