کتابخانه
475

مسألة (16): إذا اشترى الأرض ثمّ أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين. نعم، إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرّف من دون إخراج الخمس.

مسألة (17): يتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، ولو امتنع تخيّر الوليّ بين أخذ خمس العين وأخذ اجرته مع إبقائه بالمصالحة معه على ذلك، وإذا كانت مشغولةً بشجرةٍ أو بناءٍ: فإن اشتراها على أن تبقى مشغولةً بما فيها باجرةٍ أو مجّاناً قوّم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوّم أيضاً كذلك.

مسألة (18): إذا اشترى‏ الذمّي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صحّ الشرط ولكن لا يسقط الخمس إلّابالدفع.

[6- المال المخلوط بالحرام:]

السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه فإنّه يحلّ بإخراج خمسه وصرفه في مصارف الخمس‏[1]، فإن علم‏

 

[1] الأحوط صرف القدر المتيقّن من الحرام على ما يكون مصرفاً للخمس وردّ المظالم معاً، مع صرف الزائد على المتيقن حرمته من الخمس في مصرف الخمس، وأحوط من ذلك صرف تمام الخمس على ما يكون مصرفاً للأمرين

474

ونحوه من الحيوان.

مسألة (12): يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب‏[1] وهو قيمة دينار، والأحوط الاكتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المؤونة كما تقدّم، وتقدّم حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك.

مسألة (13): إذا اخرج بآلةٍ من دون غوصٍ ففي جريان الحكم عليه إشكال والأقوى عدمه‏[2].

مسألة (14): الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.

مسألة (15): الظاهر وجوب الخمس في العنبر إن اخذ من وجه الماء، ولا يعتبر فيه النصاب، وإن اخرج بالغوص جرى عليه حكمه‏[3].

[5- الأرض:]

الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم‏[4] فإنّه يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها.

نعم، الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض، أمّا إذا وقع على مثل الدار أو الحمّام أو الدكّان فالأظهر عدم الخمس، كما أ نّه يشكل عموم الحكم لغير الشراء من سائر المعاوضات أو الانتقال المجّاني.

 

[1] الأحوط وجوباً إخراج الخمس مطلقاً

[2] بل الأحوط وجوباً ثبوته

[3] قد عرفت أنّ الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه أيضاً

[4] لا تخلو المسألة من شوب إشكال

473

حكم ميراث مَن لا وارث له عليه‏[1].

مسألة (10): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس، إلّاأن يعلم أ نّه لمسلمٍ موجود أو قديم فتجري عليه الأحكام المتقدّمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه عرّفه المالك السابق واحداً أم متعدّداً، فإن عرفه دفعه إليه، وإلّا فالأحوط وجوباً أن يعرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضاً أ نّه لمسلمٍ موجودٍ أو قديم، وإلّا جرت عليه الأحكام المتقدّمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارةٍ ونحوها فإنّه يعرّفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلّا فالأحوط وجوباً أن يعرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلّاأن يعلم أ نّه لمسلمٍ موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدّم.

مسألة (11): إذا اشترى دابّةً فوجد في جوفها مالًا جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة، وفي وجوب الخمس عليه إن لم يعرف المالك إشكال‏[2]، وكذا الحكم إذا اشترى سمكةً[3] أو حيواناً غير الدابّة ووجد في جوفه مالًا.

[4- الغوص:]

الرابع: ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره، لا مثل السمك‏

 

[1] إلّاإذا احتمل تقدّم موته على تشريع الأنفال فإنّه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكنز

[2] الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الكنز

[3] إلحاق السمكة بالدابّة في وجوب التعريف محلّ إشكال

472
[3- الكنز:]

الثالث: الكنز، وهو المال المذخور في موضع‏[1]، أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما فإنّه لواجِده، وعليه الخمس إذا لم يعلم أ نّه لمسلم‏[2]، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً حال الفتح أم عامرة، أم في خربةٍ بادَ أهلُها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقلّ نصابَي الذهب والفضّة[3] ماليةً في وجوب الزكاة، ولا فرق بين الإخراج دفعةً ودفعات‏[4]، كما تقدّم في المعدن. ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها[5]، وحكم اشتراك جماعةٍ فيه إذا بلغ المجموع النصاب‏[6]، وإن علم أ نّه لمسلمٍ فإن كان موجوداً وعرفه دفعه إليه، وإن جهله وجب عليه التعريف، فإن لم يعرف المالك أو كان المال ممّا لا يمكن تعريفه تصدّق به عنه‏[7] على الأحوط وجوباً، وإذا كان المسلم قديماً فالأحوط إجراء

 

[1] شموله لغير الذهب والفضّة المسكوكَين مبنيّ على الاحتياط

[2] أو لِذمِّي

[3] بل يلاحظ كلٌّ من النصابين في مورده، وإذا لم يكن الكنز من النقدين وبني على الاحتياط فيه فما في المتن هو الأحوط

[4] بل لا دخل للإخراج بالنسبة إلى الكنز في ثبوت الخمس، بخلاف المعدن، وإنّما المناط بلوغ ما يتملّك بالحيازة من الكنز مقدار النصاب، فإن حصلت الحيازة بغير الإخراج وبلغ المُحاز النصابَ ثبت الخمس ولو لم يكن إخراج

[5] فإنّه يكفي في وجوب الخمس وإن كان إخراج الخمس بعد الاستثناء

[6] حكمه هو ثبوت الخمس على الأحوط

[7] بعد مراجعة الحاكم الشرعي

471

ولا بين أن يكون المُخرِج مسلماً عاقلًا بالغاً وغيره.

مسألة (5): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب‏[1]، وهو قيمة عشرين ديناراً، سواء كان المعدن ذهباً أم فضّةً أم غيرهما، والأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية، فإذا بلغ ذلك اخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة.

مسألة (6): إذا أخرجه دفعاتٍ كفى‏ بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض في الأثناء ثمّ رجع. نعم، إذا أهمله مدّةً طويلةً على نحوٍ يتعدّد الإخراج عرفاً لا يضمّ اللاحق إلى السابق.

مسألة (7): إذا اشترك جماعة كفى‏ بلوغ مجموع الحصص النصاب.

مسألة (8): المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها[2]، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض، وعليه الخمس، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوةً التي هي ملك المسلمين مَلَكَه المسلم إذا أخرجه بإذن وليِّ المسلمين‏[3] على الأحوط وجوباً، وكذا الكافر على إشكالٍ ضعيف، وفيه الخمس، وكذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو كافر.

مسألة (9): إذا شكّ في بلوغ النصاب فالأحوط الاختبار مع الإمكان، ومع عدمه لا يجب عليه شي‏ء، وكذا إذا اختبره فلم يتبيّن له شي‏ء.

 

[1] الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. ومنه يظهر حال الفروع المتفرّعة على اعتبار النصاب

[2] مجرّد ملكية الأرض بإحياءٍ أو بأسبابٍ متفرّعةٍ على الإحياء لا تقتضي ملكيّة المعدن

[3] لا يبعد وجوب الاستئذان من وليِّ المسلمين مطلقاً من ناحية كون المعدن من الأنفال، من دون فرقٍ بين الأرض الخراجية وغيرها

470

دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس.

مسألة (1): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلةٍ أو سرقةٍ أو رِباً أو دعوىً باطلةٍ فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

مسألة (2): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ، نعم، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلمٍ أو غيره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها على مالكها، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.

مسألة (3): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط وجوباً إلحاقه بالحربيّ‏[1] في وجوب خمس الغنيمة، لا خمس الفائدة.

[2- المعدن:]

الثاني: المعدن، كالذهب والفضّة، والرصاص والنحاس، والعقيق والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط، والكبريت، ونحوها، والأحوط وجوباً[2] إلحاق مثل الجصّ والنورة، وحجر الرحى‏، وطين الغسل، ونحوها ممّا يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به.

مسألة (4): لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرضٍ مباحةٍ ومملوكة

 

[1] العبارة لا تخلو من تسامح؛ لأنّ المقصود إثبات الخمس حتّى في صورة أخذ المال من الناصب عن غير طريق القتال، ولا خمس في مال الحربيِّ لو اخذ بهذه الصورة، فالأحسن أن يقال بأنّ الأحوط وجوباً ثبوت خمس الغنيمة فيه

[2] هذا الاحتياط ليس بواجب

469

المبحث الأول فيما يجب فيه‏

وهو امور:

[1- غنائم الحرب:]

الأول: الغنائم المأخوذة بالقتال‏[1] من الكفّار الذين يحلّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام‏[2]، أمّا إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام إذا كان القتال بنحو الغزو، سواء كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، وإذا لم يكن بنحو الغزو كما إذا كان‏

 

[1] لكن لا تشمل الأرض وما بحكمها من غير المنقولات؛ لأنّ الظاهر عدم ثبوت الخمس فيها

[2] بل مطلقاً إذا كان المال مهدور الحرمة شرعاً، وإنّما يختلف فرض عدم الإذن حينئذٍ في أنّ كلَّ فردٍ يحكم بمالكيته لِما غنِمه دون تقسيمٍ على المقاتلين إذا كانت شرعية الحرب متوقّفةً على الإذن

468

467

العبادات‏

كتاب الخمس‏

وفيه مبحثان‏
ما يجب فيه.

مستحقّ الخمس ومصرفه.