فهرست

معالم الجدیدة للأصول

[المعالم الجديدة للاصول‏]

كلمة المؤتمر

المعالم الجديدة للُاصول‏

كلمة المؤلّف
المدخل ‏إلى علم الاصول‏
تعريف علم الاصول‏
تمهيد
تعريف علم الاصول
موضوع علم الاصول
علم الاصول منطق الفقه
أهمّية علم الاصول في عملية الاستنباط
الاصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق
التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي
نماذج من الأسئلة التي يجيب عليها علم الاصول
جواز عمليّة الاستنباط
الوسائل الرئيسية للإثبات في علم الاصول
البيان الشرعي‏
الإدراك العقلي‏
الاتّجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي
1- المعركة ضدّ استغلال العقل
القول بالتصويب
ردّ الفعل المعاكس في النطاق السنّي
2- المعركة إلى صفّ العقل
تأريخ علم الاصول‏
مولد علم الاصول
الحاجةُ إلى علم الاصول تأريخيةٌ
التصنيف في علم الاصول
تطوّر علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي
الوقوف النسبي للعلم
ابن إدريس يصف فترة التوقّف
تجدّد الحياة والحركة في البحث العلمي
[من‏] صاحب السرائر إلى صاحب المعالم
الصدمة التي مُنِيَ بها علم الاصول
الجذور المزعومة للحركة الأخبارية
اتّجاه التأليف في تلك الفترة
البحث الاصولي في تلك الفترة
انتصار علم الاصول وظهور مدرسةٍ جديدة
نصّ يصوِّر الصراع مع الحركة الأخبارية
استخلاص
مصادر الإلهام للفكر الاصولي‏
عطاء الفكر الاصولي وإبداعه
الحكم الشرعي وتقسيمه‏
تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي
أقسام الحكم التكليفي

بحوث علم الاصول‏

تنويع البحث‏
العنصر المشترك بين النوعين
النوع الأوّل: العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل‏
تمهيد
تقسيم البحث
الدليل اللفظي‏
تمهيد
ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟
ما هو الاستعمال؟:
الحقيقة والمجاز
قد ينقلب المجاز حقيقة
تصنيف اللغة
هيئة الجملة
الرابطة التامة والرابطة الناقصة
المدلول اللغوي والمدلول النفسي
الجملة الخبرية والجملة الإنشائية
الظهور اللفظي
تقسيم البحث
الفصل الأول في تحديد ظهور الدليل اللفظي‏
1- صيغة الأمر
2- صيغة النهي
3- الإطلاق
4- أدوات العموم
5- أداة الشرط
الفصل الثاني في حجّية الظهور
ما هو المطلوب في التفسير؟
ظهور حال المتكلّم
حجّية الظهور
تطبيقات حجية الظهور على الأدلّة اللفظية
القرينة المتّصلة والمنفصلة
الدليل البرهاني‏
تمهيد
دراسة العلاقات العقلية
الطريقة القياسية
تقسيم البحث
الفصل الأول في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام‏
علاقة التضادّ بين الوجوب والحرمة
هل تستلزم حرمة العقد فساده؟
الفصل الثاني في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه‏
الجعل والفعلية
موضوع الحكم
الفصل الثالث العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه
الفصل الرابع العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات‏
الفصل الخامس في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد
الدليل الاستقرائي‏
تمهيد
الفصل الأول‏ الاستقراء في الأحكام‏
القياس خطوة من الاستقراء
الفصل الثاني ‏الدليل الاستقرائي غير المباشر
الإجماع والشهرة
الخبر
سيرة المتشرِّعة
السيرة العقلائية
التعارض بين الأدلّة
الفصل الأوّل [في التعارض بين دليلين لفظيّين‏]
الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليلٍ آخر
النوع الثاني: العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي‏
تمهيد
1- القاعدة العملية الأساسية
2- القاعدة العملية الثانوية
3- قاعدة منجِّزية العلم الإجمالي‏
منجّزية العلم الإجمالي
انحلال العلم الإجمالي
موارد التردّد
4- الاستصحاب‏
الحالة السابقة المتيقَّنة
الشكّ في البقاء
وحدة الموضوع في الاستصحاب
التعارض بين الاصول‏
أحكام تعارض النوعين‏
كلمة الختام

فهرس المصادر

225

ندرس حقّ الطاعة الذي يدركه العقل ويقيم على أساسه حكمه بوجوب إطاعة الشارع، وندرس حدود هذا الحقّ، فهل هو حقّ للَّه‏سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط- بمعنى أنّ اللَّه سبحانه ليس له حقّ الطاعة على الإنسان إلّافي التكاليف التي يعلم بها، وأمّا التكاليف التي يشكّ فيها ولا علم له بها فلا يمتدّ إليها حقّ الطاعة- أو أنّ حقّ الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضاً في نطاق التكاليف المحتملة، بمعنى أنّ من حقّ اللَّه على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة، فإذا علم بتكليفٍ كان من حقّ اللَّه عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفاً كان من حقّ اللَّه عليه أن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته، أو يفعل ما يحتمل وجوبه؟
وهكذا يتّضح أنّ الموقف العملي في حالة عدم وجدان الدليل يجب أن يحدّد على ضوء ما نعرفه من حقّ الطاعة وحدوده ومدى شموله.
والصحيح في رأينا هو: أنّ الأصل في كلّ تكليفٍ محتملٍ هو الاحتياط؛ نتيجةً لشمول حقّ الطاعة للتكاليف المحتملة، فإنّ العقل يدرك أنّ للمولى على الإنسان حقَّ الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب، بل في التكاليف المحتملة أيضاً ما لم يثبت بدليلٍ أنّ المولى لا يهتمّ بالتكليف المحتمل الى الدرجة التي تدعو الى إلزام المكلّف بالاحتياط.
وهذا يعني أنّ الأصل بصورةٍ مبدئيةٍ كلّما احتملنا حرمةً أو وجوباً هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته، ونفعل ما نحتمل وجوبه نتيجةً لامتداد حقّ الطاعة الى التكاليف المحتملة. ولا نخرج عن هذا الأصل إلّاإذا ثبت بالدليل أنّ الشارع لا يهتمّ بالتكليف المحتمل الى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإنّ الإنسان يصبح حينئذٍ غير مسؤولٍ عن التكليف المحتمل.
فالاحتياط إذن واجب عقلًا في موارد الشكّ، ويسمّى‏ هذا الوجوب‏