تكن قيمته أكثر من ذلك المال لم يجب عليه شيء، فالذي يشتري تنكة النفط بمئة فلسٍ من الحكومة لا خمس عليه فيه إذ لا تزيد قيمته على المئة فلس. نعم، الذي يشتري جملةً وافرةً من الحكومة بخمسةٍ وتسعين فلساً- مثلًا- فيبيعها على الناس بمئةٍ يكون عليه خمس الخمسة فلوس وهو خمس المعدن، وإذا كان المستخرج للمعدن من يعتقد وجوب الخمس فيه فباعه وجب على البائع إخراج خمسه، فإذا لم يخرجه وجب على المشتري إخراج خمسه، إذا شكّ المشتري في أنّ البائع دفع الخمس جاز له حمل البائع على الصحّة[1]، وإذا علم أ نّه لم يدفع الخمس وشك في أ نّه ممن لا يعتقد وجوب الخمس بنى على العدم ووجب إخراج الخمس على المشتري.
[1] لا يخلو من إشكال، ولكن يجوز للمشتري المؤمن التصرّف فيه حتّى مع العلم بعدم دفع البائع فضلًا عن الشكّ