نحوٍ واحدٍ لا يدلّ إلّاعلى نجاسة الجزء الملاقي فقط، ولكنّ نجاسة الجزء الملاقي في المائع تستدعي نجاسة الأجزاء ...
المسرية مختصّةً بموضع الملاقاة منه فعدم سراية النجاسة إلى سائر أجزاء الجسم واضح؛ لأنّ السراية فرع الرطوبة المسرية. ...
نعم، لو فرضنا المائع بنحوٍ لا يعتبر واحداً عرفاً كما في الماءين المختلفين بالسطح فالسافل حينئذٍ غير العالي؛ ...
نجاسة الجدران المذكورة. ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجِّس مائعاً تنجّس كلّه، كالماء القليل المطلق، والمضاف مطلقاً، ...
أنّ الرطوبة شرط في السراية، لا أ نّها هي موضوع التنجيس، ومن النصوص الآمرة بالغسل عند ملاقاة الشيء[1]، ...
كماأ نّه يختار أنّ المائع يتنجّس وينجّس إذا تنجّس، بدون تفصيلٍ بين المتنجّس الأوّل وغيره[1] ولكنّه في المتنجّس ...
وبقي نداوته أيصلّي فيه؟ قال: «إن أصاب مكاناً غيره فليصلِّ فيه، وإن لم يصب فليصلِّ ولا بأس»[1]. فإنّ ...
نعم، لو كان الارتكاز مجملًا ومردّداً لسرى الإجمال إلى الإطلاقات؛ لأنّه بحكم القرينة المتّصلة. وإن لوحظت الروايات الخاصّة ...
المنجّس هو الجسم المرطوب، ولكنّ القذارة عرفاً سنخ صفةٍ لا تنتقل إلّابالتبع، فلابدّ من حاملٍ لها وهو الرطوبة، ...