کتابخانه
600

وما إليه من أعمال، وبين استثمار الأرض العامرة في الزراعة والرعي، بالرغم من أنّ هذه الأعمال تبدو جميعاً ذات صفة اقتصاديّة وألواناً من الانتفاع والاستثمار لمصادر الثروة الطبيعيّة. وباكتشاف ذلك الفارق نتقدّم مرحلة جديدة في تحديد النظريّة العامّة واستيعابها.
كيف تقوم الحقوق الخاصّة على أساس العمل؟
والحقيقة أنّ هذا الفارق يرتبط كلّ الارتباط بالمبرّرات التي آمنت بها النظريّة لمنح الفرد حقوقاً خاصّة في الثروة الطبيعيّة على أساس العمل.
فلكي نفهم باستيعاب الفرق نظريّاً بين المجموعة التي عرضناها من أعمال الانتفاع والاستثمار ذات الصفة الاقتصاديّة يجب أن نعرف التكييف النظري للحقوق الخاصّة التي ربطت بالعمل، وكيف وإلى أيّ مدى يلعب العمل دوره الإيجابي في النظريّة؟ وما هو المبدأ الذي ينشئ العمل على أساسه حقوقاً خاصّة للعامل في الثروة التي يمارسها بعمله؟ فإذا عرفنا هذا المبدأ استطعنا في ضوئه أن نميّز بين تلك المجموعة من أعمال الانتفاع.
ويمكننا تلخيص هذا المبدأ على ضوء البناء العلْوي الكامل للنظريّة في الصيغة التالية: أنّ العامل يملك نتيجة عمله التي يخلقها بجهده وطاقته في الموادّ الطبيعيّة الخام. وهذا المبدأ يسري على كلّ أعمال الانتفاع والاستثمار التي يمارسها الفرد في الطبيعة ومصادرها الخامّ، من دون تمييز بين عمليّة إحياء الأرض الميتة، أو كشف المنجم، أو استنباط الماء، أو زراعة الأرض العامرة بطبيعتها، أو استخدامها في رعي الحيوانات وتربيتها، كلّ ذلك عمل، وكلّ عمل مع مادّة خام من حقّ العامل أن يقطف ثماره ويمتلك نتيجته.
ولكنّ حقّ العامل في امتلاك نتيجة عمله في مصدر طبيعي لا يعني أنّ جميع‏

599

من أعمال الانتفاع والاستثمار يمارسه الإنسان ولو لم يوجد لديه أيّ مبرّر لاستعمال القوّة.
وعلى هذا الأساس نستطيع أن ندرج حيازة المصادر الطبيعيّة من أراضي ومناجم وعيون في أعمال الاحتكار والقوّة التي لا قيمة لها في النظريّة، وندرج حيازة الثروات التي تنقل وتحمل في أعمال الانتفاع والاستثمار التي هي المصدر الوحيد للحقوق الخاصّة في الثروات الطبيعيّة.
ونخرج من ذلك بنتيجة، وهي: أنّ الصفة الاقتصاديّة للعمل شرط ضروري في إنتاجه للحقوق الخاصّة، فلا يكون العمل مصدراً لتملّك المال ما لم يكن بطبيعته من أعمال الانتفاع والاستثمار.

النظريّة تميّز بين الأعمال ذات الصفة الاقتصاديّة:

ولنأخذ الآن أعمال الانتفاع والاستثمار التي تحمل الطابع الاقتصادي؛ لندرس موقف النظريّة من تقييمها ونوع الحقوق التي تقيمها على أساسها.
ولا نحتاج في هذا المجال إلى أكثر من تتبّع الفقرة الثانية والفقرة العاشرة من البناء العلْوي السابق؛ لنعرف أنّ الشريعة لا تمنح الفرد دائماً الحقّ والملكيّة في مصادر الثروة الطبيعيّة من أرض ومناجم وعيون بمجرّد ممارسة الفرد فيها لعمل خاصّ من أعمال الانتفاع والاستثمار. فنحن نرى مثلًا في الفقرة الثانية أنّ ممارسة الزراعة في أرض عامرة بطبيعتها لا يمنح الفرد الزارع من الحقّ فيها ما يمنحه الإحياء في أرض ميتة.
ونلاحظ في الفقرة العاشرة أيضاً أنّ الانتفاع بالأرض باتّخاذها مرعىً لا يعطي الراعي حقّاً في تملّك الأرض، مع أنّ استخدامه لها في الرعي عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار. فهناك إذن فارق- يجب اكتشافه- بين إحياء الأرض‏

598

كبيرة من الأرض، غنيّة بالعيون والمناجم والثروات الطبيعيّة، بعيداً عن المنافسة والمزاحمة، وندرس سلوكه وما يمارسه من ألوان الحيازة، إنّ إنساناً كهذا لن يفكّر في الاستيلاء على مساحة كبيرة من الأرض وما فيها من مناجم وعيون وحمايتها؛ لأنّه لا يجد داعياً إلى هذه الحماية، ولا فائدة يجنيها منها في حياته، ما دامت الأرض بخدمته في كلّ حين لا ينافسه فيها أحد، وإنّما ينصرف مباشرة إلى إحياء جزء من الأرض يتناسب مع مستوى قدرته على الاستثمار.
ولكنّه بالرغم من أ نّه لا يفكّر في حيازة مساحات كبيرة من الأرض يمارس دائماً حيازة الماء بنقله إلى كوزه، والحجر يحمله إلى كوخه، والخشب يوقد عليه النار؛ لأنّه لا يتاح له الانتفاع بهذه الأشياء في حياته إلّابحيازتها وإعدادها في متناول يده.
فحيازة الأرض وغيرها من مصادر الطبيعة لا معنى لها إذن عندما تنعدم المنافسة، بل الإحياء وحده في هذا الحال هو العمل الذي يمارسه الفرد في الطبيعة لاستثمارها والانتفاع بها. وإنّما تكتسب حيازة الأرض قيمتها عندما توجد المنافسة على الأرض وتشتدّ، فينطلق كلّ فرد للاستيلاء على أوسع مساحة ممكنة من الأرض وحمايتها من الآخرين. وهذا يعني أنّ حيازة الأرض وما إليها من مصادر الطبيعة ليست عملًا ذا صفة اقتصاديّة من أعمال الانتفاع والاستثمار، وإنّما هي عمليّة تحصين لمورد طبيعي وحمايته من تدخّل الآخرين فيه.
وعلى العكس من ذلك حيازة الخشب والحجر والماء فإنّها ليست عمل قوّة، وإنّما هي بطبيعتها عمل اقتصادي من أعمال الانتفاع والاستثمار، ولهذا رأينا أنّ الإنسان المنفرد في حياته يمارس هذا اللون من الحيازة بالرغم من تحرّره عن كلّ دافع من دوافع القوّة واستعمال العنف، وهكذا نعرف أنّ حيازة الأشياء المنقولة من ثروات الطبيعة ليست مجرّد عمل من أعمال القوّة، وإنّما هي في الأصل عمل‏

597

النظريّة العامّة العمل لحيازة الأرض والاستيلاء عليها ولم تقم على أساسه أي حقّ من الحقوق الخاصّة؛ لأنّه في الحقيقة من أعمال القوّة، لا من أعمال الانتفاع والاستثمار.

الحيازة ذات طابع مزدوج:

ونحن حين نقرّر هذا قد نواجه السؤال عن الفرق بين حيازة الأرض وحيازة الحجر بحمله من الصحراء، والخشب باحتطابه من الغابة، والماء باغترافه من النهر، فإذا كانت الحيازة مظهر قوّة، وليست ذات صفة اقتصاديّة، كأعمال الانتفاع والاستثمار فكيف جاز للإسلام أن يفرّق بين حيازة الأرض وحيازة الخشب، ويمنح الأخير حقوقاً خاصّة، بينما يلغي الاولى ويجرّدها من كلّ الحقوق؟
وجواباً على هذا السؤال: أنّ التمييز بين أعمال الانتفاع والاستثمار وأعمال الاحتكار والاستئثار في النظريّة الإسلاميّة لا يقوم على أساس شكل العمل، بل قد يتّخذ الشكل الواحد للعمل طابع الانتفاع والاستثمار تارةً، وطابع الاحتكار والاستئثار تارةً اخرى، تبعاً لطبيعة المجال الذي يشتغل فيه العامل، ونوع الثروة التي يمارسها، فالحيازة- مثلًا- وإن كانت من الناحية الشكليّة نوعاً واحداً من العمل ولكنّها تختلف في حساب النظريّة العامّة باختلاف نوع الثروة التي يسيطر عليها الفرد؛ لأنّ حيازة الخشب بالاحتطاب، والحجر بنقله من الصحراء- مثلًا- عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار، وأمّا حيازة الأرض والاستيلاء على منجم أو على عين ماء فليس من تلك الأعمال، بل هو مظهر من مظاهر القوّة والتحكّم في الآخرين.
ولكي نبرهن على ذلك يمكننا أن نفترض إنساناً يعيش بمفرده في مساحة

596

فأجاب الإمام: بأنّ الأرض إذا كانت أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. ثمّ سأله عن الرجل يبيع المراعي؟ فقال له: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس‏[1]. فإنّ هذا الجواب يدلّ على أنّ نفس عمليّة اتّخاذ الأرض مرعىً لا توجِد حقّاً للراعي في الأرض يسوّغ له نقل هذا الحقّ إلى غيره بالبيع.

الاستنتاج:

في ضوء هذا البناء العلْوي وإشعاعه الخاصّ من القاعدة المذهبيّة نستطيع أن ندرك معالم النظريّة، وبالتالي أن نجيب على الأسئلة التي قدّمناها سابقاً.

العمل الاقتصادي أساس الحقوق في النظريّة:

فالنظريّة تميّز بين نوعين من الأعمال: أحدهما: الانتفاع والاستثمار، والآخر: الاحتكار والاستئثار. فأعمال الانتفاع والاستثمار ذات صفة اقتصاديّة بطبيعتها، وأعمال الاحتكار والاستئثار تقوم على أساس القوّة ولا تحقّق انتفاعاً ولا استثماراً مباشراً.

ومصدر الحقوق الخاصّة في النظريّة هو العمل الذي ينتمي إلى النوع الأوّل، كاحتطاب الخشب من الغابة، ونقل الأحجار من الصحراء، وإحياء الأرض الميتة. وأمّا النوع الثاني من العمل فلا قيمة له؛ لأنّه مظهر من مظاهر القوّة، وليس نشاطاً اقتصاديّاً من نشاطات الانتفاع والاستثمار للطبيعة وثروتها. والقوّة لا تكون مصدراً للحقوق الخاصّة ولا مبرّراً كافياً لها. وعلى هذا الأساس ألغت‏

 

[1] المصدر السابق 17: 371، الباب 22 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الأوّل، مع اختلاف يسير

248

40- معالم الدين، الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
41- مفاتيح الاصول، السيّد محمّد المجاهد، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
42- مقابس الأنوار، الشيخ أسد اللَّه التستري، من منشورات مؤسسةآل‏البيت عليهم السلام.
43- مناقب أبي حنيفة، المرفق بن أحمد المكّي، دار الكتاب العربي- بيروت.
«ن»
44- نهاية الاصول، العلّامة الحلّي، مخطوط مكتبة السيّد الگلپايگاني.
45- نهاية الأفكار، المحقّق الأغا ضياء العراقي، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
«ه»
46- هداية المسترشدين، محمّد تقي الإصفهاني، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
«و»
47- الوافية، الفاضل التوني، ط مجمع الفكر الإسلامي.
48- وسائل الشيعة، السيّد محسن بن حسن الأعرجي الكاظمي، ط مصطفوي- قم.
49- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، المحدّث الحرّ العاملي، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
50- وفيات الأعيان، أحمد بن محمّد بن خلّكان، دار إحياء التراث العربي- بيروت.

247

27- فرائد الاصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ط مجمع الفكر الإسلامي.
28- الفصول الغرويّة، الشيخ محمّد حسين الإصفهاني، ط الحجرية من منشورات دار إحياء العلوم الإسلاميّة.
29- فهرست منتجب الدين، الشيخ منتجب الدين علي بن بابويه الرازي، تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي، نشر مجمع الذخائر الإسلامية- قم.
30- فوائد الاصول، الشيخ محمّد علي الكاظمي، تقريرات أبحاث المحقّق النائيني، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
31- الفوائد الحائرية، الوحيد البهبهاني، ط مجمع الفكر الإسلامي.
32- الفوائد المدنيّة، المحدّث الاسترابادي، ط الحجرية من منشورات دار النشر لأهل البيت عليهم السلام.
«ق»
33- القواعد والفوائد، الشهيد الأوّل، مكتبة المفيد- قم.
«ك»
34- كشف المحجّة لثمرة المهجة، ابن طاووس، منشورات المطبعة الحيدريّة- النجف الأشرف.
35- كفاية الاصول، المحقّق الخراساني، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
«م»
36- المبسوط، شيخ الطائفة الطوسي، ط المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة.
37- مصابيح الاصول، تقريرات أبحاث السيّد الخوئي، عزّ الدين بحر العلوم، ط النجف الأشرف.
38- مصباح الاصول، السيّد الخوئي، ط مطبعة النجف.
39- معارج الاصول، المحقّق الحلّي، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

245

فهرس المصادر

«أ»
1- أجود التقريرات، للسيّد الخوئي، تقرير بحث المحقّق النائيني، ط مكتبة المصطفوي- قم.
2- إحياء علوم الدين، أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي، دار القلم- بيروت.
3- اصول الرياضيات، برتراند رسل، ترجمة الدكتور محمّد موسى أحمد والدكتور أحمد فؤاد الأهواني.
4- أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين، دار التعارف- بيروت.
5- الانتصار، للسيّد المرتضى، مؤسسة النشر الإسلامي.
6- إيضاح الاشتباه، العلّامة الحلّي، مؤسسة النشر الإسلامي.
«ب»
7- بحوث في علم الاصول، المؤلّف الشهيد، ط مكتب الإعلام الإسلامي.
8- بشارة المصطفى، أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري، منشورات مطبعة الحيدرية- النجف الأشرف.
«ت»
9- تأريخ بغداد، أحمد بن علي الخطيب، دار الفكر- بيروت.
10- تأسيس الشيعة، السيّد حسن الصدر، منشورات الأعلمي- طهران.
موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج‏8-1، ص: 246
11- تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر- بيروت.
12- تهذيب الكمال، أبو الحجّاج يوسف المزي، مؤسسة الرسالة- بيروت.
«ح»
13- الحدائق الناضرة، المحدّث البحراني، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
«خ»
14- الخصال، الشيخ الصدوق، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
15- خاتمة مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
«د»
16- الدراسات في علم الاصول، تقريرات أبحاث السيّد الخوئي للسيّد علي الشاهرودي.
17- درر الفوائد، الشيخ عبدالكريم الحائري، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
18- الدرر النجفيّة، المحدّث البحراني، ط/ الحجرية من منشورات مؤسسة آل البيت.
«ذ»
19- الذريعة إلى اصول الشريعة، السيّد المرتضى، من منشورات جامعة طهران.
«ر»
20- رجال النجاشي، أحمد بن علي النجاشي، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
21- روضات الجنّات، ميرزا محمّد باقر الخوانساري، ط مكتبة إسماعيليان- قم.
22- الروضة البهيّة، الشهيد الثاني، تحقيق السيّد الكلانتر، ط انتشارات داوري.
«س»
23- السرائر، ابن إدريس الحلّي، ط مؤسسة النشر الإسلامي.
«ع»
24- عدّة الاصول، شيخ الطائفة الطوسي، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام.
25- علل الشرائع، الشيخ الصدوق، مكتبة الداوري.
«غ»
26- الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة)، ابن زهرة، الطبعة الحجرية من منشورات مكتبة السيّد المرعشي.
«ف»

244

ناحيةٍ اخرى يوسّع ويرخّص.
ومثاله: خبر الثقة الدالّ على حرمة الارتماس على الصائم، فإنّ هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعيّ قد قام عليه الدليل الظنّي الحجّة، وإذا لاحظناها بوصفها تكليفاً غير معلومٍ نجد أنّ دليل البراءة (رفع ما لا يعلمون) يشملها، فهل يحدِّد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظنّي أو على أساس الأصل العملي؟ ويسمِّي الاصوليون الدليل الظنّي بالأمارة، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والاصول.
ولاشكّ في هذه الحالة لدى علماء الاصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلّة الظنّية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الاصول العملية؛ لأنّ الدليل الظنّي الذي حكم الشارع بحجّيته يؤدّي- بحكم الشارع هذا- دور الدليل القطعي، فكما أنّ الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل ولا يُبقي مجالًا لأيِّ قاعدةٍ عمليةٍ فكذلك الدليل الظنّي الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتّخاذه دليلًا، ولهذا يقال عادةً: إنّ الأمارة حاكمة على الاصول العملية.

كلمة الختام:

هذا آخر ما أردنا استعراضه من بحوثٍ ضمن الحدود التي وضعناها لهذه الحلقة. وبذلك تكتمل في ذهن الطالب تصورات علمية عامة عن العناصر المشتركة بالدرجة التي تؤهِّله لدراستها على مستوىً أرفع في الحلقة الآتية.
والحمد للَّه‏أوّلًا وآخراً، ومنه نستمدّ التوفيق لما يحبّ ويرضى‏، إنّه وليّ الإحسان، وهو على كلِّ شي‏ءٍ قدير.