مسألة (11): إذا كان الشي‏ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلٍّ منهما في نجاسته (1).

نعم. لو قال أحدهما: «إنّه طاهر» وقال الآخر: «إنّه نجس» تساقطا. كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تُقدَّم عليه (2).

مسألة (12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً (3).

مسألة (13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً (4).

————-

(1) وقد تقدّم في الجهة الثانية[1] المشار إليها في التعليقة السابقة ما يوضّح ذلك.

(2) تقدّم الحديث عن التعارض بين البيّنة وخبر صاحب اليد في الجزء الثاني من هذا الشرح‏[2].

(3) وقد تقدّم تحقيق الكلام عن ذلك في الجهة الثالثة[3] من جهات التفصيل‏

 

[1] تقدّم في الصفحة 89.

[2] راجع الجزء الثاني: 132.

[3] تقدّم في الصفحة 95.