به ذمّة المكلّف على كلّ تقدير، فلا يكون منجّزاً.

ويرد عليه: أنّ شغل الذمّة إن أراد به المنجّزية التي هي حكم عقليّ فهذا غير معقول؛ لأنّ المنجّزية معناها حكم العقل باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة، ومن الواضح أ نّه لا معنى لأنْ يدّعى‏ في المقام أنّ الماء النجس الخارج عن محلّ الابتلاء لا يستحقّ المكلّف العقاب على تقدير شربه ومخالفته للنهي؛ لأنّ فرض الشرب والمخالفة هو بنفسه فرض الدخول في محلّ الابتلاء.

وبذلك يتّضح أنّ تنظير هذا بموارد عدم قيام الحجّة على التكليف في غير محلّه؛ لأنّ مخالفة الواقع الذي لا حجّة عليه لا يساوق تمامية الحجّة عليه.

وأمّا مخالفة النهي الخارج مورده عن محلّ الابتلاء فهو يساوق دخوله في محل الابتلاء.

وإن أراد بشغل الذمّة معنىً عرفيّاً- أي أنّ العرف لا يرى كلفةً وثقلًا على المكلّف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، فكأنّ التكليف لم يشغل ذمّته- فهذا المعنى صحيح، غير أ نّه لا دخل له في المقام؛ لأنّ صدق عنوان الثقل والتحميل عرفاً لا دخل له بباب الطاعة وقانون منجّزية العلم الإجمالي.

المسلك الثالث: ما ذهب إليه السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- من الاعتراف بفعلية التكليف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، وأنّ العلم الإجماليّ في المقام منجّز وإن كان أحد طرفيه خارجاً عن محلّ الابتلاء؛ لأنّه علم بالتكليف الفعليّ على كلِّ تقدير، فلا يجري الأصل المؤمِّن في الطرف الداخل في محلّ الابتلاء.

 

[1] التنقيح 2: 175، ذيل المسألة. ودراسات في علم الاصول 3: 397- 398.