وإذا فرض الانحصار فقد يقال: إنّ الباقي إذا كان طرفاً للعلم الإجماليّ بالغصبية فسوف يكون أمر الوضوء به ...
مسألة (5): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال ...
وأصالة الطهارة النافية للحرمة الوضعية تعارض أصالة الحلّ النافية للحرمة التكليفية للوضوء، وبعد تساقط هذين الأصلين وتنجيز العلم ...
مانعة بوجودها العلميّ، لا الواقعيّ. وعليه فلا أثر إلزاميّ لأحد طرفي العلم الإجماليّ في المقام، وهو الغصبية؛ لأنّ ...
وكذا إذا علم أ نّه إمّا مضاف أو مغصوب (1). وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب ...
إكرام خالدٍ على تقدير أن يصبح عالماً، فإنّ هذا ليس علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، فلو جرت ...
قلنا: إنّ طرف العلم الإجماليّ المقصود في المقام ليس أثراً تعليقياً، بل هو إطلاق الأثر الفعلي. وتوضيح ذلك: ...
وتحقيق ذلك يقع في مقامين: أحدهما: في أ نّه هل يوجد علم إجماليّ بأثرٍ إلزاميٍّ بحيث يرفع البراءة ...
مسألة (4): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف، يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ ...