بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۴
182

نحوٍ واحدٍ لا يدلّ إلّاعلى نجاسة الجزء الملاقي فقط، ولكنّ نجاسة الجزء الملاقي في المائع تستدعي نجاسة الأجزاء ...

181

المسرية مختصّةً بموضع الملاقاة منه فعدم سراية النجاسة إلى سائر أجزاء الجسم واضح؛ لأنّ السراية فرع الرطوبة المسرية. ...

180

نعم، لو فرضنا المائع بنحوٍ لا يعتبر واحداً عرفاً كما في الماءين المختلفين بالسطح فالسافل حينئذٍ غير العالي؛ ...

179

نجاسة الجدران المذكورة. ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجِّس مائعاً تنجّس كلّه، كالماء القليل المطلق، والمضاف مطلقاً، ...

178

أنّ الرطوبة شرط في السراية، لا أ نّها هي موضوع التنجيس، ومن النصوص الآمرة بالغسل عند ملاقاة الشي‏ء[1]، ...

177

كماأ نّه يختار أنّ المائع يتنجّس وينجّس إذا تنجّس، بدون تفصيلٍ بين المتنجّس الأوّل وغيره‏[1] ولكنّه في المتنجّس ...

176

وبقي نداوته أيصلّي فيه؟ قال: «إن أصاب مكاناً غيره فليصلِّ فيه، وإن لم يصب فليصلِّ ولا بأس»[1]. فإنّ ...

175

نعم، لو كان الارتكاز مجملًا ومردّداً لسرى‏ الإجمال إلى الإطلاقات؛ لأنّه بحكم القرينة المتّصلة. وإن لوحظت الروايات الخاصّة ...

174

المنجّس هو الجسم المرطوب، ولكنّ القذارة عرفاً سنخ صفةٍ لا تنتقل إلّابالتبع، فلابدّ من حاملٍ لها وهو الرطوبة، ...