ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي حسبما يتّفقان عليه من تعداد السنة، وكيفية توزيع المؤونة على السنين، وإذا كان الشخص ممّن لا مهنة له يتعاطاها في معاشه وحصل له الربح من باب الاتّفاق فأول سنته أول زمان حصول الربح.
مسألة (35): الظاهر أنّ رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة[1] فيجب إخراج خمسه، وكذا ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة، فيجب إخراج خمس ثمنها، وإذا نقصت آخر السنة يجبر النقص من الربح إن كان له ربح في تلك السنة. ولا يجبر من أرباح السنين الآتية[2].
مسألة (36): لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية. نعم، إذا كان عنده شيء منها قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها.
مسألة (37): يجوز إخراج المؤونة من الربح، وإن كان له مال غير مال
[1] إلّافي حالةٍ واحدة، وتوضيحها: أ نّه كلّما ترتّب على ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالك إلى صرفه في مؤونته فعلًا بحيث لا يتحصّل لديه رأس مال ولا يصل إلى أصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المؤونة فلا يجب الخمس في هذه الحالة، وتحقّق هذه الحالة يكون فيما إذا كان رأس المال المتّخذ من الفوائد والأرباح بقدرٍ لا يزيد على المؤونة، ولا يكفي بعد إخراج خمسه للمؤونة لا بنفسه ولا باستثماره، ولا يوجد لدى المالك مال آخر يمكنه تكميل الناقص من مؤونته به لو دفع الخمس من ذلك المال، وكان توظيف المال لإدرار المؤونة موجباً لتعذّر دفع الخمس في حينه
[2] يحتمل الجبر بأرباح السنين الآتية أيضاً، وإن كان الاحتياط لا يترك