کتابخانه
484

ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي حسبما يتّفقان عليه من تعداد السنة، وكيفية توزيع المؤونة على السنين، وإذا كان الشخص ممّن لا مهنة له يتعاطاها في معاشه وحصل له الربح من باب الاتّفاق فأول سنته أول زمان حصول الربح.

مسألة (35): الظاهر أنّ رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة[1] فيجب إخراج خمسه، وكذا ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة، فيجب إخراج خمس ثمنها، وإذا نقصت آخر السنة يجبر النقص من الربح إن كان له ربح في تلك السنة. ولا يجبر من أرباح السنين الآتية[2].

مسألة (36): لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية. نعم، إذا كان عنده شي‏ء منها قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها.

مسألة (37): يجوز إخراج المؤونة من الربح، وإن كان له مال غير مال‏

 

[1] إلّافي حالةٍ واحدة، وتوضيحها: أ نّه كلّما ترتّب على ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالك إلى صرفه في مؤونته فعلًا بحيث لا يتحصّل لديه رأس مال ولا يصل إلى أصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المؤونة فلا يجب الخمس في هذه الحالة، وتحقّق هذه الحالة يكون فيما إذا كان رأس المال المتّخذ من الفوائد والأرباح بقدرٍ لا يزيد على المؤونة، ولا يكفي بعد إخراج خمسه للمؤونة لا بنفسه ولا باستثماره، ولا يوجد لدى‏ المالك مال آخر يمكنه تكميل الناقص من مؤونته به لو دفع الخمس من ذلك المال، وكان توظيف المال لإدرار المؤونة موجباً لتعذّر دفع الخمس في حينه

[2] يحتمل الجبر بأرباح السنين الآتية أيضاً، وإن كان الاحتياط لا يترك

483

الخمس، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً لكنّه غير متعارفٍ من مثل المالك مثل عمارة المساجد والإنفاق على الضيوف ممّن هو قليل الربح ففي استثناء ذلك من وجوب الخمس إشكال‏[1]. نعم، يستثنى بالنسبة إلى بعض الأشخاص الأغنياء الذين من شأنهم فعل مثل ذلك.

مسألة (34): رأس سنة المؤونة يختلف باختلاف أنواع الفائدة[2]، فرأس سنة الزارع زمان أول عملٍ يعمله في سبيل الزرع مثل حرث الأرض، ورأس سنة التاجر زمان أول عملٍ يعمله في سبيل التجارة، مثل تسليم المال إلى العامل، وإجارة محلّ البيع والشراء، والسفر للشراء، ونحو ذلك. ورأس سنة العامل زمان أول عملٍ في سبيل الصناعة أو المهنة، مثل شراء الآلات التي يعمل بها أو استئجار محلّ العمل، أو نحو ذلك، واذا كان الشخص له أنواع من الكسب كزراعةٍ وتجارةٍ وعمل يدٍ فالظاهر أنّ أول سنته أول عملٍ يعمله في سبيل أحد الأنواع التي يتعاطاها في سنته، وآخر سنته عند انتهاء السنة في ذلك الوقت من السنة العربية[3]، والمؤونة المستثناة من الجميع مؤونة تلك السنة، وليس له أن يجعل له سنين متعدّدة الأنواع‏[4]، ويكون أول سنة كلِّ نوعٍ أول عملٍ يعمله في سبيل ذلك النوع، ثمّ يوزِّع المؤونة المستثناة المشتركة على الجميع. نعم، يجوز

 

[1] أظهره الاستثناء

[2] بل الظاهر أنّ مبدأها من حين ظهور الربح مطلقاً ولكلّ ربح سنة، وإن كان من الجائز أن يلحظ مجموع أرباح سنته ويستثني منها مجموع ما صرفه على مؤونته في تلك السنة إذا لم يعلم بأنّ المستثنى في هذا الحساب يزيد على المستثنى في الحساب الدقيق

[3] أو غيرها

[4] بل له ذلك بالقيد السابق

482

ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأمّا إذا كان تعميره بقصد التجارة وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم يبعه، كما عرفت.

مسألة (32): إذا اشترى‏ عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبِعْها غفلةً أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة، أمّا إذا لم يبعها عمداً فالأحوط ضمانه للخمس‏[1]، بل الأقوى إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وبعدها نقصت قيمتها.

مسألة (33): المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها:

كلّ ما يصرفه في سنته، سواء صرفه في تحصيل الربح: كاجرة الحمّال والحارس والدكّان والسرقفلية وضرائب السلطان، أم صرفه في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذرٍ أو كفّارة، أو أداء دينٍ أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، أو فيما يحتاج إليه من دابّةٍ وجارية وكتبٍ وأثاث، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك، فالمؤونة كلّ مصرفٍ متعارف له، سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب، أم الإباحة أم الكراهة. نعم، لابدّ في المؤونة المستثناة من الصرف فعلًا، فإذا قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أ نّه إذا تبرّع متبرِّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى‏ له مقدار التبرّع، بل يحسب ذلك من الربح الذي صرف في المؤونة. وأيضاً لابدّ أن يكون الصرف على النحو المتعارف، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت، وإذا كان المصرف سفهاً وتبذيراً لا يستثنى‏ المقدار المصروف، بل يجب فيه‏

 

[1] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط إذا لم تبقَ الزيادة إلى آخر السنة

481

استثناء مؤونة السنة، ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل‏[1]، أو ما بحكمه من الثمر والسعف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية وإن كان أصله من الشجر المخمَّس ثمنه، مثل «التال» الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله، كالفسيل وغيره إذا كان له مالية.

وبالجملة: كلّ ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، ولا يجب الخمس في النماء المتّصل‏[2]، ولا في ارتفاع القيمة في القسمين الأوّلَين. نعم، إذا باعه بأكثر ممّا صرفه عليه من ثمن الفسيل واجرة الفلّاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد،

 

[1] بل والمتّصل إذا كانت للزيادة مالية ملحوظة عرفاً ووجوب الخمس في النماء لا يختصّ بفرض الإنفاق على تعمير البستان من أرباح تلك السنة، بل يثبت فيما إذا كان الشخص قد صرف على تعمير البستان من أرباح سنةٍ سابقةٍ أو أموالٍ لا خمس عليها، لكن بعد احتساب ما صرفه على تعمير البستان على تفصيلٍ حاصله: أنّ ما صرفه على تعمير البستان إن كان يعتبر تالفاً عرفاً فلابدّ من استثناء قيمته ممّا هو موجود فعلًا، فلو لم تزد قيمة الموجود بلحاظ نفسه ونمائه على ذلك لا يجب الخمس، وإن كان ما صرفه على تعمير البستان لا يعدّ تالفاً عرفاً، بل متمثّلًا في اتّصاف البستان بأوصافٍ دخيلةٍ في ماليته وكيفية الانتفاع به ولو بلحاظ السنين الآتية من قبيل شقّ الأنهار ونحو ذلك فلا يكون مستثنى، ولو فرض أنّ ما صرفه على المؤونة لم يكن تالفاً ولكن تنزّلت قيمته في آخر السنة كالآلات والأدوات التي قد تنزل قيمتها بالاستعمال في آخر السنة استثني مقدار النقص في القيمة.

والحاصل: أنّ المستثنى هو المؤونة التي تعدّ تالفةً عرفاً. وهذا كلّه فيما إذا كان الصرف على البستان من غير أرباح تلك السنة، وإلّا فلا معنى لاستثناء مؤونة العمل

[2] تقدّم وجوبه في النماء المتّصل

480

للتجارة[1].

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بغير الشراء[2] وإن أعدّه للتجارة.

الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلّاإذا باعه، وهو ما ملكه بالشراء[3] بقصد الاقتناء لا التجارة.

مسألة (30): الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولّدة منها، وإذا بيع شي‏ء من ذلك في أثناء السنة وبقي شي‏ء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات فإنّه يجب تخميس ما يتولّد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه.

مسألة (31): إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخلًا وشجراً للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه إذا صرف عليه مالًا لم يتعلّق به الخمس كالموروث، أو مالًا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالًا فيه الخمس كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه. نعم، يجب عليه إخراج خمس المال نفسه، وأمّا إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان بعد

 

[1] بل ما ملكه بنحوٍ يتعلّق به الخمس وأعدّه للتجارة

[2] بل ما ملكه بنحوٍ لا يتعلّق به الخمس

[3] بل ما ملكه بنحوٍ يتعلّق به الخمس ولم يقصد الاتّجار به، والحاصل: أ نّه في كلّ موردٍ كان ارتفاع القيمة بنحوٍ لو فرض وجوده مقارناً لتملّك العين لم يتعلّق به الخمس فلا يتعلّق به الخمس بعد ذلك، وفي كلِّ موردٍ لو فرض الارتفاع مقارناً لتعلّق به الخمس فيتعلّق به الخمس بمجرّده لو أعدّه للتجارة أو حين بيعه بالثمن المرتفع فيما لم يعدّ للتجارة

479

أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادةً متّصلةً، كما إذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة ونحوهما فالأظهر عدم وجوب الخمس في الزيادة[1]، أمّا إذا زادت زيادةً منفصلةً كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها ممّا كان منفصلًا أو بحكم المنفصل عرفاً فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، وأمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا زيادةٍ عينيةٍ فإن كان الأصل قد اشتراه‏[2] وأعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، كما إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مئة دينارٍ فزادت قيمته وباعه بمئتي دينارٍ لم يجب الخمس في المئة، وإن كان قد اشتراه بمئة دينارٍ ولم يعدّه للتجارة فزادت قيمته وبلغت مئتي دينارٍ لم يجب الخمس في زيادة القيمة. نعم، إذا باعه بالمئتين وجب الخمس في المئة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع، فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة:

الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه، وهو ما اشتراه‏

 

[1] بل الظاهر ثبوت الخمس إذا كانت للزيادة المتّصلة مالية ملحوظة عرفاً

[2] الشراء بعنوانه ليس دخيلًا في ملاك الحكم، بل توضيح الحال في المقام أن يقال: إنَّ تلك الأعيان تارةً يفرض كونها في نفسها من الفوائد التي يتعلّق بها الخمس، كما إذا كان الشخص قد حصل عليها بتجارةٍ أو هبةٍ ونحو ذلك، واخرى يفرض عدم كونها كذلك، كالمهر للمرأة أو الميراث المحتسب، فعلى الثاني لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة ولو بيعت العين فعلًا بالثمن المرتفع. وعلى الأول إن كانت العين معدّةً للتجارة فيجب الخمس في ارتفاع القيمة ولو لم يبع فعلًا مع إمكان البيع. وإن لم تكن معدّةً للتجارة فلا يجب الخمس إلّاإذا بيعت العين بالثمن المرتفع

478

وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي‏[1].

مسألة (26): إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمّته، وحينئذٍ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقّه، وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، والأحوط دفع الأكثر.

[7- أرباح المكاسب:]

السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلّقه بكلّ فائدة، كالهبة، والهدية، والجائزة، والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ‏[2]، وعوض الخلع والمهر[3]، والميراث الذي لا يحتسب.

مسألة (27): إذا علم الوارث أنّ مورثه لم يؤدِّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه‏[4]، وإذا علم أ نّه أتلف مالًا له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الديون.

مسألة (28): الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفّارات، أو ردّ المظالم، أو نحوها.

مسألة (29): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس،

 

[1] بل يكفيه إخراج خمس معلوم الحلّية، ثمّ يخمِّس الباقي بملاك الاختلاط

[2] بعد القبض

[3] الأظهر عدم ثبوت الخمس فيهما إلّاإذا كان زائداً عن المتعارف

[4] على الأحوط

477

وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن كان في عددٍ محصورٍ فالأحوط له استرضاء الجميع، فإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن علم جنسه وجهل مقداره: فإن عرف المالك جاز له في إبراء ذمّته الاقتصار على الأقلّ، وإن عرف المالك في عددٍ محصورٍ رجع إلى القرعة[1]، وإلّا تصدّق به عن المالك، وفي تعيين التصدّق به على الفقير إشكال، وإن كان هو الأظهر[2]، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم، ويجوز له الاقتصار على الأقلّ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميّاً وكانت قيمته في الذمّة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليّاً فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس‏[3].

مسألة (22): إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.

مسألة (23): إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس لم يجب عليه شي‏ء، وإن كان الأحوط استحباباً[4] التصدّق به، وإذا علم أ نّه أنقص لم يجزْ له استرداد الزائد على مقدار الحرام.

مسألة (24): إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاصّ لا يحلِّل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع وليّ الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.

مسألة (25): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس‏

 

[1] على النحو المتقدّم في التعليقة السابقة

[2] لا ظهور فيه

[3] مع عدم إمكان استرضاء المالك وتساوي الاحتمالات

[4] لا يترك

476

المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرضَ المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إن رضي الشريك بالقسمة[1]، وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، وحينئذٍ إن رضي بالقسمة فهو، وإلّا أجبره الحاكم عليه، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه بالقسمة بينهما.

مسألة (19): إذا علم إجمالًا أنّ الحرام أكثر من مقدار الخمس أو أنقص منه فالأحوط وجوباً التصدّق بتمام المقدار المعلوم إجمالًا على مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي‏[2].

مسألة (20): إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه، بل علمه في عددٍ محصورٍ فالأحوط التخلّص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك‏[3]، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عددٍ محصور.

مسألة (21): إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس، فإن علم جنسه ومقداره ولم يعرف صاحبه في عددٍ محصورٍ تصدّق به عنه، والأحوط

 

[1] رضا الشريك بالقسمة ليس دخيلًا في جواز الاقتصار على الأقلّ، بل في تعيينه

[2] إذا علم بأ نّه أكثر تصدّق بالزائد عن مقدار الخمس على مصرف مجهول المالك، وإذا علم بالنقيصة كفاه إخراج القدر المعلوم والتصدّق به على مصرف مجهول المالك

[3] فيمن لا يمكن استرضاؤهم من الأفراد المحتمل كونهم مالِكِين إذا كان الاحتمال فيهم متساوياً، وإلّا اخذ بالاحتمال الأقوى، وأمّا من يمكن استرضاؤه من الأفراد فيجب استرضاؤه