في عملية الاستنباط.
أفرضوا أنّ فقيهاً واجه هذه الأسئلة:
1- هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟
2- هل يجب على الشخص إذا ورث مالًا من أبيه أن يؤدّي خمسه؟
3- هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟
وأراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنّه سوف يجيب على السؤال الأول مثلًا: «نعم، يحرم الارتماس على الصائم».
ويستنبط الفقيه هذا الحكم الشرعي بالطريقة التالية: قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها: أنّ الصادق عليه السلام قال: «لا يرتمس المحرِم في الماء ولا الصائم»[1]. والجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العام- أي لدى أبناء اللغة بصورةٍ عامةٍ- على الحرمة، وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً، ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطأ والشذوذ، واعتبر روايته دليلًا وأمرنا باتّباعها، دون أن نُعِير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالًا.
والنتيجة هي: أنّ الارتماس حرام على الصائم، والمكلَّف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيته للشريعة.
ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، أي لا يجب على الولد أن يدفع الخمس من تركة أبيه؛ لأنّ رواية علي بن مهزيار التي حدّد فيها الإمام الصادق عليه السلام نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ذكرت: أنّ الخمس ثابت في «الميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن»[2]. والعرف العامّ يفهم من
[1] وسائل الشيعة 12: 509، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4
[2] وسائل الشيعة 9: 502، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5