کتابخانه
263

وإذا فرض الانحصار فقد يقال: إنّ الباقي إذا كان طرفاً للعلم الإجماليّ بالغصبية فسوف يكون أمر الوضوء به ...

262

مسألة (5): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال ...

261

وأصالة الطهارة النافية للحرمة الوضعية تعارض أصالة الحلّ النافية للحرمة التكليفية للوضوء، وبعد تساقط هذين الأصلين وتنجيز العلم ...

260

مانعة بوجودها العلميّ، لا الواقعيّ. وعليه فلا أثر إلزاميّ لأحد طرفي العلم الإجماليّ في المقام، وهو الغصبية؛ لأنّ ...

259

وكذا إذا علم أ نّه إمّا مضاف أو مغصوب (1). وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب ...

258

إكرام خالدٍ على تقدير أن يصبح عالماً، فإنّ هذا ليس علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، فلو جرت ...

257

قلنا: إنّ طرف العلم الإجماليّ المقصود في المقام ليس أثراً تعليقياً، بل هو إطلاق الأثر الفعلي. وتوضيح ذلك: ...

256

وتحقيق ذلك يقع في مقامين: أحدهما: في أ نّه هل يوجد علم إجماليّ بأثرٍ إلزاميٍّ بحيث يرفع البراءة ...

255

مسألة (4): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف، يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ ...