مسألة (11): إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلٍّ منهما في نجاسته (1).
نعم. لو قال أحدهما: «إنّه طاهر» وقال الآخر: «إنّه نجس» تساقطا. كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تُقدَّم عليه (2).
مسألة (12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً (3).
مسألة (13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً (4).
————-
(1) وقد تقدّم في الجهة الثانية[1] المشار إليها في التعليقة السابقة ما يوضّح ذلك.
(2) تقدّم الحديث عن التعارض بين البيّنة وخبر صاحب اليد في الجزء الثاني من هذا الشرح[2].
(3) وقد تقدّم تحقيق الكلام عن ذلك في الجهة الثالثة[3] من جهات التفصيل
[1] تقدّم في الصفحة 89.
[2] راجع الجزء الثاني: 132.
[3] تقدّم في الصفحة 95.