الاسس المنطقية للاستقراء
490

رغم كثرة الاختلافات بين الأشخاص العشرة. وأمّا افتراض ذلك في الحالة الثانية فلا يعني تشابهاً في الظروف والملابسات؛ لأنّ الحادثة التي يفترض توفّر دافع مصلحي عند كلّ شاهد للإخبار بها، تختلف عن الحادثة التي يفترض توفّر دافع مصلحي عند الشاهد الآخر للإخبار بها، فلا تشابه بين المصالح لكي تكون ناتجة عن ظروف وملابسات مشتركة.
وهكذا نعرف أنّ القضية المتواترة قضية استقرائية مستدلّة، بنفس الطريقة التي يعالج بها الدليل الاستقرائي أي قضية استقرائية اخرى عبر مرحلتين، على أساس حساب الاحتمال وتراكم القيم الاحتمالية في محور واحد.

مشكلة الاحتمال القبلي للقضية المتواترة:

بقي علينا أن نعرف دور الاحتمال القبلي للقضية المتواترة، فقد تثار مشكلة هذا الاحتمال القبلى بالطريقة التالية:
إنّ العلم الإجمالي الذي يستوعب احتمالات دوافع الصدق والكذب وإن كان يسبّب تجمّع قيم احتمالية كبيرة حول محور واحد- وهو أنّ واحداً من المخبرين على الأقلّ لم يكن لديه مصلحة شخصية في أن يخبر بتلك القضية- ولكن لا يمكن تحديد القيمة النهائية للقضية المتواترة على أساس هذا التجمّع، بل يجب أن يؤخذ الاحتمال القبلي للقضية المتواترة المستمدّ من علم إجمالي سابق بعين الاعتبار، وتحدّد القيمة النهائية على أساس ضرب أحد العلمين بالآخر.
فمثلًا: إذا كانت ورقة ما تحتوي على كلمات مكوّنة من مائة حرف، ولا نملك أيّ فكرة عنها غير أ نّها مكوّنة من حروف عربية، فسوف يكون عدد الاحتمالات القبلية كبيراً جدّاً؛ لأنّ هناك ثمانية وعشرين احتمالًا في كلّ حرف من الحروف المائة، فمجموع الاحتمالات الممكنة بشأن تلك الكلمات هو ناتج‏

489

الصدفة بصورة متماثلة في الجميع أضعف من الاحتمالات الاخرى.
وهكذا نخرج بنتيجة، وهي: أنّ العلم الإجمالي الذي يضمّ الحالات الممكنة لافتراضات الدافع المصلحي للإخبار بوقوع الحادثة، لا يملك أطرافاً متساوية في القيمة الاحتمالية؛ لأنّ قيمة احتمال وجود دافع مصلحي للإخبار بوقوع الحادثة عند جميع الشهود أضعف من قيمة سائر الاحتمالات الاخرى، وذلك نتيجة لتدخّل علم إجمالي آخر.
وبهذا يصبح بالإمكان للعلم الإجمالي أن يفني القيمة الاحتمالية لوجود دافع مصلحي عند الجميع، دون أن يؤدّي ذلك إلى إفناء العلم لإحدى قيمه الاحتمالية المتساوية بدون مرجّح.
وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعرف سبب الفرق بين شهادات تتّجه جميعاً نحو إثبات حادثة معيّنة، وشهادات تتّجه كلّ واحدة منها نحو إثبات حادثة تختلف عن الحادثة التي تتّجه الشهادات الاخرى إلى إثباتها. مثلًا: تارة يخبرنا عشرة من الشهود بأ نّهم رأوا فلاناً في المدينة، واخرى يخبرنا كلّ واحد منهم بأ نّه رأى شخصاً غير الأشخاص الذين يخبر الآخرون برؤيتهم، ومن المحتمل أن يكونوا جميعاً صادقين.
ففي الحالة الاولى يوجد محور واحد للشهادات العشر، بينما لا يوجد محور من هذا القبيل في الحالة الثانية، ولا شكّ في أنّ درجة التصديق بأنّ واحداً من العشرة على الأقلّ لا يوجد لديه دافع مصلحي للإخبار بوقوع الحادثة، أكبر في الحالة الاولى منها في الحالة الثانية.
وبكلمة اخرى: إنّ قيمة احتمال أنّ العشرة جميعاً مدفوعون بدافع مصلحي للإخبار بوقوع الحادثة هي في الحالة الاولى أصغر منها في الحالة الثانية؛ لأنّ افتراض ذلك في الحالة الاولى يعني: افتراض التشابه في الظروف والملابسات،

488

2- إنّ القيم الاحتمالية للأطراف ليست متساوية في العلم الذي يستوعب الحالات الممكنة لافتراض الدوافع المصلحية، وهذا يعني: أنّ بإمكان هذا العلم إفناء احتمال أحد أطرافه، دون أن يؤدّي إلى إفناء إحدى القيم الاحتمالية المتساوية بدون مرجّح.
والسبب في أنّ قيم الأطراف ليست متساوية: أنّ قيمة الحالة التي تفترض وجود دوافع مصلحيّة للإخبار عن وقوع الحادثة عند جميع الشهود هي أصغر من قيمة احتمال أيّ حالة اخرى، لما تقدّم- في دراستنا للمرحلة الثانية للدليل الاستقرائي- من أنّ احتمال تكرّر الصدفة بصورة متماثلة في عدد كبير من الحالات، أضعف من سائر الاحتمالات الاخرى. فكما أ نّك إذا حاولت أن تلقي بقطعة النقد عشر مرّات، يكون احتمال ظهور وجه الصورة فقط أو وجه الكتابة فقط في جميع المرّات أضعف من أيّ حالة اخرى من الحالات الممكنة، كذلك في مجال القضية المتواترة تعتبر حالة وجود دافع مصلحي للإخبار بوقوع الحادثة- التي سألنا عنها- عند جميع الشهود أضعف احتمالًا من أيّ حالة اخرى من الحالات الممكنة التي تتأ لّف منها أطراف العلم الإجمالي.
وقد فسّرنا ذلك في البحث المتقدّم على أساس تدخّل علم إجمالي آخر يجعل تلك الحالة أضعف قيمة من سائر الحالات الاخرى، فإنّ الشهود يعيش كلّ واحد منهم ظروفاً وملابسات كثيرة، ولا شكّ في أنّ جهات الاختلاف بينهم في هذه الظروف والملابسات كثيرة، وأ نّها أكثر جدّاً من جهات الاتفاق والاشتراك.
وافتراض مرور جميع الشهود بالظروف والملابسات التي تؤدّي إلى دافع مصلحي للإخبار عن وقوع الحادثة، يعني- على الأكثر-: أنّ جهات الاتفاق هي وحدها التي تدخّلت في تحديد موقف كلّ شاهد دون جهات الاختلاف، رغم أنّ جهات الاختلاف أكثر جدّاً من جهات الاتفاق. وهذا هو الذي يجعل احتمال تكرّر

487

المتواترة إلى يقين؛ لأنّ الشرط الأساس للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي متوفّر، وهو أن لا يعني إفناء الكسر الضئيل الممثّل لقيمة الاحتمال المضادّ للمطلوب: إفناء العلم لإحدى قيمه الاحتمالية المتساوية بدون مرجّح.
ويمكن إثبات توفّر هذا الشرط بأحد الأمرين التاليين:
1- إنّ العلم الذي يستوعب كلّ الحالات الممكنة لافتراض دوافع مصلحية للإخبار عن الحادثة هو المصدر للقيم الاحتمالية المتجمّعة في محور واحد، وهذه القيم المتجمّعة هي التي تسبّب إفناء قيمة الاحتمال المضادّ، أي المنافي لوقوع الحادثة.
ونلاحظ بهذا الصدد أنّ عدم وقوع الحادثة ليس طرفاً من أطراف ذلك العلم، لكي يعني إفناء العلم لاحتماله: إفناء العلم لإحدى القيم الاحتمالية لأطرافه. بل إنّ عدم وقوع الحادثة لازم أخصّ لواحدة من تلك الحالات التي تتشكّل منها أطراف ذلك العلم الإجمالي، وهي الحالة التي تتضمّن افتراض وجود الدافع المصلحي لدى كلّ المخبرين، فإنّ عدم وقوع الحادثة لا يصدق إلّا في هذه الحالة، وهذه الحالة يمكن أن تصدق مع وقوع الحادثة. وهذا يعني أنّ عدم وقوع الحادثة لازم أخصّ لهذه الحالة التي تمثّل واحداً من أطراف ذلك العلم الإجمالي.
وقد تقدّم في درس المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي: أنّ العلم في هذه المرحلة يمكنه أن يفني اللازم الأخصّ لأحد أطرافه، كما كان العلم الإجمالي- الذي يستوعب الحالات الممكنة لوجود (ت) وعدمه في التجارب الناجحة التي تثبت القضية التجريبية- يفني احتمال عدم سببية (أ) ل (ب) بوصفه اللازم الأخصّ لحالة من تلك الحالات، وهي حالة افتراض وجود (ت) في جميع المرّات.

486

تشكيل علم إجمالي يستوعب احتمالات تلك الافتراضات، وهي ثمانية حين نفرض ثلاثة مخبرين، إذ يحتمل أن يكون واحد فقط من الثلاثة يتوفّر لديه دافع مصلحي إلى الإخبار بتلك الطريقة عن خطيب الحفل، ويحتمل أن يكون اثنان فقط يتوفّر لديهما ذلك، ويحتمل توفّر الدافع المصلحي لديهم جميعاً، كما يحتمل عدم وجوده لدى أيّ واحد منهم.
والاحتمال الأوّل له ثلاثة فروض هي عدد توافيق واحد في ثلاثة، والاحتمال الثاني له ثلاثة فروض أيضاً هي عدد توافيق اثنين في ثلاثة، والاحتمالان الآخران لكلّ منهما فرض واحد. فتكون مجموع الفروض التي يستوعبها العلم الإجمالي في حالة وجود ثلاثة مخبرين ثمانية، وسبعة من هذه الفروض تتضمّن أنّ واحداً على الأقلّ من الثلاثة ليس لديه أيّ دافع مصلحي يبرّر إخباره، وهي لذلك تعتبر في صالح صدق القضية المخبر عنها. وفرض واحد- وهو الفرض الذي يتضمّن توفّر الدافع المصلحي لدى الجميع- حيادي تجاه صدق القضية وكذبها.

فإذا كانت قيمة احتمال وجود الدافع المصلحي الباعث على الإخبار لدى كلّ مخبر بصورة مستقلّة 2/ 1، ففي حالة ثلاثة مخبرين سوف تكون 8 7+ 2/ 1/ 1516 من قيم العلم الإجمالي متضمّنة لإثبات (أ)، ونفي البديل المحتمل ل (أ)، أي لإثبات صدق القضيّة. وفي حالة أربعة مخبرين ترتفع القيم المثبتة إلى 16 15+ 2/ 1/ 3132 وهكذا حتّى تصبح قيمة احتمال عدم ثبوت القضية المخبر بها متمثّلة في كسر ضئيل جدّاً.
وعندئذٍ تبدأ المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي- على النحو الذي تقدّم في القضايا التجريبية- فيفنى ذلك الكسر الضئيل ويتحوّل التصديق بالقضية

485

المزعوم للقضية القائلة: بأنّ الاتفاق لا يكون دائمياً.

والقضية المتواترة في رأينا ليست إلّاقضية استقرائية تقوم على أساس المناهج الاستقرائية في الاستدلال، كالقضايا التجريبية والحدسية، فهي نتيجة للدليل الاستقرائي.

ونحن نواجه في القضية المتواترة الحالة الاولى من حالات الشكل الثاني للاستدلال الاستقرائي. فقد عرفنا سابقاً أنّ للاستدلال الاستقرائي شكلين:

أحدهما يتّجه إلى إثبات سببية (أ) ل (ب)، حيث نعلم بأنّ (أ) موجودة مع عدد كبير من الباءات، ونشكّ في علاقة السببيّة بين ماهيّة (أ) وماهية (ب). والآخر يتّجه إلى إثبات وجود (أ) واقترانه بالباءات، حيث نعلم بأنّ بين ماهية (أ) وماهية (ب) علاقة السببيّة، ونشكّ في وجود (أ) فعلًا. كما عرفنا أيضاً أنّ الشكل الثاني للدليل الاستقرائي- الذي يثبت وجود (أ)- له حالات، والحالة الاولى منها أن يكون بديل (أ) المحتمل كونه سبباً ل (ب) مجموعة مكوّنة من (ج د ه) مثلًا.

والقضية المتواترة هي مثال من أمثلة هذه الحالة؛ لأنّ اتفاق العدد الكبير من المحتفلين على جواب واحد، عند السؤال منهم عن نوع الشخص المحاضر في الحفلة، يعبّر عن باءات‏[1] عديدة بعدد الإخبارات الصادرة منهم. وكون الشخص الذي اتّفقوا على ذكره هو المحاضر حقّاً يعبّر عن (أ)؛ لأنّه إذا كان هو المحاضر حقّاً فهذا وحده يكفي- تقريباً- لكي يفسّر لنا كلّ الباءات، وما هو البديل ل (أ) هو أن نفترض توفّر دواعٍ مصلحية لدى كلّ المخبرين دعتهم إلى الكذب بطريقة واحدة، وهذا الدليل يشتمل على افتراضات عديدة مستقلّة. ويمكِّننا ذلك من‏

 

[1] الأولى من الناحية التعبيريّة هو افتراض مجموع هذه الإخبارات باءً واحداً لكي يتجلّى بوضوح تطابق هذا المثال لما مضى من الحالة الاولى للشكل الثاني للدليل الاستقرائي وأ نّه كيف كان بديل( أ) مركّباً من عدّة امور( الحائري)

484

تفسير القضية المتواترة

والقضية المتواترة هي الصنف الثالث من القضايا اليقينية الأوّلية في رأي المنطق الأرسطي، فتصديقنا بوجود الأشخاص أو الحوادث التي تواتر نقلها، يعتبر- في المنطق الأرسطي- تصديقاً أوّلياً. ويعرِّف المنطق الأرسطي التواتر بأ نّه «إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب».
وكأنّ المنطق الأرسطي يفترض تصديقاً أوّلياً بامتناع اتفاق عدد كبير من الناس على الكذب، وهذا التصديق هو الذي يشكّل الأساس لثقتنا اليقينية بتلك الحوادث، وهو يشابه تماماً التصديق بأنّ الاتفاق لا يكون دائمياً، الذي جعله المنطق الأرسطي أساساً للقضايا التجريبية والحدسية، فكما لا يكون الاتفاق دائمياً كذلك لا يكون الكذب دائمياً. فإذا اطّرد الإخبار عن شي‏ء معيّن من عدد كبير من المخبرين، عرفنا أنّ القضية التي اتفقوا على الإخبار عنها صادقة.
فلو اشترك عدد كبير من الناس في احتفال، وبعد انتهائه سألنا كلّ واحد منهم عن الشخص الذي حاضَرَ في ذلك الاحتفال، فجاءت الأجوبة كلّها تؤكّد أنّ فلاناً هو الذي ألقى محاضرة في ذلك الحفل، كانت هذه القضية متواترة ويقينية الصدق في رأي المنطق الأرسطي؛ لأنّ الكذب لا يكون دائمياً.
وموقفنا من التصديق بأنّ الكذب لا يكون دائمياً- أو التصديق بامتناع اتفاق عدد كبير من الناس على الكذب- هو موقفنا من التصديق بأنّ الاتفاق (الصدفة النسبية) لا يكون دائمياً، فهو في الحقيقة تصديق استقرائي وليس تصديقاً عقلياً أوّلياً. ويكفي لنفي كونه تصديقاً عقلياً أوّلياً نفس الحجج والمناقشات التي أثرناها في القسم الأوّل من هذا الكتاب ضدّ الطابع العقلي القبلي‏

483

وأمّا اليقين بالقضية الحدسية فهو ليس مستدلًا، ولا مستنبطاً من القضايا الجزئية التي كوّنت الاستقراء، ولا مستنتجاً من قضية عقلية قبلية، كما زعم المنطق الأرسطي في أحد موقفيه. بل اليقين بالقضية الحدسية- كاليقين بالقضية التجريبية- درجة أوّلية من التصديق، بمعنى أ نّنا لا يمكننا أن نبرهن على درجة اليقين بها بتصديقات سابقة، ولكنّنا في نفس الوقت لا يمكننا الحصول على هذا اليقين إلّانتيجة لتراكم الاحتمالات في محور واحد. وهذا التراكم يفترض كلّ التصديقات التي تتطلّبها المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي.
فاليقين بالقضايا الحدسية والتجريبية يتوقّف- إذن- على افتراض تصديقات سابقة، ولكنّه ليس مستنبطاً منها. وعلى عكس ذلك درجات التصديق التي تقلّ عن اليقين، فإنّها مستنبطة من تلك التصديقات التي تتطلّبها المرحلة الاستنباطية للاستقراء.

482

تراكم الاحتمالات في محور واحد وفقاً للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي، فهو تصديق أوّلي من الناحية المنطقية، ولكنّه يتوقّف في نفس الوقت على افتراض كلّ التصديقات التي تتطلّبها المرحلة الاستنباطية المؤدّية إلى تراكم الاحتمالات، وإن لم يكن مستنتجاً منها منطقياً.

القضية الحدسيّة:

والقضايا الحدسيّة كالقضايا التجريبية تماماً، فالإنسان يلاحظ- في المثال الذي يقدّمه المنطق الأرسطي للقضية الحدسية- اختلاف تشكّل نور القمر عند اختلاف نسبته إلى الشمس، فيحدس أنّ القمر يستمدّ نوره من الشمس، كما يحدس أنّ الحرارة سبب لتمدّد الحديد على أساس ملاحظة الاقتران بين التمدّد والحرارة في عدد كبير من الحالات.
وللمنطق الأرسطي تجاه القضية الحدسية موقفان أيضاً: فهو في تصنيفه الاعتيادي للقضايا يعتبر القضية الحدسية قضية أوّلية، وفي نظرة أعمق يعتبرها مستنتجة من نفس القضية الأساسية التي جعلها الأساس المنطقي للقضايا التجريبية، وهي: أنّ الصدفة النسبية لا تتكرّر باستمرار، فلو لم يكن نور القمر مستمدّاً من الشمس لما اقترن الاختلاف في نسبة القمر إلى الشمس قرباً وبعداً باختلاف في تشكّل نوره؛ لأنّ الصدفة النسبية لا تدوم.
ورأيُنا في القضية الحدسية هو رأيُنا المتقدّم في القضية التجريبية:
فالقضية الحدسية قضية ثانوية مستدلّة، وهي بكامل مدلولها مستنتجة من القضايا الجزئية التي تكوّن منها الاستقراء لصالح تلك القضية الحدسية، ولكن بدرجة من الاستنتاج والإثبات أقلّ من اليقين، وفقاً للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي.