بناءً على انحصار الحجّية بالبيّنة، وفي الآخر بناءً على حجّية خبر الواحد فيالموضوعات أيضاً.
أمّا المقام الأوّل فيقع الكلام فيه في جهتين:
الاولى: فيما إذا اختلف المستند من دون افتراض التعارض.
والاخرى: في أنّ افتراض التعارض هل يغيّر من الحكم شيئاً، أوْ لا؟
أمّا الجهة الاولى فقد عرفت ذهاب الماتن إلى حجّية البيّنة، وأنّ السيّد الاستاذ استشكل في ذلك كما مرّ في النقطة الاولى من كلامه ومثله جملة من الفقهاء[1]، بدعوى عدم وحدة الواقعة المشهود بها.
والتحقيق: أنّ الإخبار له عدّة مراكز:
منها: الأثر الشرعيّ الملحوظ المراد إثباته، كالنجاسة أو الملكية.
ومنها: موضوع الأثر، كالهبة أو الصلح بلا عوض، اللذَين هما موضوعان لتملّك الآخر للمال مجاناً.
ومنها: الواقعة الحسّية التي أحسّ بها الشاهد وعلى أساسها يشهد، كعقد الهبة الخاصّ الذي وقع في مشهدٍ من السامع في زمانٍ مخصوصٍ ومكانٍ مخصوص.
فالكلام يقع في أنّ البيّنة بعد الفراغ عن لزوم أن تنصبّ الشهادتان فيها على مصبٍّ واحدٍ هل يعتبر فيها وحدة المركز بلحاظ الواقعة الحسّية، فلو شهدا معاً بعقد
[1] مثل الإصفهاني في كشف اللثام 1: 377، وصاحب الجواهر في جواهر الكلام 6: 175 حيث قال: العلم يحصل لو لم يختلفا بالمشهود به، والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى 1: 456، وراجع للتفصيل تعليقة الفقهاء العظام ذيل المسألة المطبوعة في حاشية العروة الوثقى 1: 157- 158.