مسألة (16): إذا اشترى الأرض ثمّ أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين. نعم، إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرّف من دون إخراج الخمس.
مسألة (17): يتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، ولو امتنع تخيّر الوليّ بين أخذ خمس العين وأخذ اجرته مع إبقائه بالمصالحة معه على ذلك، وإذا كانت مشغولةً بشجرةٍ أو بناءٍ: فإن اشتراها على أن تبقى مشغولةً بما فيها باجرةٍ أو مجّاناً قوّم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوّم أيضاً كذلك.
مسألة (18): إذا اشترى الذمّي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صحّ الشرط ولكن لا يسقط الخمس إلّابالدفع.
[6- المال المخلوط بالحرام:]
السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه فإنّه يحلّ بإخراج خمسه وصرفه في مصارف الخمس[1]، فإن علم
[1] الأحوط صرف القدر المتيقّن من الحرام على ما يكون مصرفاً للخمس وردّ المظالم معاً، مع صرف الزائد على المتيقن حرمته من الخمس في مصرف الخمس، وأحوط من ذلك صرف تمام الخمس على ما يكون مصرفاً للأمرين