أحكام الكفّارة
تكرّر فيما سبق في محرّمات الإحرام أنّ في بعض الحالات يجب على المحرِم أن يكفِّر بذبح حيوان، وكلّ مَن وجبت عليه الكفّارة ولم يؤدِّها اعتبر آثماً، ولكنّ حجَّه لا يبطل بذلك، ولا ترتبط صحّة الحجّ بأداء الكفّارة، فهي على هذا الأساس واجب مستقلّ ولا يجب الإسراع به. ولا بدّ أن نوضّح هنا مكان ذبح الحيوان الذي يجب التكفير بذبحه، وطريقة التصرّف فيه بعد ذبحه.
أمّا مكان الذبح: فإن كان كفّارة لأجل الصيد في العمرة ذبح في مكّة المكرّمة، وإن كان للصيد في إحرام الحجّ ذبح في منى.
وإن كان لسببٍ آخر غير الصيد جاز ذبحها في أيِّ مكان، وأمكن للمكلّف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده. ويستثنى من ذلك كفّارة التظليل، فإنّ الأحوط وجوباً أن تذبح في منى.
وأمّا طريقة التصرّف فيجب التصدّق بما كان لأجل الصيد، والأحوط التصدّق به مهما كان سبب الكفّارة، وعدم الأكل منه.
كما أنّ الأحوط وجوباً اشتراط الفقر فيمن يتصدّق بشيءٍ من الكفّارة عليه.
ولا يجوز على الأحوط إعطاء جلد الذبيحة للجزّار كأجرٍ على ذبحه،