کتابخانه
107

الربوية. وإنّما الفارق بينهما في اسلوب التوظيف، فبينما يتمّ التوظيف في البنوك الربوية على أساس إقراض المستثمِرين يتمّ في البنك اللاربوي على أساس المشاركة معهم عن طريق المضاربة.

خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع:

وبالنسبة إلى النقطة الثالثة وهي قدرة البنك على خلق الائتمان بدرجةٍ أكبر من كمّية الودائع، يجب أن نتساءل: هل يتاح للبنك اللاربوي أن يخلق الائتمان وبالتالي الدائنية بدرجةٍ أكبر من كمّية الودائع الموجودة لديه فعلًا؟
والجواب بالإيجاب، ولكن على شرط أن تكون الدائنية التي يخلقها البنك مستندةً إلى سببٍ شرعيّ، لا إلى سببٍ غير مشروع. ولتمييز السبب المشروع من غيره نقارن بين الحالات الثلاث التالية:
1- نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك هي (1000) دينار، فيتقدّم إليه شخصان يطلب كلّ واحدٍ منهما قرضاً قدره (1000) دينار، وحيث إنّ البنك يعلم أ نّهما سوف يودِعان ما يقترضانه لديه مرّةً اخرى وسوف لن يسحبا ودائعهما معاً في وقتٍ واحدٍ، فهو يرى أ نّه بإمكانه أن يلتزم لكلّ واحدٍ منهما بقرضٍ قدره (1000) دينار، وبذلك يعتبر نفسه دائناً ب (2000) دينار بينما ليس لديه في خزائن ودائعه إلّا (1000) دينار.
2- نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك (1000) دينار، فيتقدّم شخص طالباً قرضاً قدره (1000) دينار، فيقرضه البنك المبلغ المطلوب ويتسلّفه المقترِض ويدفعه إلى دائنه وفاءً لدينه، فيتسلّمه الدائن ويودِعه بدوره في البنك، فيتقدّم شخص آخر طالباً اقتراض (1000) دينارٍ من البنك فيقرضه ويدفع إليه المبلغ، وبذلك يصبح البنك دائناً ب (2000) دينار، بينما لم يكن لديه في خزانة

106

إذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجّلة، وإلّا بطل الشراء؛ لأنّه يكون من بيع الدَين وهو باطل.
ومثال آخر: هبة الدائن للدَين الذي يملكه في ذمّة شخصٍ آخر صحيحةٌ شرعاً إذا كان الموهوب له نفس المَدين، وأمّا إذا كان شخصاً آخر فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء أنّ قبض الموهوب له للمال الموهوب شرط في صحة الهبة، فلا يجوز للموهوب له- على هذا- التصرّف في الدَين الذي وهبه له الدائن قبل الوفاء وقبض الدائن له، أو قبض الموهوب له بالوكالة عن الدائن.
وعلى هذا الأساس نعرف أنّ التعامل بالشيك كأداة وفاءٍ لدَينٍ سابقٍ صحيح شرعاً. وأمّا التعامل به كموضوعٍ ينصبّ عليه العقد مباشرةً لكي تكون الوديعة المصرفية نفسها هي موضع التعامل فهذا يصحّ أحياناً، ولا يصحّ أحياناً.
ولكنّ التعامل بالشيك كموضوعٍ ينصبّ عليه العقد مباشرةً يعتبر باطلًا دائماً إذا كان السحب بالشيك من دون رصيدٍ دائنٍ للساحب؛ إذ لايوجد عندئذٍ للساحب شي‏ء حقيقيّ يملكه ممّا يعبّر عنه الشيك لكي يشتري به بضاعةً مثلًا أو يهبه. ورصيد المدين في حسابه الجاري ليس إلّامجرّد قرضٍ من البنك، والقرض لا يملكه المقترض إلّابالقبض، فلا معنى للتعامل به وهبته وشراء بضاعةٍ به مثلًا قبل أن يقبض مباشرةً أو توكيلًا.
والغالب من التعامل بالشيكات في الحياة الاعتيادية هو التعامل بالشيكات كأداة وفاء، وهو صحيح لِمَا عرفت.

دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة:

وأمّا النقطة الثانية، وهي أنّ البنك يؤدّي بنشاطه إلى تجميع الأموال العاطلة وتوظيفها، فسوف تظلّ صادقةً على البنك اللاربوي كما صدقت على البنوك‏

105

من كمّية تلك الودائع، والائتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضاً، وهكذا تزداد بهذا الشكل كميّة الودائع المصرفية، وبالتالي تكثر وسائل الدفع التي تعوِّض عن النقود، وكلّما كثرت وسائل الدفع اتّسعت الحركة التجارية ونمت.
ويجب أن نحدِّد موقف الشريعة الإسلامية، وبالتالي وضع البنك اللاربوي تجاه هذه النقاط الثلاث.

الودائع المصرفية وسائل دفع:

أمّا النقطة الاولى فبالإمكان أن تعتبر الودائع المصرفية وسائل دفعٍ عن طريق استعمال الشيكات. ونظراً إلى أنّ وسيلة الدفع هي نفس الوديعة المصرفية لا الشيك، وإنّما الشيك مجرّد أمرٍ بالسحب على الرصيد المودَع، والوديعة ليست إلّا ديناً في ذمّة البنك للمودِع فاتّخاذها وسيلةَ دفع يعني اتّخاذ الدَين وسيلةَ دفع، ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلًا عن النقود جائزاً في الحدود التي يجوز التعامل ضمنها بالدَين. ولكي نعرف هذه الحدود نقسّم التعامل بالدَين إلى قسمين:
أحدهما: التعامل به كاسلوبٍ لوفاء دَينٍ آخر عن طريق الحوالة، فالمَدين يمكنه أن يُحيل دائنه على مدينه، وبذلك يكون قد استخدم الدَين الذي يملكه في وفاء دائنه وإبراء ذمّته من ناحيته، وهذا صحيح شرعاً كما تقدّم، وبذلك يجوز استعمال الشيك كأداة وفاء.
والآخر: التعامل به كوسيلة دفعٍ ينصبّ عليها العقد مباشرة، كأن يشتري الدائن بالدَين الذي يملكه في ذمّة مَدينه بضاعةً، أو يهب ذلك الدين لشخصٍ آخر، وهذا التعامل يُحكم بصحّته أحياناً ويُحكم ببطلانه أحياناً من الناحية الشرعية.
فمثلًا: شراء الدائن بضاعةً بما يملكه من دَينٍ في ذمّة مَدينه صحيح شرعا

104

بعد ذلك بنفس مظهرها المادّي، وقد يقوم البنك لهذا الغرض بإعداد خزائن خاصّةٍ ويؤجرها لعملائه، ويتقاضى لقاء ذلك أجراً منهم.
وهذه الودائع هي ودائع بالمعنى الفقهيّ الكامل، وعلى هذا الأساس يجوز للبنك أن يأخذ اجرةً لإنجاز العملية، سواء كانت لقاءَ منفعة الخزينة الحديدية التي تحفظ فيها وديعة العميل، أو لقاءَ نفس عمل البنك في تحصينها والحفاظ عليها.

الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية

تتلخّص الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية في البنوك القائمة في النقاط الثلاث التالية:
1- إنّ الودائع المصرفية بالرغم من أ نّها مجرّد قيدٍ في سجّلات البنك يتضمّن حساباً لأحد العملاء تعتبر وسيلةً هامّةً من وسائل الدفع، لِمَا تحيط بها من الضمانات القوية المشتقّة من عنصر الثقة في البنوك وإن لم يعترف لها القانون بصفة النقد في التداول، ولهذا ليس هناك إجبار على قبول الوفاء بها، كما هو الحال في النقود الاخرى، ولكنّ عدم اعترافه هذا لم يمنع عن اتّساع نطاق التعامل بالودائع المصرفية، وذلك بنقل ملكيّتها من شخصٍ لآخر عن طريق استعمال الشيكات، وبذلك تزداد وسائل الدفع في المجال التجاري والاقتصادي.
2- إنّ الودائع المصرفية تمثِّل على الأغلب أموالًا كانت عاطلةً قبل إيداعها إلى البنك، واتيح لها عن طريق إيداعها في البنك دخول مجال الإنتاج والاستثمار على شكل قروضٍ مصرفيةٍ لرجال الأعمال، وبذلك أصبح بإمكانها أن تساهم بدور كبيرٍ في إنعاش اقتصاد البلاد ونموّه الصناعي والتجاري.
3- إنّ الودائع المصرفية تمنح البنك القدرة على خلق الائتمان بدرجةٍ أكبر

103

أصحابها في البنك ريثما يجدون مجالًا لتوظيفها واستثمارها على أساس المضاربة. وقد مرّ تفصيل ذلك في الاطروحة التي قدّمناها.

ودائع التوفير:

يقصد بها كلّ حسابٍ في دفترٍ واجب التقديم عنه كلّ سحبٍ أو إيداع. وهي قسم من الودائع الادّخارية، غير أنّ العادة جرت على تمكين الموفِّرين من السحب عليها متى شاؤوا، أو ضمن شروطٍ خاصّة.
والبنك اللاربوي لا يرفض قبول ودائع التوفير هذه، ولا يختلف عن البنوك الربوية في إعطاء فرصة السحب للموفِّرين متى أرادوا ذلك، ويقوم باستثمار هذه الودائع عن طريق المضاربة، كما يستثمِر الودائع الثابتة.
ولكنّ موقف البنك اللاربوي من ودائع التوفير يختلف عن موقفه من الودائع الثابتة في أمرين، كما أوضحنا ذلك في الفصل الأوّل:
أحدهما: تمكينه من السحب على ودائع التوفير متى أراد الموفِّر، خلافاً للودائع الثابتة التي يشترط فيها على المودِع أن تظلّ في حوزته مدّةً لا تقلّ عن ستّة أشهر.
والآخر: أنّ البنك اللاربوي يقتطع من كلّ وديعة توفيرٍ نسبةً معيّنةً يعتبرها قرضاً، ويحتفظ بها كسائلٍ نقدي، ولا يدخلها في مجال المضاربة والاستثمار، كما مرّ بنا في الاطروحة.

الودائع الحقيقية:

وهي عبارة عن أشياء معيّنةٍ يَوَدّ أصحابها أن يحتفظوا بها، ويتجنّبوا مخاطر السرقة والضياع والحريق ونحو ذلك، فيودعونها لدى البنك على أن يستردّوها

102
اندماج أكثر من صفتين في شخصٍ واحد:

وهناك حالات في سحب الشيك على البنك تندمج فيها صفتان في جهةٍ واحدة، ومن هذا القبيل حالة سحب العميل على البنك شيكاً لأمره، أي لأمر العميل نفسه، فهو في هذه الحالة يمثّل مركزَي الساحب والمستفيد، والمدلول الفقهيّ لهذه العملية هو أنّ الساحب يحاول استيفاء قيمة الشيك المسحوب من دَينه على البنك، وليس تحريره للشيك إلّالكي يستخدم كوثيقةٍ على الوفاء عند تقديمه لدى البنك وسحب قيمته منه.
ومن هذا القبيل أيضاً حالة سحب العميل شيكاً لأمر البنك، وبهذا يمثّل البنك مركزَي المسحوب عليه والمستفيد، والمدلول الفقهيّ لهذه العملية هو أنّ الساحب كان قد أصبح مَديناً للبنك بأيِّ سببٍ من الأسباب، فوقعت المقاصّة في حدود ذلك الدَين بين دائنية البنك هذه ودائنية العميل المتمثِّلة في رصيده الدائن في الحساب الجاري، وليس الشيك في هذه الحالة إلّاوثيقةً على وقوع هذه المقاصّة بين ذمّتي البنك والعميل، وكلّ ذلك جائز شرعاً.

الودائع لأجَل (الثابتة):

وهي مبالغ يستهدف أصحابها من وضعها في البنك الحصول على فوائدها ما داموا ليسوا بحاجةٍ ماسّةٍ إليها في الوقت القريب، ولا يجوز سحبها من البنك إلّا بعد مدّةٍ يتّفق عليها العميل مع البنك، ويجدّد عقد إيداعها في نهاية المدّة إذا رغب المودِع في إبقاء الوديعة، كما يتّفق في أكثر الأحيان.
وهذه الودائع تمثِّل في الحقيقة قروضاً ربويةً محرَّمة، ولهذا يمتنع عنها البنك اللاربوي، ويحوّلها إلى ودائع بالمعنى الفقهيّ الكامل لوديعةٍ قد أودعها

101

فكذلك في هذه الحالة يعتبر الشيك حوالةً من المَدين لدائنه على البنك، غير أنّ المحوّل عليه ليس مَديناً للمُحيل، ولهذا يصطلح الفقهاء على ذلك بالحوالة على البري‏ء، وهي عندي حوالة صحيحة تنفذ بالقبول من البنك، فإذا قبل البنك الشيك اعتبر ذلك قبولًا منه للحوالة، فتشتغل ذمّته للمُحال بقدرما كان للمُحال في ذمّة المحوِّل، ويصبح المحوِّل مَديناً للبنك- المحوَّل عليه- بقيمة الحوالة.

فمَديونيّة محرّر الشيك للبنك لا تقوم هنا على أساس الاقتراض لكي يتوقّف على القبض، بل على أساس قبول البنك للحوالة، ولمّا كان البنك بريئاً فبقبوله للحوالة وانتقال دَين المحوِّل إلى ذمّته يصبح دائناً للمحوِّل بنفس المقدار[1].

وهكذا يتّضح أ نّه يصحّ استعمال الشيكات على البنك كأداة وفاءٍ على أساس الحوالة، سواء كان لمحرّر الشيك رصيد دائن في حسابه الجاري، أو كان حسابه الجاري على المكشوف.

وهناك قيود مَدينة يجريها البنك دون تفويضٍ من العميل، كالعمولات المختلفة، واجرة البريد، والرسم الدوري لكشوف الحسابات البيانية.

وكلّ هذا صحيح؛ لأنّ العميل تشتغل ذّمته باجرة المثل للبنك لقاءَ الخدمات المصرفية، بما فيها كشوف الحسابات البيانية، واجرة البريد التي يتكلّفها البنك بأمرٍ صريحٍ أو ضمنيّ موجبٍ للضمان من العميل. وبموجب المقاصّة القهرية بين الدَينين يقوم البنك بخصم قيمة هذه الاجور من الرصيد الدائن لعميله.

 

[1] بناءً على أنّ المحوِّل يضمن للمحوّل عليه البري‏ء بسبب إشغاله لذمّته الذي يحصل بمجرّد قبول البري‏ء للحوالة. وأمّا إذا كان الضمان بسبب تسبيب المحوّل لتلف المال على البري‏ء خارجاً فلا يكون الضمان فعلياً إلّابعد الدفع.( المؤلّف قدس سره)

100

المَدين إلى الدائن بوصفه حوالةً من المَدين إلى دائنه على البنك الذي يملك المَدين في ذمّته قيمة ودائعه المتحرّكة، فتكون من حوالة دائنه على مَدينه، وتصحّ شرعاً وتحصل بها براءَة ذمّة المُحيل تجاه المستفيد من الشيك، وبراءة ذمّة البنك تجاه المُحيل بمقدار قيمة الشيك.
وأمّا إذا فسّرنا السحب من الحساب الجاري على أساس أ نّه اقتراض جديد من البنك ينشأ بسببه دَينان متقابلان فيجب أن نخضعه لشروط القروض في الإسلام. ويعتبر قبض المقترض أو نائبه للمال المقترَض شرطاً أساسياً لصحة القرض في الشريعة الإسلامية، فلا يصحّ السحب من الحساب بالشيكات بوصفه اقتراضاً من البنك إلّاإذا قبض الساحب المبلغ المسحوب، أو قبضه بالنيابة عنه نفس موظّف البنك أو المستفيد من الشيك، والمفروض أ نّه لا يوجد قبض من هذا القبيل في واقع الأمر، بل ليس هناك في أكثر الأحيان إلّاالترحيل في الحساب لقيمة الشيك من حساب المستفيد، وما لم يستكمل القرض شروطه لا يقع، وإذا لم يقع لا تبرأ ذمّة محرّر الشيك حينئذٍ تجاه المستفيد منه.
وهذا هو السبب الذي جعلنا نرجِّح للبنك اللاربوي أن يعتبر السحب من الحساب في تعامله استيفاءً لا إنشاءً لقرضٍ جديد.
الحالة الثانية: أن لا يكون لمحرّر الشيك رصيد دائن في البنك، وإنّما له حساب معه على المكشوف، فيحرّر الشيك لدائنه، والدائن يسلّم الشيك إلى البنك ليتسلّم قيمته، أو ليخصم البنك قيمته من الرصيد المدين لمحرّر الشيك ويقيّده في الرصيد الدائن للمستفيد من الشيك.
وهنا أيضاً نواجه نفس الصعوبة من الناحية الشرعية إذا اعتبرنا الشيك إنشاء قرضٍ جديدٍ من البنك؛ لأنّه يتوقّف حينئذٍ على القبض. وأمّا إذا خرّجنا الشيك في الحالة الاولى على أساس أ نّه حوالة من المَدين لدائنه على مَدينه‏

361

4- الاقتصاد الإسلامي ليس علماً

يشكّل كلّ واحد من مذاهب الاقتصاد التي عرضناها جزءاً من مذهب كامل يتناول مختلف شعب الحياة ومناحيها. فالاقتصاد الإسلامي جزء من المذهب الإسلامي الشامل لشتّى فروع الحياة، والاقتصاد الرأسمالي جزء من الديمقراطيّة الرأسماليّة التي تستوعب بنظرتها التنظيميّة المجتمع كلّه، كما أنّ الاقتصاد الماركسي جزء أيضاً من المذهب الماركسي الذي يبلور الحياة الاجتماعيّة كلّها في إطاره الخاصّ.
وتختلف هذه المذاهب في بذورها الفكريّة الأساسيّة، وجذورها الرئيسيّة التي تستمدّ منها روحها وكيانها، وتبعاً لذلك تختلف في طابعها الخاصّ.
فالاقتصاد الماركسي يحمل في رأي الماركسيّة طابعاً علميّاً؛ لأنّه يعتبر في عقيدة أنصاره نتيجة محتومة للقوانين الطبيعيّة التي تهيمن على التاريخ وتتصرّف فيه، وعلى العكس من ذلك المذهب الرأسمالي، فإنّه لم يضعه أصحابه- كما مرّ معنا في بحث سابق- كنتيجة ضروريّة لطبيعة التاريخ وقوانينه، وإنّما عبّروا به عن الصورة الاجتماعيّة التي تتّفق مع القِيَم العمليّة والمُثُل التي يعتنقونها.
وأمّا المذهب الإسلامي فهو لا يزعم لنفسه الطابع العلمي كالمذهب الماركسي، كما أ نّه ليس مجرّداً عن أساس عقائدي معيّن ونظرة رئيسيّة إلى‏