وموضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحوط، غير أ نّه إذا أخّره ولو مع العمد والعلم بالحال وأتى به بعد نهار العيد إلى آخر أيام التشريق صحّ حجّه، ولكن إذا كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عالماً عامداً فعليه إعادة الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير وكفّارة، على ما يأتي في أحكام الطواف إن شاء اللَّه تعالى في الفقرة (132).
وإذا تركه نسياناً حتى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أيِّ وقتٍ تذكّره لأدائه مع التمكّن، وإن تعذّر الرجوع أو تعسّر حلق في موضعه وأرسل- على الأحوط- شعره إلى منى.
وموضعه من الناحية التسلسلية بعد الرمي والذبح، ولكن إذا قدَّمه على الذبح جاهلًا أو ناسياً أو عالماً عامداً صحّ ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح، وأمّا إذا قدَّمه على الرمي: فإن كان جاهلًا أو ناسياً صحّ أيضاً ولا تجب إعادته، وإن كان عامداً عالماً بالحال فالأحوط عدم الاكتفاء بما قدَّمه، وإن كان الاكتفاء لا يخلو من وجه.
(128) كيفيت:
كيفيته: أنّ الحاجّ الرجل إذا كان في حجّته الاولى- الصرورة- وجب عليه على الأحوط الحلق، ونريد به: حلق شعر الرأس بتمامه، سواء كان بالموسى أو بالماكينة التي لا تبقي شعراً، وهي التي يقدّر وجود الشعر معهما بالصفر، وإذا كان الرجل مسبوقاً بحجّةٍ أو أكثر فهو مخيَّر بين الحلق على هذا النحو والتقصير بالنحو الذي تقدّم في أعمال عمرة التمتّع، سواء كان يحجّ عن نفسه أو نيابةً عن الغير من دون فرق بين أن يكون الغير صرورة أو لا، وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير.