الوضوء وغيره من المقدّمات؛ لأنّه يرى أنّ امتثال الواجب الشرعي لا يتأتّى له إلّا بإيجاد تلك المقدّمات[1].
والآخر: أنّ الوضوء واجب شرعاً؛ لأنّه مقدّمة للواجب، ومقدّمة الواجب واجبة شرعاً، فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلّف: أحدهما الصلاة، والآخر الوضوء بوصفه مقدّمةً للصلاة. ويسمّى الأول ب «الواجب النفسي»؛ لأنّه واجب لأجل نفسه. ويسمّى الثاني ب «الواجب الغيري»؛ لأنّه واجب لأجل غيره، أي لأجل ذي المقدّمة وهو الصلاة.
وهذا التفسير أخذ به جماعة من الاصوليّين[2] إيماناً منهم بقيام علاقة تلازمٍ بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، فكلّما حكم الشارع بوجوب فعلٍ حكم عقيب ذلك مباشرةً بوجوب مقدّماته.
[1] مصابيح الاصول 1: 405
[2] منهم المحقّق الخراساني في كفاية الاصول: 156، والمحقّق النائيني في فوائد الاصول 1- 2: 284، والمحقّق العراقي في نهاية الأفكار 1: 351