الطريقية.
وعلى هذا الأساس يكون المستفاد من دليل حجّية البيّنة المستبطنة للتعدّد أنّ اجتماع الشهادتين يكون حجّة فيما إذا كان تعدّد الشهادة سبباً في قوة احتمال المطابقة للواقع، فإذا شهد شاهد بالنجاسة من أجل الدم وآخر بالنجاسة من أجل البول ولم ينفِ كلّ منهما ما حكاه الآخر فالتعدّد هنا بلحاظ الإخبار بأصل النجاسة حاصل، ولا شكّ أ نّه يوجب تقوّي احتمال النجاسة في نفسه، فقد يفترض من أجل ذلك شمول دليل حجّية البيّنة لهذا.
وأمّا إذا تعارض هذان الشاهدان فلن يكون للتعدّد الحاصل من ضمّ شهادة أحدهما إلى الآخر تأثير في قوة احتمال النجاسة؛ لأنّ كلّاً من الشهادتين بمقدار ما تقرّب النجاسة من ناحية المستند الذي تشهد به تُبعِّدها بنفيها لمستند الشهادة الاخرى، وما دام التبعيد مكافئاً للتقريب فيكون هذا التعدّد بحكم العدم، فلا يشمله إطلاق دليل حجّية البيّنة المستبطنة للتعدّد بملاك زيادة الكشف، إذ لا زيادة في الكشف بهذا التعدّد، بخلافه في فرض عدم التعارض مع اختلاف المستند.
ورابعاً: أنّ بالإمكان توجيه التفصيل المذكور بين فرضي التعارض وعدمه بوجهٍ آخر، على القول بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط عند التعارض.
وحاصله: أ نّا لو تنزّلنا عن التقريب السابق للتفصيل، وافترضنا أنّ التعدّد المأخوذ في البيّنة من باب التعبّد الصرف فمع هذا نقول: إنّ دليل حجّية البيّنة ليس دليلًا تأسيسياً يثبت الحجّية للبيّنة ابتداءً، وإنّما هو روحاً ولبّاً تخصيص في أدلّة حجّية خبر الثقة العامّة للشبهات الحكمية والموضوعية، حيث يخصّصها في خصوص الشبهات الموضوعية باشتراط التعدّد، فهو بالنسبة إلى دليل حجّية