کتابخانه
568

الطبيعيّة، وسياسة الإنتاج العامّة في ضوء الواقع الموضوعي، والمثل المتبنّي للعدالة.

وفي هذا الضوء نستطيع أن نفهم دور الإقطاع ومصطلحه الفقهي، فهو اسلوب من أساليب استثمار الموادّ الخام يتّخذه الإمام حين يرى أنّ السماح للأفراد باستثمار تلك الثروات أفضل الأساليب للاستفادة منها في ظرف معيّن.

فإقطاع الإمام منجم الذهب لشخص معناه السماح له بإحياء ذلك المنجم واستخراج المادّة منه؛ ولذلك لا يجوز للإمام إقطاع الفرد ما يزيد على طاقته ويعجز عن استثماره، كما نصّ على ذلك العلّامة الحلّي في التحرير[1] والتذكرة[2] وفقهاء شافعيّون وحنابلة[3]؛ لأنّ الإقطاع الإسلامي هو السماح للفرد باستثمار الثروة المقطعة والعمل عليها، فإذا لم يكن الفرد قادراً على العمل لم يكن الإقطاع مشروعاً. فهذا التحديد من الإقطاع يعكس بوضوح طبيعة الإقطاع بوصفه اسلوباً من أساليب تقسيم العمل واستثمار الطبيعة.

ولم يعتبر الإسلام الإقطاع سبباً لتملّك الفرد المقطع المصدر الطبيعي الذي أقطعه الإمام إيّاه؛ لأنّ هذا ممّا يحرّفه عن وصفه اسلوباً من أساليب الاستثمار وتقسيم الطاقات العمليّة، وإنّما جعل للفرد المقطع حقّاً في استثمار المصدر الطبيعي، وهذا الحقّ يعني أنّ له العمل في ذلك المصدر، ولا يجوز لغيره انتزاعه منه والعمل فيه بدلًا عنه، كما صرّح بذلك العلّامة الحلّي في القواعد، قائلًا: بأن‏

 

[1] تحرير الأحكام الشرعيّة 2: 131

[2] تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 411

[3] راجع نهاية المحتاج 5: 341، ومغني المحتاج 2: 368، والمغني 6: 166

567

ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف أنّ جميع مصادر الثروة الطبيعيّة الخام‏[1] في الإسلام لا يجوز للفرد العمل فيها وإحياؤها ما لم يسمح الإمام أو الدولة بذلك، سماحاً خاصّاً أو عامّاً[2]، كما سيأتي في فصل مقبل عند دراسة مبدأ تدخّل الدولة الذي يتيح لها الإشراف على الإنتاج، وتوزيع العمل والفُرص بشكل سليم. فمن الطبيعي للإمام على أساس هذا المبدأ أن يقوم باستثمار تلك المصادر بممارسة ذلك مباشرة، أو بإيجاد مشاريع جماعيّة، أو بمنح فُرص استثمارها للأفراد، تبعاً للشروط الموضوعيّة والإمكانات الإنتاجيّة التي تتوفّر في المجتمع من ناحية، ومتطلّبات العدالة الاجتماعيّة من وجهة نظر الإسلام من ناحية اخرى.

فبالنسبة إلى معدن خام- مثلًا- كالذهب قد يرى من الأفضل أن تمارس الدولة استخراجه، وإعداد الكمّيات المستخرجة في خدمة الناس. وقد يجد الإمام ذلك غير ممكن عمليّاً؛ لعدم توفّر إمكانات الإنتاج المادّية لاستخراج الكمّيات الضخمة من قبل الدولة ابتداءً، فيرجّح إنتاج الاسلوب الآخر بالسماح للأفراد أو الجماعات بإحياء منجم الذهب واستخراجه؛ لتفاهة الكمّيات التي يمكن استخراجها. وهكذا يقرّر الإمام اسلوب استثمار الخام من المصادر

 

[1] أي الموات التي لم تستثمر بعد.( المؤلّف قدس سره)

[2] انظر جواهر الكلام 16: 133- 134، و 38: 11

566

تيّارات العالم الكافر أو لا- فمن غير المعقول أن نحمّل الكلمة الإسلاميّة هذا النتاج اللغوي الغريب عنها.

ونحن لا نريد ولا يهمّنا الحديث عن رواسب الكلمة التاريخيّة والتركة التي تحمّلتها نتيجة لعصور معيّنة من التاريخ الإسلامي؛ لأنّنا لسنا بصدد المقارنة بين مدلولين للكلمة، بل لا نجد مبرّراً لهذه المقارنة إطلاقاً بين مفهوم الإقطاع في الإسلام ومفهومه الذي تعكسه النُظُم الإقطاعيّة على اللفظ؛ لانقطاع الصلة بين المفهومين نظريّاً، كانفصال أحدهما عن الآخر تاريخيّاً. وإنّما نستهدف في هذا البحث شرح الكلمة من وجهة نظر الفقه الإسلامي؛ من أجل تحديد الصورة الكاملة لأحكام الشريعة في التوزيع، التي تتحدّد وتتبلور خلال عمليّة الاكتشاف التي نمارسها في هذا الكتاب.

فالإقطاع كما يحدّده الشيخ الطوسي في المبسوط وابن قدامة في المغني والماوردي في أحكامه والعلّامة الحلّي هو في الحقيقة: منح الإمام لشخص من الأشخاص حقّ العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعيّة، التي يعتبر العمل فيها سبباً لتملّكها أو اكتساب حقّ خاصّ فيها[1].

 

[1] فقد كتب الطوسي يقول:« إذا أقطع السلطان رجلًا من الرعيّة قطعة من الموات صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إيّاه بلا خلاف، وكذلك إذا تحجّر أرضاً من الموات، والتحجير: أن يؤثّر فيها أثراً لم يبلغ به حدّ الإحياء، مثل أن ينصب فيها المروز، أو يحوط عليها حائطاً، وما أشبه ذلك من آثار الإحياء فإنّه يكون أحقّ بها من غيره، فإقطاع السلطان بمنزلة التحجير». المبسوط 3: 273.

وكتب ابن قدامة يقول:« إنّ من أقطعه الإمام شيئاً من الموات لم يملّكه بذلك، لكن يصير أحقّ به، كالمتحجّر للشارع في الإحياء». المغني 6: 164.

وكتب الماوردي يقول:« فمن خصّه الإمام به وصار بالإقطاع أحقّ الناس به لم يستقرّ ملكه عليه قبل الإحياء». الأحكام السلطانيّة 2: 191.

وقال العلّامة الحلّي:« فائدة الإقطاع تُصيِّر المقطع أحقَّ بإحيائه». تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 411.( المؤلّف قدس سره)

565

أحدها: أ نّه للإمام.

والثاني: لمالك الأرض.

والثالث: إن كان عيناً للإمام، وإن كان غير ذلك من الجواهر فلمالك الأرض. وقال اللخمي: اختلف في معادن الذهب والفضّة والحديد والنحاس والرصاص تظهر في ملك الرجل؟ فقال مالك: الأمر فيها للإمام يقطعه لمن رآه»[1].

الإقطاع في الإسلام:

توجد في مصطلحات الشريعة الإسلاميّة فيما يتّصل بالأراضي والمعادن كلمة (الإقطاع). فنحن نجد في كلام كثير من الفقهاء القول بأنّ للإمام إقطاع هذه الأرض أو هذا المعدن، على خلاف بينهم في الحدود المسموح بها من الإقطاع للإمام.

وكلمة (الإقطاع) اشرطت في تاريخ القرون الوسطى- وبخاصّة في تاريخ اوروبا- بمفاهيم ونُظُم معيّنة، حتّى أصبحت نتيجة لذلك تثير في الذهن لدى استماعها كلّ تلك المفاهيم والنُظُم التي كانت تحدّد علاقات المزارع بصاحب الأرض وتنظّم حقوقهما في العصور التي ساد فيها نظام الإقطاع في اوروبا ومناطق مختلفة من العالم.

وفي الواقع أنّ هذه الإثارة والإشراط باعتبارهما نتاجاً لغويّاً لحضارات ومذاهب اجتماعيّة لم يعشها الإسلام ولم يعرفها- سواء عرفها المسلمون في بعض أجزاء الوطن الإسلامي، حينما فقدوا أصالتهم وقاعدتهم، واندمجوا في‏

 

[1] مواهب الجليل 2: 335

564

المحيي حقّاً في الأرض التي أحياها، لا فيما تضمّ الأرض من ثروات لا تزال في الأعماق.
وأمّا الدليل الشرعي على ملكيّة الفرد للأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً فهو: أنّ الإسلام يحقن الدم والمال، فمن أسلم حقن دمه وسلمت أمواله التي كان يملكها قبل الإسلام. وهذا المبدأ ينطبق على الأرض نفسها، ولا ينطبق على المناجم التي تضمّها؛ لأنّ الشخص الذي أسلم لم يكن قبل إسلامه يملك تلك المناجم فتحفظ له.
وبكلمة اخرى: أنّ مبدأ حقن الدم والمال بالإسلام لا يشرّع ملكيّة جديدة، وإنّما يحفظ للشخص بسبب دخوله في الإسلام ما كان يملكه من أموال قبل ذلك، وليست المناجم من تلك الأموال ليملكها بالإسلام، وإنّما يحفظ له إسلامُه أرضَه التي كانت له سابقاً، فيظلّ مالكاً لها بعد الإسلام، ولا تنتزع منه.
ولا يوجد في الشريعة نصّ على أنّ ملكيّة الأرض تمتدّ إلى كلّ ما فيها من ثروات.
وهكذا نعرف أنّ بالإمكان فقهيّاً- إذا لم يوجد إجماع تعبّدي- القول بأنّ المناجم التي توجد في الأراضي المملوكة أو المختصّة ليست ملكاً لأصحاب الأراضي وإن وجب لدى استثمارها أن يلاحظ حقّ صاحب الأرض في أرضه؛ لأنّ إحياء تلك المناجم واستخراجها يتوقّف على التصرّف في الأرض.
ويبدو أنّ الإمام مالكاً ذهب إلى هذا القول، وأفتى بأنّ المعدن الذي يظهر في أرض مملوكة لشخص لا يكون تابعاً للأرض، بل هو للإمام. فقد جاء في مواهب الجليل ما يلي: «قال ابن بشير: وإن وجد في أرض مملوكة لمالك معيّن ففيها ثلاثة أقوال:

563

آخر. ففي الرأي السائد فقهيّاً: يمنح الفرد حقّ تملّك المعدن في تلك الحدود إذا كان المعدن باطناً مستتراً، وفي الاتّجاه الفقهي المعاكس: يعطى الفرد حقّ تملّك ما يستخرجه من المادّة المعدنيّة فحسب، ويعتبر أولى بالاستفادة من المعدن، واستخدام حفرته في هذا السبيل من أيّ شخص آخر.

هل تملك المعادن تبعاً للأرض؟

كنّا نريد بالمعادن حتّى الآن: المناجم التي توجد في أرض حرّة لا يختصّ بها أحد من الأفراد. وقد أسفر البحث عن النتيجة التي استخلصناها قبل لحظة.
ويجب أن نلاحظ الآن أنّ هذه النتيجة هل تستوعب المناجم التي توجد في أرض يختصّ بها فرد معيّن، أو أنّ هذه المناجم تصبح ملكاً لذلك الفرد باعتبار وجودها في أرضه؟
والحقيقة أ نّا لا نجد مانعاً من تطبيق النتيجة التي أسفر عنها البحث على هذه المناجم ما لم يوجد إجماع تعبّدي؛ لأنّ وجودها في أرض فرد معيّن ليس سبباً كافياً من الناحية الفقهيّة لتملّك ذلك الفرد لها؛ لأنّنا عرفنا في بحث سابق أنّ اختصاص الفرد بالأرض لا ينشأ إلّامن أحد سببين، وهما: الإحياء، ودخول الأرض في دار الإسلام بإسلام أهلها عليها طوعاً، فالإحياء ينتج حقّاً للمحيي في الأرض التي أحياها، وإسلام الشخص على أرضه طوعاً يجعل الأرض ملكاً له.
وكلّ من هذين السببين لا يمتدّ أثره إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض، وإنّما يقتصر أثره على الأرض نفسها، وفقاً للدليل الشرعي الوارد بشأن كلٍّ منهما.
فالدليل الشرعي بالنسبة إلى الإحياء هو النصّ التشريعي القائل: «إنّ من أحيا أرضاً فهي له وهو أحقّ بها وعليه طسقها». ومن الواضح أنّ هذا النصّ يمنح‏

562

ملك عام للمسلمين» لم يلحقوا معادن تلك الأراضي بها في هذه الملكيّة، معترفين بأنّ المعدن ليس أرضاً[1].

كما أنّ الحيازة لا يوجد دليل في الشريعة على أ نّها سبب لتملّك المصادر الطبيعيّة.

وعلى ضوء هذا الاتّجاه الفقهي لا يتاح للفرد أن يملك شيئاً من المنجم ما دام في موضعه الطبيعي، وإنّما يملك المادّة التي يستخرجها خاصّة، وهذا لا يعني أنّ علاقته بالمنجم لا تختلف من الناحية التشريعيّة عن علاقة أيّ فرد آخر، بل هو بالرغم من أ نّه لا يملك المعدن يعتبر تشريعيّاً أولى من غيره بالاستفادة من المعدن، وممارسة العمل فيه عن طريق الحفرة التي حفرها لاكتشافه؛ لأنّه هو الذي خلق فرصة الاستفادة من المعدن عن طريق تلك الحفرة التي أنفق عليها جهده وعمله، ونفذ منها إلى الموادّ المعدنيّة في أعماق الأرض، فمن حقّه أن يمنع الآخرين عن استغلال الحفرة في الحدود التي تزاحمه، ولا يجوز لأيّ فرد آخر استخدام تلك الحفرة في سبيل الحصول على موادّ معدنيّة بشكل يزاحم صاحب الحفرة.

وفي ضوء ما مرّ بنا من نصوص فقهيّة ونظريّات عن المناجم يمكننا أن نستخلص: أنّ المناجم- في الرأي الفقهي السائد- من المشتركات العامّة، فهي تخضع لمبدأ الملكيّة العامّة، ولا يسمح للفرد بتملّك عروقها وينابيعها المتوغّلة في الأرض. وأمّا تملّك الفرد للمادّة المعدنيّة في الأرض بالقدر الذي تمتدّ إليه أبعاد الحفرة عموديّاً وافقيّاً فهو موضع خلافٍ: بين رأي فقهي سائد، واتّجاه فقهي‏

 

[1] انظر جواهر الكلام 38: 114

561

وهذا النوع من الملكيّة يختلف بكلّ وضوح عن ملكيّة المرافق الطبيعيّة في المذهب الرأسمالي؛ لأنّ هذا النوع من الملكيّة لا يتجاوز كثيراً عن كونه اسلوباً من أساليب تقسيم العمل بين الناس، ولا يمكن أن يؤدّي إلى إنشاء مشاريع فرديّة احتكاريّة، كالمشاريع التي تسود المجتمع الرأسمالي، ولا يمكن أن يكون أداة للسيطرة على مرافق الطبيعة واحتكار المناجم وما تضمّ من ثروات.

وخلافاً للقول بالملكيّة يوجد اتّجاه فقهي آخر ينكر تملّك الفرد للمعدن ضمن تلك الحدود التي اعترف بها الفقهاء القائلون بالملكيّة.

وقد جاء في متن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج قوله: «والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلّابعلاج كذهب وفضّة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر»[1].

وجاء في المغني لابن قدامة الفقيه الحنبلي قوله عن المعادن: «وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها لم تملك بذلك في ظاهر المذهب وظاهر مذهب الشافعي»[2].

ويستمدّ هذا الاتّجاه الفقهي مبرّرات الإنكار من مناقشة أدلّة الملكيّة ومستمسكات القائلين بها، فهو لا يقرّ هؤلاء على أنّ المكتشف للمعدن يملكه على أساس إحيائه للمعدن بالاكتشاف، أو على أساس حيازته له وسيطرته عليه؛ لأنّ الإحياء لم يثبت في الشريعة حقّ خاصّ على أساسه إلّافي الأرض؛ للنصّ التشريعي القائل: «من أحيا أرضاً فهي له»، والمعدن ليس أرضاً حتّى يشمله النصّ، بدليل أنّ الفقهاء حين بحثوا أحكام أراضي الفتح العامرة، وقالوا: «إنّها

 

[1] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5: 351، ومغني المحتاج 2: 372

[2] المغني 6: 157

560

– أي للحافر الأوّل- منعه؛ لأنّه يملك المكان الذي حفره وحريمه»[1].

وقال في التذكرة- وهو يحدّد نطاق الملكيّة-: «وإذا اتّسع الحفر ولم يوجد النيل إلّافي الوسط أو بعض الأطراف لم يقتصر الملك على محلّ النيل، بل كما يملكه يملك ما حواليه ما يليق بحريمه، وهو قدر ما تقف الأعوان والدوابّ.

ومن جاوز ذلك الحفر- أي من حفر في موضع آخر- لم يمنع وإن وصل إلى العرق، سواء قلنا: إنّ المعدن يملك بحفره أم لم نقل؛ لأنّه لو كان يملك فإنّما يملك المكان الذي حفره، وأمّا العرق الذي في الأرض فلا يملكه»[2].

وهذه النصوص تحدّد الملكيّة ضمن حدود الحفرة وما حواليها بالقدر الذي يتيح ممارسة استخراج المادّة منها، ولا تعترف بامتدادها عموديّاً وافقيّاً أكثر من ذلك.

ونحن إذا جمعنا إلى هذا التحديد- الذي يقرّره القائلون بملكيّة المعدن من الفقهاء- مبدأ عدم جواز التعطيل الذي يمنع الأفراد الممارسين للحفر وعمليّة الكشف من تجميد المعدن وتعطيله، ويحكم بانتزاعه منهم إذا هجروه وعطّلوه، إذا جمعنا بين كلّ هذه التحفّظات وجدنا القول بالملكيّة الذي يسمح للفرد بتملّك المعدن ضمن تلك الحدود في قوّة إنكار الملكيّة الخاصّة للمناجم، من ناحية النتائج الحاسمة، والأضواء التي يلقيها على البحث النظري في الاقتصاد الإسلامي؛ لأنّ الفرد بحكم تلك التحفّظات لا يُسمح له إلّابتملّك المادّة المعدنيّة الواقعة في حدود حفرياته فقط، ويواجه منذ البدء في العمل تهديداً بانتزاع المعدن منه إذا حجر المنجم، وقطع العمل، وجمد الثروة المعدنيّة.

 

 

[1] قواعد الأحكام 2: 272

[2] تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 404