والتحقيق في النظر القاصر: أنّ العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يوجب ضمان إحداهما اذا تلفت، ولا ينجّز ...
وقد يقال: بتنجّز الحرمة والضمان معاً بالنسبة الى الثمرة، كما اختاره المحقّق النائيني[1] قدس سره بعد فراغ كلا ...
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع التنبية الثالث: لا إشكال في أنّ التكليف الفعلي الذي يكون موضوعاً لوجوب الامتثال ...
على أ نّه لو فرض طرفيتها لم تكن حينئذٍ مورداً للأصل المؤمِّن بلا إشكال؛ لأنّ احتمال المنجّزية مساوق ...
ففي المقام العلم الإجمالي المُدَّعى أحد طرفيه هو وجوب الحجّ، ولا بدّ له من طرفٍ آخر، فإن ادُّعي ...
لموضوع الاستصحاب المزبور، وهو الشكّ في الدَين، بخلاف المدلول الالتزامي المزبور لاستصحاب عدم الدَين فإنّه لا يلغي الشكّ ...
على ما افيد يكون ثبوت المدلول المطابقي لاستصحاب عدم الدَين في طول مدلوله الالتزامي، ومتوقّف على ثبوته في ...
وجوده، وإلّا لزم كون الشيء محقّقاً لشرط وجوده، وهو محال، وهذا بخلافه في سائر موارد العلم الإجمالي فإنّه ...
كان أحد التكليفين مترتّباً على عدم الآخر الأعمّ من الظاهري والواقعي- غير معقول، بمعنى أنّ مانعية العلم الإجمالي ...