فهرست

معالم الجدیدة للأصول

[المعالم الجديدة للاصول‏]

كلمة المؤتمر

المعالم الجديدة للُاصول‏

كلمة المؤلّف
المدخل ‏إلى علم الاصول‏
تعريف علم الاصول‏
تمهيد
تعريف علم الاصول
موضوع علم الاصول
علم الاصول منطق الفقه
أهمّية علم الاصول في عملية الاستنباط
الاصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق
التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي
نماذج من الأسئلة التي يجيب عليها علم الاصول
جواز عمليّة الاستنباط
الوسائل الرئيسية للإثبات في علم الاصول
البيان الشرعي‏
الإدراك العقلي‏
الاتّجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي
1- المعركة ضدّ استغلال العقل
القول بالتصويب
ردّ الفعل المعاكس في النطاق السنّي
2- المعركة إلى صفّ العقل
تأريخ علم الاصول‏
مولد علم الاصول
الحاجةُ إلى علم الاصول تأريخيةٌ
التصنيف في علم الاصول
تطوّر علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي
الوقوف النسبي للعلم
ابن إدريس يصف فترة التوقّف
تجدّد الحياة والحركة في البحث العلمي
[من‏] صاحب السرائر إلى صاحب المعالم
الصدمة التي مُنِيَ بها علم الاصول
الجذور المزعومة للحركة الأخبارية
اتّجاه التأليف في تلك الفترة
البحث الاصولي في تلك الفترة
انتصار علم الاصول وظهور مدرسةٍ جديدة
نصّ يصوِّر الصراع مع الحركة الأخبارية
استخلاص
مصادر الإلهام للفكر الاصولي‏
عطاء الفكر الاصولي وإبداعه
الحكم الشرعي وتقسيمه‏
تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي
أقسام الحكم التكليفي

بحوث علم الاصول‏

تنويع البحث‏
العنصر المشترك بين النوعين
النوع الأوّل: العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل‏
تمهيد
تقسيم البحث
الدليل اللفظي‏
تمهيد
ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟
ما هو الاستعمال؟:
الحقيقة والمجاز
قد ينقلب المجاز حقيقة
تصنيف اللغة
هيئة الجملة
الرابطة التامة والرابطة الناقصة
المدلول اللغوي والمدلول النفسي
الجملة الخبرية والجملة الإنشائية
الظهور اللفظي
تقسيم البحث
الفصل الأول في تحديد ظهور الدليل اللفظي‏
1- صيغة الأمر
2- صيغة النهي
3- الإطلاق
4- أدوات العموم
5- أداة الشرط
الفصل الثاني في حجّية الظهور
ما هو المطلوب في التفسير؟
ظهور حال المتكلّم
حجّية الظهور
تطبيقات حجية الظهور على الأدلّة اللفظية
القرينة المتّصلة والمنفصلة
الدليل البرهاني‏
تمهيد
دراسة العلاقات العقلية
الطريقة القياسية
تقسيم البحث
الفصل الأول في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام‏
علاقة التضادّ بين الوجوب والحرمة
هل تستلزم حرمة العقد فساده؟
الفصل الثاني في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه‏
الجعل والفعلية
موضوع الحكم
الفصل الثالث العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه
الفصل الرابع العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات‏
الفصل الخامس في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد
الدليل الاستقرائي‏
تمهيد
الفصل الأول‏ الاستقراء في الأحكام‏
القياس خطوة من الاستقراء
الفصل الثاني ‏الدليل الاستقرائي غير المباشر
الإجماع والشهرة
الخبر
سيرة المتشرِّعة
السيرة العقلائية
التعارض بين الأدلّة
الفصل الأوّل [في التعارض بين دليلين لفظيّين‏]
الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليلٍ آخر
النوع الثاني: العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي‏
تمهيد
1- القاعدة العملية الأساسية
2- القاعدة العملية الثانوية
3- قاعدة منجِّزية العلم الإجمالي‏
منجّزية العلم الإجمالي
انحلال العلم الإجمالي
موارد التردّد
4- الاستصحاب‏
الحالة السابقة المتيقَّنة
الشكّ في البقاء
وحدة الموضوع في الاستصحاب
التعارض بين الاصول‏
أحكام تعارض النوعين‏
كلمة الختام

فهرس المصادر

232

الشارع عن القطع.
وأمّا كلّ واحدٍ من طرفي العلم الإجمالي- أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده- فهو تكليف مشكوك وليس معلوماً. وقد يبدو لأول وهلةٍ أنّ بالإمكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية، أي أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الطرفين تكليف مشكوك.
ولكنّ الرأي السائد في علم الاصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الإجمالي؛ بدليل أنّ شمولها لكلا الطرفين معاً يؤدّي الى براءة الذمّة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معاً، وهذا يتعارض مع حجّية العلم بوجوب أحد الأمرين؛ لأنّ حجية هذا العلم تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقلّ تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة في كلٍّ من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، وقد مرَّ بنا أنّ الرأي الاصولي السائد يؤمن باستحالة ترخيص الشارع في مخالفة العلم ولو كان إجمالياً وعدم إمكان انتزاع الحجّية منه.
وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤدِّ الى الترخيص في ترك الأمرين معاً لكنّه غير ممكنٍ أيضاً؛ لأنّنا نتساءل حينئذٍ: أيّ الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجِّحه على الآخر؟ وسوف نجد أ نّا لا نملك مبرِّراً لترجيح أيٍّ من الطرفين على الآخر؛ لأنّ صلة القاعدة بهما واحدة.
وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية «أصالة البراءة» لأيّ واحدٍ من الطرفين، ويعني هذا أنّ كلّ طرفٍ من أطراف العلم الإجمالي يظلّ مندرجاً ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزةً عن شموله.
وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشكّ الابتدائي والشكّ الناتج عن‏