کتابخانه
625

(128) فبالنسبة إلى القسم الأول يجب أن يتّصف إمام الجماعة بالعقل، والبلوغ، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، وكذلك الرجولة ...

624

على استقبال القبلة. (126) وقد تسأل: إذا كان إنسان يصلّي جماعةً ويفصله عن إمامه مأمومون متقدّمون في المكان ...

623

والمأمومين، أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر، كالزجاج والشبابيك المخرّمة ونحوها؛ فإنّها لاتمنع عن صدق اسم الاجتماع. وكذلك ...

622

(120) وإذا تخيّل المأموم أنها الثانية، فسجد سجدةً اخرى بقصد أنّها ثانية متابعاً للإمام؛ فتبيّن أنّها اولى حُسبَت ...

621

ولم يعد في هذه الحالة بنى على أنّه منفرد؛ وأنّ جماعته بطلت. (113) وإذا رفع المأموم رأسه من ...

620

نافلةً ويصليها بالكامل إن شاء، وإن شاء قطع النافلة والتحق بالإمام في ركعة لاحقة. الشرط الثاني: (110) الثاني: ...

619

بنفس النية السابقة، وإذا فرغ الإمام قام لصلاته، ولكن يجب عليه أن يكبّر؛ لاحتمال الحاجة إلى تجديد تكبيرة ...

618

وإذا ائتمّ بإمام وفي أثناء الصلاة شكّ في أنّه عدل عن نية الائتمام أولم يعدل بقي على نيته ...

617

يعود إلى ما أعرض عنه. الثانية: أن يكون ناوياً من البداية للانتقال من الائتمام إلى الانفراد، بمعنى أنّه ...