کتابخانه
4

584

3

583

نظريّة توزيع ما قبل الإنتاج‏
2

النظريّة

الجانب السلبي من النظريّة.
الجانب الإيجابي من النظريّة.
تقييم العمل في النظريّة.

582

ولا بوثوب السمكة إلى سفينته.

وهذا هو أصحّ القولين عند الفقهاء الشافعيّين كما نقله العلّامة عنهم في التذكرة[1].

 

[1] وذلك في تفاصيل النصّ المتقدّم

581
[4] بقيّة الثروات الطبيعيّة

وأمّا الثروات الطبيعيّة الاخرى فتعتبر من المباحات العامّة.

والمباحات العامّة: هي الثروات التي يباح للأفراد الانتفاع بها، وتملّك رقبتها، فالإباحة في المباحات العامّة إباحة تملّك لا مجرّد إباحة انتفاع.

وقد أقام الإسلام الملكيّة الخاصّة للمباحات العامّة على أساس العمل لحيازتها على اختلاف ألوانه، فالعمل لحيازة الطير هو الصيد، والعمل لحيازة الخشب هو الاحتطاب، والعمل لحيازة اللؤلؤ والمرجان هو الغوص في أعماق البحار مثلًا، والعمل لحيازة الطاقة الكهربائيّة الكامنة في قوّة انحدار الشلّالات هو بتحويل هذه القوّة إلى سيّال كهربائي. وهكذا تُملك الثروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلّبه حيازتها.

ولا تملك هذه الثروات ملكيّة خاصّة بدون العمل، فلا يكفي دخولها في حدود سيطرة الإنسان لتصبح ملكاً له ما لم ينفق عملًا إيجابيّاً في حيازتها، فقد جاء في التذكرة للعلّامة الحلّي هذا النصّ: «لو زاد الماء المباح فدخل شي‏ء منه ملك إنسان قال الشيخ: لا يملكه، كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج ومكث في ملكه، أو فرخ طائر في بستانه، أو توحّل ضبي في أرضه، أو وقعت سمكة في سفينته لم يملكه بذلك، بل بالأخذ والحيازة»[1]. وجاء في كتاب القواعد للعلّامة في أحكام الصيد: أنّ الصيد لا يتملّك بتوحّله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره،

 

[1] تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 406

580

نفس العين الموجودة في أعماق الطبيعة قبل عمله‏[1]، ولذا كان يجب عليه إذا أشبع حاجته من الماء بذل الزائد للآخرين، ولا يجوز له أن يطالبهم بمال عوضاً عن شربهم وسقي حيواناتهم؛ لأنّ المادّة لا تزال من المشتركات العامّة، وإنّما حصل للمكتشف بعمله حقّ الأولويّة بها، فإذا أشبع حاجته كان للآخرين الانتفاع بها، فقد جاء في حديث أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن النطاف والأربعاء، وقال: لا تبعه، ولكن أعره جارك أو أخاك‏[2]. والأربعاء: أن يسنّي مسنّاة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثمّ يستغني عنه. والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً أ نّه قال:

«النطاف شرب الماء، ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك، تدعه له، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره، ولا يبيعها إيّاه»[3].

والشيخ الطوسي في المبسوط يقرّر أيضاً ما ذكرناه، فيوضّح: أنّ علاقة الفرد بعين الماء علاقة حقّ لا ملك، بالرغم من أ نّه يملك في رأيه البئر، أي الحفرة التي حفرها وتوصّل عن طريقها إلى الماء. فقد قال: «إنّ في كلّ موضع قلنا: إنّه يملك البئر فإنّه أحقّ من مائها بقدر حاجته لشربه، وشرب ماشيته، وسقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك شي‏ء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه، وشرب ماشيته .. فأمّا الماء الذي حازه وجمعه في حبّه، أو جرّته، أو كوزه، أو بركته، أو بئره- أي حفرة غير ذات مادّة- أو مصنعه، أو غير ذلك فإنّه لا يجب عليه بذل‏

 

[1] راجع الملحق رقم 9

[2] وسائل الشيعة 25: 419، الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث الأوّل

[3] راجع الملحق رقم 10

579

نفس العين الموجودة في أعماق الطبيعة قبل عمله‏[1]، ولذا كان يجب عليه إذا أشبع حاجته من الماء بذل الزائد للآخرين، ولا يجوز له أن يطالبهم بمال عوضاً عن شربهم وسقي حيواناتهم؛ لأنّ المادّة لا تزال من المشتركات العامّة، وإنّما حصل للمكتشف بعمله حقّ الأولويّة بها، فإذا أشبع حاجته كان للآخرين الانتفاع بها، فقد جاء في حديث أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن النطاف والأربعاء، وقال: لا تبعه، ولكن أعره جارك أو أخاك‏[2]. والأربعاء: أن يسنّي مسنّاة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثمّ يستغني عنه. والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً أ نّه قال:

«النطاف شرب الماء، ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك، تدعه له، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره، ولا يبيعها إيّاه»[3].

والشيخ الطوسي في المبسوط يقرّر أيضاً ما ذكرناه، فيوضّح: أنّ علاقة الفرد بعين الماء علاقة حقّ لا ملك، بالرغم من أ نّه يملك في رأيه البئر، أي الحفرة التي حفرها وتوصّل عن طريقها إلى الماء. فقد قال: «إنّ في كلّ موضع قلنا: إنّه يملك البئر فإنّه أحقّ من مائها بقدر حاجته لشربه، وشرب ماشيته، وسقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك شي‏ء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه، وشرب ماشيته .. فأمّا الماء الذي حازه وجمعه في حبّه، أو جرّته، أو كوزه، أو بركته، أو بئره- أي حفرة غير ذات مادّة- أو مصنعه، أو غير ذلك فإنّه لا يجب عليه بذل‏

 

[1] راجع الملحق رقم 9

[2] وسائل الشيعة 25: 419، الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث الأوّل

[3] راجع الملحق رقم 10

578

الحفيرة ملكاً بالحيازة، وبدون الحيازة والعمل لا يملك من الماء شيئاً، كما أكّد على ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط، إذ قال: إنّ المباح من ماء البحر والنهر الكبير، مثل دجلة والفرات، ومثل العيون النابعة في موات السهل والجبل، فكلّ هذا مباح، ولكلّ واحد أن يستعمل منه ما أراد وكيف شاء بلا خلاف، لخبر ابن عبّاس المتقدّم عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إنّ الناس شركاء في ثلاث:

الماء والنار والكلأ»[1]، وإن زاد هذا الماء فدخل إلى أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه‏[2].

فالعمل إذن هو أساس تملّك ما يسيطر عليه الشخص من مياه تلك المصادر، وأمّا دخول شي‏ء من تلك المياه في سيطرة الشخص بتسرّب الماء من النهر إلى منطقته دون عمل منه فلا يبرّر تملّكه له، بل يبقى الماء على إباحته العامّة ما لم يبذل عمل في حيازته.

وأمّا القسم الثاني من المصادر الطبيعيّة للماء وهو ما كان مكنوزاً ومستتراً في باطن الأرض فلا يختصّ به أحد ما لم يعمل للوصول إليه، والحفر لأجل كشفه، فإذا كشفه إنسان بالعمل والحفر أصبح له حقّ في العين المكتشفة يجيز له الاستفادة منها، ويمنع الآخرين من مزاحمته‏[3]؛ لأنّه هو الذي خلق بعمله فرصة الانتفاع بتلك العين، فمن حقّه أن ينتفع بهذه الفرصة، وليس للآخر ممّن لم يشاركه جهده في خلقها أن يزاحمه في الاستفادة منها، ولذلك يصبح أولى بالعين من غيره، ويملك ما يتجدّد من مائها؛ لأنّه لون من ألوان الحيازة، ولكنّه لا يملك‏

 

[1] مستدرك الوسائل 17: 114، الباب 4 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2

[2] المبسوط 3: 282

[3] انظر الروضة البهيّة 4: 64