لبس وهو محرم ثوباً لا يجوز له لبسه جهلًا منه بالحكم لا شيء عليه.
وثانياً: ما دلَّ في أحكام الصوم[1] على أنّ الجاهل معذور، فمن صام في السفر وهو لا يدري أنّ الصوم في السفر غير جائزٍ صحّ صومه ولا شيء عليه.
وثالثاً: ما دلّ في أحكام النكاح[2] على أنّ الجاهل معذور، فمن تزوّج امرأةً في عدّتها جهلًا منه بحرمة ذلك لم تحرم عليه بالحرمة المؤبّدة نظراً إلى جهله، بل كان له أن يتزوّجها من جديدٍ بعد انتهاء عدّتها.
ورابعاً: ما دلّ في أحكام الحدود[3] على أنّ الجاهل معذور، فمن شرب الخمر جهلًا منه بحرمته لا يحدّ.
وخامساً: ما دلّ في أحكام الصلاة[4] على أنّ من صلّى أربعاً وهو مسافر جهلًا منه بوجوب القصر صحّت صلاته ولم يجب عليه القضاء.
فكلّ حالةٍ من هذه الحالات قرينة إثباتٍ ناقصة بالنسبة الى القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل شرعاً في جميع الحالات. وبتجمّع تلك القرائن يقوى في نفس الفقيه احتمال القاعدة العامة ووثوقه بها.
ومثال آخر، وهو: أ نّا حين نريد أن نعرف اشتمال الاقتصاد الإسلامي على القاعدة القائلة: «إنّ العمل في الثروات الطبيعية أساس للملكية» قد نستعرض
[1] وسائل الشيعة 10: 179، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم
[2] وسائل الشيعة 20: 451 و 453، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث 4 و 10
[3] وسائل الشيعة 28: 232، الباب 10 من أبواب حدّ المسكر، الحديث الأوّل
[4] وسائل الشيعة 8: 506، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3 و 4