کتابخانه
357
الفصل الأول شروط تقصير الصلاة

تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:

قصد المسافة:

الأول: قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتداديةٍ ذهاباً وإياباً، أو ملفّقةٍ من أربعةٍ ذهاباً وأربعةٍ إياباً[1]، سواء اتّصل ذهابه بإيابه، أم انفصل عنه بمبيت ليلةٍ واحدةٍ أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.

مسألة (1): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراعٍ بذراع اليد، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع.

مسألة (2): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام، وكذا

 

[1] لا يبعد كفاية الصور الاخرى للتلفيق مع بلوغ المجموع ثمانية فراسخ

356

355

كتاب الصلاة

المقصد الحادي عشر في صلاة المسافر

وفيه فصول‏
شروط تقصير الصلاة.

قواطع السفر.

أحكام المسافر.

354

مسألة (36): إذا شكّ في موجبه لم يلتفت، وإذا شكّ في عدد الموجب بنى‏ على الأقلّ، وإذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى‏ به، وإذا اعتقد تحقّق الموجب وبعد السلام شكّ فيه لم يلتفت. كما أ نّه إذا شكّ في الموجب وبعد ذلك علم به أتى‏ به، وإذا شكّ في أ نّه سجد سجدةً أو سجدتين بنى‏ على الأقلّ، إلّاإذا دخل في التشهّد[1]، وإذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى‏، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة[2]، وإذا زاد سجدةً لم تقدح على إشكالٍ ضعيف.

مسألة (37): قيل: تفترق النافلة عن الفريضة: بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر، كما تقدّم، وأنّ زيادة الركن فيها سهواً غير قادحة، وأ نّه لا سجود للسهو فيها، وأ نّه لا قضاء للجزء المنسيِّ فيها إذا كان يقضى‏ في الفريضة، وأ نّه لا يجب تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكر قبل فوات المحلّ، وأ نّه إذا شكّ في المحلِّ يمضي ولا يلتفت. ولكنّ ثبوت الفرق بينها وبين الفريضة في غير الأوَّلَين مشكل‏[3]، بل الأظهر أ نّها كالفريضة في الأخيرين، فيتدارك فيها المنسيّ قبل فوات محلِّه، ويتدارك المشكوك في محلِّه، والأحوط السجود للسهو فيها[4]، وقضاء الجزء المنسيّ.

 

[1] لكن حيث إنّ وجوب التشهّد احتياطيّ ولا يكفي في تحقّق التجاوز الدخول في غير الجزء الواجب المترتّب على المشكوك فالأحوط الإتيان بالسجدة المشكوكة حينئذٍ

[2] عرفت أنّ الظاهر عدم وجوب الذكر

[3] بل الحكم بعدم قدح الزيادة الركنية السهوية لا يخلو عن إشكالٍ أيضاً

[4] هذا الاحتياط ليس بواجب

353

بتعدّد الكلام‏[1] والزيادة والنقيصة إلّامع تعدّد السهو بأن يتذكّر ثمّ يسهو، أمّا إذا تكلّم كثيراً أو زاد اموراً كثيرةً أو نقص كذلك وكان ذلك عن سهوٍ واحدٍ وجب سجود واحد لا غير.

مسألة (33): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.

مسألة (34): يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط، وكذا عن الأجزاء المقضيّة على الأحوط، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخّره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته، ولم يسقط وجوبه ولا فوريّته‏[2]، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاةٍ اخرى أتمّ صلاته وأتى‏ به بعدها.

مسألة (35): سجود السهو سجدتان متواليتان، وتجب فيه نية القربة، ولا يجب فيه تكبير، والأحوط[3] أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر، والسجود على المساجد السبعة، وغير ذلك، والأقوى وجوب الذكر[4] في كلِّ واحدٍ منهما، والأحوط في صورته: «بسم اللَّه وباللَّه، والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته»، ويجب فيه التشهّد[5] بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثمّ التسليم، والأحوط اختيار التشهّد المتعارف.

 

[1] الظاهر هو تعدّده بتعدّد الكلام عرفاً ولو كان السهو واحداً

[2] على الأحوط

[3] هذا الاحتياط ليس واجباً إلّابالنسبة إلى وضع المساجد السبعة، وكون السجود على ما يصحّ السجود عليه، وعدم ارتفاع المسجد

[4] الظاهر عدم وجوبه

[5] كون التشهّد والتسليم لازماً مبنيّ على الاحتياط

352

عليه، وكذا يقضي بعض التشهّد إذا نسيه على الأحوط وجوباً، ولا يقضي غير ذلك من الأجزاء، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزءٍ وشرط، كما يجب فيه نية البدلية. ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة على الأحوط وجوباً، وإذا فصل فالأحوط وجوباً الإتيان به ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة (30): إذا شكّ في فعله بنى‏ على العدم، إلّاأن يكون قد دخل في التعقيب‏[1]، أو خرج الوقت، وإذا شك في موجبه بنى‏ على العدم.

فصل في سجود السهو:

مسألة (31): يجب سجود السهو للكلام ساهياً، وللسلام في غير محلِّه، وللشكّ بين الأربع والخمس كما تقدّم، ولنسيان التشهّد، وكذا لنسيان السجدة، ولزيادة القيام‏[2]، ولكلِّ زيادةٍ أو نقيصةٍ على الأحوط وجوباً[3] في الثلاثة الأخيرة.

مسألة (32): يتعدّد السجود بتعدّد السجدة والتشهّد والقيام، ولا يتعدّد

 

[1] الأحوط عدم كفايته في تحقيق الفراغ ما لم تصدر بعض المنافيات التي تنافي عمداً وسهواً

[2] بل لنقيصة الجلوس فيما إذا عوّض عنه بالقيام ولم يتدارك، كما إذا قام عند رفع رأسه من السجدة الثانية رأساً بنحوٍ ألغى‏ جلسة الاستراحة بناءً على وجوبها، وكذلك نقيصة القيام لو عوّض عنه بالجلوس ولم يتدارك ولم يكن الإخلال به مبطلًا، كما إذا جلس الراكع دون أن يقوم وفات محلّ التدارك

[3] هذا الاحتياط ليس واجباً في الموردين الأخيرين

351

وجوباً.

مسألة (26): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، والشكّ في المحلّ، أو بعد تجاوزه، أو بعد الفراغ، وغير ذلك، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لم يبعد جواز البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً.

مسألة (27): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى‏ على العدم، إلّاإذا كان بعد خروج الوقت، أو كان مشغولًا بمثل التعقيب‏[1] على إشكالٍ في الثاني.

مسألة (28): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً فالأحوط وجوباً إعادتها ثمّ إعادة الصلاة[2].

فصل في قضاء الأجزاء المنسية:

مسألة (29): إذا نسي السجدة أو التشهّد ولم يذكر إلّابعد الدخول في الركوع أو التسليم وجب قضاؤهما[3] بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت‏

 

[1] بل إذا كان قد فرغ من صلاته، والأحوط عدم تحقّق ذلك إلّابصدور بعض المنافيات التي ينافي صدورها عمداً وسهواً

[2] الظاهر كفاية إعادة الصلاة إذا لم يكن بالإمكان تدارك الركن المنسيّ، وإلّا تداركه وصحّت بذلك صلاة الاحتياط

[3] الأحوط في التشهّد والسجدة الأخيرين عند نسيانهما وتذكّرهما بعد التسليم وقبل الإتيان– بما يكون منافياً عمداً وسهواً الإتيان بالمنسيّ وما بعده والإتيان بسجدتي السهو، وإذا تذكّرهما بعد الإتيان بالمنافي المذكور جرى‏ حكم القضاء، كما أنّ أصل الحكم بوجوب قضاء التشهّد احتياطي

350

ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى‏ على الأربع، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط.

مسألة (22): صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها[1]، ويعيد الصلاة، بل تشكل الإعادة، إلّاإذا أبطل الصلاة بفعل المنافي.

مسألة (23): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط، فلابدّ فيها من النية، والتكبير للإحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتاً على الأحوط وجوباً، والركوع والسجود والتشهّد والتسليم، ولا تجب فيها سورة، وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف.

مسألة (24): إذا تبيّن تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلةً ركعتين.

مسألة (25): إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها[2] جرى حكم من سلّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص والإتمام، وإذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الذي كان يحتمله أوّلًا، أمّا إذا تبيّن غيره لم تجزى، ووجب إتمام النقص المتبيّن‏[3]، والإعادة على الأحوط

 

[1] على الأحوط

[2] فلو كان ما أتى‏ به من صلاة الاحتياط صالحاً لجبر النقصان ضمّه إلى أصل الصلاة وأتمّ النقصان، وإن لم يكن صالحاً- كما إذا كان قد صلّى صلاة الاحتياط من جلوس- فإن لم يكن قد دخل في الركوع ألغى‏ ما أتى‏ به وأتى بالناقص، وإن كان قد دخل في الركوع فصحة الصلاة وإمكان تتميم نقصانها محلّ إشكال، فلابدّ من إعادة الصلاة

[3] إن كان النقص المنكشف أقلَّ من النقص المحتمل الذي حاول المصلِّي جبرَه بصلاة الاحتياط كانت الصلاة باطلةً على الأحوط فتستأنف دون تتميم، وإن كان أزيدَ من النقص– المحتمل أمكنه تتميم النقص، وتصحّ الصلاة إذا كان ما أتى‏ به من صلاة الاحتياط متّفقاً في الكيفية مع الناقص، وإلّا أعاد، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فأتى‏ بركعتين من جلوسٍ ثمّ انكشف له أ نّه لم يكن قد أتى‏ في صلاته إلّابركعتين

349

ويعيد أيضاً[1].

مسألة (20): في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية (كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع) إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدةٍ: فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما، فيكون شكّه قبل إكمال الذكر. وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل‏[2].

مسألة (21): إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ- كما يتّفق كثيراً لبعض الناس- كان ذلك شكّاً[3]، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة، وبعد أن دخل في فعلٍ آخر لم يدرِ أ نّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على أ نّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً، وظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً، ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي. وكذا لو شكّ في شي‏ءٍ ثم انقلب شكّه إلى الظنّ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شكّ بين الثلاث والأربع- مثلًا- فبنى‏ على الأربع، ثم انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى‏ عليه وأتى‏ بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث‏

 

[1] إلّاإذا كان الجزء المظنون وما تداركه بعده من قبيل القراءة وأتى‏ بذلك بقصد القربة فإنّ الاحتياط بالإعادة حينئذٍ بلا موجب

[2] هذا إذا لم يحرز أ نّه التشهّد الثاني فإنّه يعمل حينئذٍ بقاعدة البناء على الأكثر ولو أدى‏ إلى إلغاء التشهّد الذي بيده، وأمّا إذا أحرز أ نّه التشهّد الثاني فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة بإتمام التشهّد والتسليم بدون حاجةٍ إلى ركعة الاحتياط، عملًا بقاعدة التجاوز الحاكمة على قاعدة الشكّ

[3] ما لم يشكِّل احتمال الظنّ قرينةً نوعيةً توجب أرجحية أحد الاحتمالين، وإلّا فيكون احتمال الظنّ مساوقاً للظنّ

dot-icondot-icondot-icondot-icondot-icon