ووجوب اجتناب النجس في الصلاة.

فإذا فرض أنّ الحكم الأوّل أهمّ سقط الحكم الثاني مع بقاء أصل وجوب الصلاة؛ لأنّها لا تسقط بحال، ونتيجة ذلك أن يكون هذا الوسواسيّ مكلَّفاً بالصلاة في ما يراه نجساً، وهذه نتيجة الردع عن العمل بقطعه.

3- في وقوع الردع بأحد الوجهين السابقين، والصحيح عدم وقوعه.

أمّا الأوّل فلأ نّه على خلاف إطلاق أدلّة الأحكام الواقعية، ولا موجب للتقييد.

وأمّا الثاني فلما تقدّم‏[1] من عدم الدليل على حرمة الوسواس في نفسه.

نعم، الإنصاف: أنّ قطع الفقيه بأنّ بعض مراتب الوسواس ممّا لا يرضى بها الشارع، كما لا يرضى بالمحرّمات ليس مجازفة، واللَّه العالم بالحال.

ثّم إنّه قد يستدلّ على الردع عن قطع الوسواس بإطلاق ما دلّ على عدم لزوم اعتناء المبتلى‏ بالوسوسة، بتقريب: أ نّه يشمل بإطلاقه من كانت وسوسته تتمثل في القطع أيضاً؛ لأنّه مصداق لعنوان المبتلى‏، كمعتبرة عبد اللَّه بن سنان، قال: ذكرت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجلًا مبتلىً بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان»؟! فقلت له:

وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: «سَلهُ هذا الذي يأتيه من أيّ شي‏ءٍ هو؟ فإنّه يقول لك: من عمل الشيطان»[2].

وامتياز هذه الرواية: أ نّه لم يؤخذ في موردها الشكّ ونحوه من العناوين، بل عنوان المبتلى‏ بالوضوء والصلاة، فبالإمكان أن يقال بإطلاقه لموارد قطع‏

 

[1] تقدّم في الصفحة 106.

[2] وسائل الشيعة 1: 63، الباب 10 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 1.