السوداء على افتراض أنّ في الحقيبة كرة سوداء، أي أنّ من المحتمل، إذا افترضنا أنّ في الحقيبة كرة سوداء، أن تكون الكرة 1 سوداء، كما أنّ من المحتمل أن تكون الكرة 2 هي السوداء، وهكذا إلى الكرة 10. وهذا يعني: أ نّا حينما نحاول أن نتحدّث على مستوى قضية شرطية نفترض في مقدّمها وجود كرة سوداء، نواجه عشرة احتمالات في الجزاء بعدد الكرات في الحقيبة، بينما لا يوجد لدينا أيّ احتمال أو شكّ في حدود الواقع الفعلي.
وعلى ضوء هذا المثال نفترض في استقرائنا ل (أ) و (ب): أنّ أفراد (أ) مثلًا عشرة، فالقانون السببي القائل: إنّ (أ) يقترن بها (ب) بصورة مطّردة، يعبّر عن عشرة اقترانات بعدد الأفراد التي افترضناها ل (أ)، ونحن نريد أن نثبت القانون السببي الذي يعبّر عن مجموعة هذه الاقترانات بالدليل الاستقرائي، ونفترض أ نّا استقرأنا (أ 1) و (أ 2) … إلى (أ 5) فوجدنا أنّ (ب) قد اقترن بها جميعاً، فنحن نعلم فعلًا بأنّ (ب) قد اقترن ب (أ 1) إلى (أ 5)، ونشكّ في وجوده مقترناً بالألفات الخمسة الاخرى.
هذه هي احتمالاتنا سلباً وإيجاباً في حدود الواقع الفعلي، ولكن بإمكاننا أن نلقي هذا السؤال على أنفسنا- كما ألقيناه في المثال التمهيدي-: إذا كان القانون السببي غير ثابت، بمعنى أنّ واحداً على الأقلّ من الألفات العشرة لم يقترن ب (ب)، فأيّ ألف هو؟ وإذا واجهنا هذا السؤال فليس هناك من طريقة نستطيع أن نبرهن بها على أنّ هذا الألف المفترض هو أحد الألفات الخمسة التي لم نستقرئها- من (أ 6) إلى (أ 10)-؛ لأنّ من المحتمل أن تكون الألفات العشرة كلّها مقترنة ب (ب) في الواقع فعلًا، وفي هذه الحالة تكون صلاحية أيّ ألف من (أ 1) إلى (أ 10) لتمثيل ذلك الألف المفترض بدرجة واحدة. وهذا يعني أ نّنا لا نملك مبرّراً للجواب على السؤال الذي وجّهناه على أنفسنا بأنّ هذا الألف