الفصل الرابع العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات
المقدِّمات التي يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين:
أحدهما: المقدِّمات التي يتوقّف عليها وجود المتعلّق، من قبيل السفر الذي يتوقّف أداء الحجِّ عليه، أو الوضوء الذي تتوقّف الصلاة عليه، أو التسلّح الذي يتوقّف الجهاد عليه.
والآخر: المقدِّمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، من قبيل نيّة الإقامة التي يتوقّف عليها صوم شهر رمضان، والاستطاعة التي تتوقّف عليها حجّة الإسلام.
والفارق بين هذين القسمين: أنّ المقدِّمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقّف على وجودها الوجوب نفسه؛ لما شرحناه سابقاً من أنّ الحكم الشرعي يتوقّف وجوده على وجود موضوعه، فكلّ مقدِّمةٍ دخيلةٍ في تحقّق موضوع الحكم يتوقّف عليها الحكم ولا يوجد بدونها، خلافاً للمقدِّمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع، وإنّما يتوقّف عليها وجود المتعلَّق فحسب، فإنّ الحكم يوجد قبل وجودها؛ لأنّها لا تدخل في موضوعه.
ولنوضِّح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء: فالاستطاعة مقدِّمة تتوقّف عليها حجّة الإسلام، والتكسّب مقدِّمة للاستطاعة، وذهاب الشخص الى محلّه في السوق مقدِّمة للتكسب، وحيث إنّ الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب الحجّ فلا وجوب للحجّ قبل الاستطاعة وقبل تلك الامور التي تتوقّف عليها الاستطاعة. وأمّا الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة؛ لأن