بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۴
173

وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (1). ————— الأمران عند الملاقاة بعد ...

172

تماميته‏[1]، ودلالتها غير واضحةٍ في نفسها؛ لإمكان المناقشة في دلالة الاولى بلحاظ ما ورد في ذيلها من قوله: ...

171

ولكنّ هذا البيان يتوقّف على أن تكون الجملة الأخيرة في رواية ابن ميمون من كلام الإمام عليه السلام، ...

170

المقام لصورة الجفاف لم يؤخذ في موضوعه عنوان ملاقاة النجس، بل ملاقاة الميّت، غاية الأمر أ نّه يعلم ...

169

ولا بدعوى: أنّ نجاسة الميّت بنفسها على خلاف الارتكاز، فحين تجعل النجاسة له خلافاً للارتكاز لا يأبى‏ العرف ...

168

والاخرى: أ نّه كتب إليه وروي عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده، ومن ...

167

وإن كان ملاقياً للميتة، لكنّ الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين (1). ————— كفاية ...

166

الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على ...

165

ولكنّ ظاهر تلك الروايات إناطة السراية وعدمها بكون النجس في نفسه رطباً أو يابساً أو جافّاً، أي بقطع ...