کتابخانه
349

بحياة كاملة تتوفّر فيها مصالحه الطبيعيّة والاجتماعيّة:
أحدهما: أن يعرف تلك المصالح، وكيف تحقّق؟
والآخر: أن يملك دافعاً يدفعه بعد معرفتها إلى تحقيقها.

[إمكانيّة توفير المصالح الطبيعيّة:]

ونحن إذا لاحظنا المصالح الطبيعيّة للإنسان- كاستحضار عقاقير للعلاج من السلّ- وجدنا أنّ الإنسانيّة قد زوّدت بإمكانات الحصول على تلك المصالح، فهي تملك قدرة فكريّة تستطيع أن تدرك بها ظواهر الطبيعة والمصالح التي تكمن فيها، وهذه القدرة وإن كانت تنمو على مرّ الزمن نموّاً بطيئاً ولكنّها تسير على أيّ حال في خطّ متكامل على ضوء الخبرة والتجارب المستجدّة، وكلّما نمت هذه القدرة كان الإنسان أقدر على إدراك مصالحه، ومعرفة المنافع التي يمكن أن يجنيها من الطبيعة.
وإلى جانب هذه القدرة الفكريّة تملك الإنسانيّة دافعاً ذاتيّاً يضمن اندفاعها في سبيل مصالحها الطبيعيّة، فإنّ المصالح الطبيعيّة للإنسان تلتقي بالدافع الذاتي لكلّ فرد. فليس الحصول على العقاقير الطبّية مثلًا مصلحة لفرد دون فرد، أو منفعة لجماعة دون آخرين. فالمجتمع الإنساني دائماً يندفع- في سبيل توفير المصالح الطبيعيّة- بقوّة من الدوافع الذاتيّة للأفراد التي تتّفق كلّها على الاهتمام بتلك المصالح وضرورتها بوصفها ذات نفع شخصي للأفراد جميعاً.
وهكذا نعرف أنّ الإنسان ركّب تركيباً نفسيّاً وفكريّاً خاصّاً يجعله قادراً على توفير المصالح الطبيعيّة، وتكميل هذه الناحية من حياته عبر تجربته للحياة والطبيعة.

348

إحداهما: مصالح الإنسان التي تقدّمها الطبيعة له بوصفه كائناً خاصّاً كالعقاقير الطبّية مثلًا؛ فإنّ من مصلحة الإنسان الظفر بها من الطبيعة، وليست لهذه المصلحة صلة بعلاقاته الاجتماعيّة مع الآخرين، بل الإنسان بوصفه كائناً معرّضاً للجراثيم الضارّة بحاجة إلى تلك العقاقير، سواء كان يعيش منفرداً أم ضمن مجتمع مترابط.
والفئة الاخرى: مصالح الإنسان التي يكفلها له النظام الاجتماعي بوصفه كائناً اجتماعيّاً يرتبط بعلاقات مع الآخرين، كالمصلحة التي يجنيها الإنسان من النظام الاجتماعي حين يسمح له بمبادلة منتوجاته بمنتوجات الآخرين، أو حين يوفّر له ضمان معيشته في حالات العجز والتعطّل عن العمل.
وسوف نطلق على الفئة الاولى اسم المصالح الطبيعيّة، وعلى الفئة الثانية اسم المصالح الاجتماعيّة.

[شروط توفير المصالح:]

ولكي يتمكّن الإنسان من توفير مصالحه الطبيعية والاجتماعيّة يجب أن يجهّز بالقدرة على معرفة تلك المصالح وأساليب إيجادها، وبالدافع الذي يدفعه إلى السعي في سبيلها. فالعقاقير التي تستحضر للعلاج من السلّ مثلًا توجد لدى الإنسان حين يعرف أنّ للسلّ دواءً، ويكتشف كيفيّة استحضاره، ويملك الدافع الذي يحفّزه على الانتفاع باكتشافه واستحضار تلك العقاقير. كما أنّ ضمان المعيشة في حالات العجز- بوصفه مصلحة اجتماعيّة- يتوقّف على معرفة الإنسان بفائدة هذا الضمان وكيفيّة تشريعه، وعلى الدافع الذي يدفع إلى وضع هذا التشريع وتنفيذه.
فهناك إذن شرطان أساسيّان لا يمكن بدونهما للنوع الإنساني أن يظفر

347

3- الإطار العامّ للاقتصاد الإسلامي‏

يمتاز المذهب الاقتصادي في الإسلام عن بقيّة المذاهب الاقتصاديّة التي درسناها بإطاره الديني العامّ. فإنّ الدين هو الإطار الشامل لكلّ أنظمة الحياة في الإسلام. فكلّ شعبة من شُعَب الحياة حين يعالجها الإسلام يمزج بينها وبين الدين، ويصوغها في إطار من الصلة الدينيّة للإنسان بخالقه وآخرته.
وهذا الإطار هو الذي يجعل النظام الإسلامي قادراً على النجاح، وضمان تحقيق المصالح الاجتماعيّة العامّة للإنسان؛ لأنّ هذه المصالح الاجتماعيّة لا يمكن أن يضمن تحقيقها إلّاعن طريق الدين.

[مصالح الإنسان:]

ولكي يتّضح ذلك يجب أن ندرس مصالح الإنسان في حياته المعيشيّة، ومدى إمكان توفيرها وضمان تحقيقها؛ لننتهي من ذلك إلى الحقيقة الآنفة الذكر، وهي: أنّ المصالح الاجتماعيّة للإنسان لا يمكن أن توفّر ويضمن تحقيقها إلّاعن طريق نظام يتمتّع بإطار ديني صحيح.
وحين ندرس مصالح الإنسان في حياته المعيشيّة يمكننا تقسيمها إلى فئتين:

346

الطريقة. فإذا كانت توجد حالات يصبح فيها الاسترقاق أصلح من العفو والفداء فلماذا لا يسمح به الإسلام حين يكون أصلح الحالات الثلاث؟ صحيح أنّ الإسلام لم يبيّن تلك الحالات التي يكون الاسترقاق فيها أصلح من غيره، ولكنّه استغنى عن ذلك بإيكال الأمر إلى الحاكم المعصوم من الخطأ والهوى الذي يقود معركة الجهاد سياسيّاً، فهو المسؤول عن تمييز تلك الحالات والعمل وفقاً لرأيه.
ونحن إذا لاحظنا حكم الإسلام بشأن الأسير خلال التطبيق في الحياة السياسيّة للدولة الإسلاميّة وجدنا أنّ الاسترقاق لم يحدث إلّافي تلك الحالات التي كان الاسترقاق فيها أصلح الحالات الثلاث؛ لأنّ العدوّ الذي اشتبكت معه الدولة الإسلاميّة في معاركها كان يتّبع نفس الطريقة مع أسراه.
فلا موضع لنقد أو اعتراض، لا موضع للنقد أو الاعتراض على الحكم العامّ بجواز الاسترقاق؛ لأنّ الإسلام سمح باسترقاق الأسير حين يكون ذلك أوفق بالمصلحة العامّة في رأي الحاكم المعصوم. ولا موضع للنقد أو الاعتراض على تطبيقه؛ لأنّ تطبيقه كان دائماً في تلك الحدود التي يكون الاسترقاق فيها أصلح الإجراءات الثلاثة.
8- الارتباط بين الاقتصاد والتشريع الجنائي في الإسلام. فالتكافل العامّ والضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي يلقيان ضوءاً على طبيعة العقوبة التي فرضت في بعض الجنايات. فقد تكون عقوبة السارق بقطع يده قاسية إلى حدّ ما في بيئة رأسمالية تركت فيها الكثرة الهائلة من أفراد المجتمع لرحمة القدر وزحمة الصراع، وأمّا حيث تكون البيئة إسلاميّة، وتوجد التربة الصالحة للاقتصاد الإسلامي، ويعيش المجتمع في كنف الإسلام فليس من القسوة في شي‏ء أن يعامل السارق بصرامة بعد أن وفّر له الاقتصاد الإسلامي أسباب الحياة الحرّة الكريمة، ومحا من حياته كلّ الدوافع التي تضطرّه إلى السرقة.

345

موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج‏3، ص: 345

طريقها بالقوى المادّية بالجهاد المسلّح‏[1]. وفي هذا الظرف فقط تعتبر مكاسب الحرب غنيمة في نظر الإسلام.

وأمّا حكم الأسير في الغنيمة فهو تطبيق أحد امور ثلاثة عليه: فإمّا أن يعفى عنه، وإمّا أن يطلق بفدية، وإمّا أن يسترقّ. فالاسترقاق هو أحد الامور الثلاثة التي يجب على وليّ الأمر معاملة الأسير على أساسها.

وإذا عرفنا بهذا الصدد أنّ وليّ الأمر مسؤول عن تطبيق أصلح الحالات الثلاث على الأسير وأوفقها بالمصلحة العامّة، كما صرّح بذلك الفاضل‏[2] والشهيد الثاني‏[3] وغيرهما[4] من فقهاء الإسلام. وأضفنا إلى ذلك حقيقة إسلاميّة اخرى، وهي: أنّ الحرب في سبيل حمل الدعوة إلى بلاد الكفر لم يسمح بها الإسلام سماحاً عامّاً، وإنّما سمح بها في ظرف وجود قائد معصوم يتولّى قيادة الغزو وتوجيه الزحف الإسلامي في معاركه الجهاديّة، إذا جمعنا بين هاتين الحقيقتين نتج عنها أنّ الإسلام لم يأذن باسترقاق الأسير إلّاحين يكون أصلح من العفو والفداء معاً، ولم يسمح بذلك إلّالوليّ الأمر المعصوم الذي لا يخطئ في معرفة الأصلح وتمييزه عن غيره.

وليس في هذا الحكم شي‏ء يؤاخذ الإسلام عليه، بل هو حكم لا تختلف فيه المذاهب الاجتماعيّة مهما كانت مفاهيمها؛ فإنّ الاسترقاق قد يكون أحياناً أصلح من العفو والفداء معاً، وذلك فيما إذا كان العدوّ يتّبع مع أسراه طريقة الاسترقاق، ففي مثل هذه الحالة يصبح من الضروري أن يعامل العدوّ بالمثل، وتتّبع معه نفس‏

 

[1] وسائل الشيعة 15: 42، الباب 10 من أبواب جهاد العدوّ

[2] تذكرة الفقهاء 9: 157- 159. وتحرير الأحكام الشرعيّة 2: 162

[3] الروضة البهيّة 2: 401

[4] جواهر الكلام 21: 126

344

الصليبيّون أن يعرضوا هذا الحكم من الشريعة الإسلاميّة منفصلًا عن شروطه وملابساته؛ ليبرهنوا على أنّ الإسلام شريعة من شرائع الرقّ والاستعباد التي مني بها الإنسان منذ ظلمات التاريخ، ولم ينقذه منها سوى الحضارات الاوروبيّة الحديثة التي حرّرت الإنسانيّة لأوّل مرّة ومسحت عنها الوحل والهوان.

ولكنّنا في دراسة مخلصة للإسلام وحكمه في الغنيمة يجب أن نعرف- قبل كلّ شي‏ء- متى يعتبر الشي‏ء غنيمة في نظر الإسلام؟ ونعرف بعد ذلك كيف وفي أيّ حدود سمح الإسلام لوليّ الأمر باسترقاق الأسير بوصفه غنيمة؟ ومن هو هذا الحاكم الذي ابيح له استرقاق الأسير بهذا الوصف؟ فإذا استوعبنا هذه النواحي كلّها استطعنا أن ننظر إلى حكم الإسلام في الغنيمة نظرة صحيحة.

فالشرط الأساسي لمفهوم الغنيمة في نظر الإسلام الحصول عليها في حرب جهاديّة مشروعة ومعركة عقائديّة. فما لم تكتسب الحرب طابع الجهاد لا يكون المال غنيمة. وهذا الطابع يتوقّف على أمرين:

أحدهما: أن تكون الحرب بإذن من وليّ الأمر في سبيل حمل الدعوة الإسلاميّة[1]. فليس من الجهاد بشي‏ء حروب السلب والنهب، كالمعارك الجاهليّة، أو القتال في سبيل الظفر بثروات البلاد وأسواقها، كالحروب الرأسماليّة.

والأمر الآخر: أن يبدأ الدعاة الإسلاميّون قبل كلّ شي‏ء بالإعلان عن رسالتهم الإسلاميّة، وإيضاح معالمها الرئيسيّة معزّزة بالحجج والبراهين، حتّى إذا تمّت للإسلام حجّته ولم يبقَ للآخرين مجال للنقاش المنطقي السليم، وظلّوا بالرغم من ذلك مصرّين على رفض النور عند ذاك لا يوجد أمام الدعوة الإسلاميّة- بصفتها دعوة فكريّة عالميّة تتبنّى المصالح الحقيقيّة للإنسانيّة- إلّاأن تشق‏

 

[1] وسائل الشيعة 15: 45، الباب 12 من أبواب جهاد العدوّ

343

صلاحيّات اقتصاديّة واسعة، وملكيّات كبيرة تتصرّف فيها طبقاً لاجتهادها. وهذه الصلاحيّات والملكيّات يجب أن تقرن في الدرس دائماً بواقع السلطة في الإسلام والضمانات التي وضعها الإسلام لنزاهة وليّ الأمر واستقامته: من العصمة أو الشورى والعدالة، على اختلاف المذاهب الإسلاميّة[1]. ففي ضوء هذه الضمانات نستطيع أن ندرس مكانة الدولة في المذهب الاقتصادي، ونؤمن بصحّة إعطائها الصلاحيّات والحقوق المفروضة لها في الإسلام.

6- الارتباط بين إلغاء رأس المال الربوي وأحكام الإسلام الاخرى في المضاربة والتكافل العامّ والتوازن الاجتماعي. فإنّه إذا درس تحريم الربا بصورة منفردة كان مثاراً لمشاكل خطيرة في الحياة الاقتصاديّة. وأمّا إذا أخذناه بوصفه جزءاً من عملية واحدة مترابطة فسوف نجد أنّ الإسلام وضع لتلك المشاكل حلولها الواضحة التي تنسجم مع طبيعة التشريع الإسلامي وأهدافه وغاياته، وذلك خلال أحكام المضاربة والتوازن والتكافل والنقد، كما سنرى في موضع قادم‏[2].

7- الارتباط بين بعض أحكام الملكيّة الخاصّة في الاقتصاد الإسلامي وأحكام الجهاد التي تنظّم علاقات المسلمين بغيرهم في حالات الحرب. فقد سمح الإسلام لوليّ الأمر باسترقاق الأسرى بوصفهم جزءاً من الغنيمة، وتوزيعهم على المجاهدين كما توزّع سائر عناصر الغنيمة، وقد اعتاد أعداء الإسلام‏

 

[1] راجع للتفصيل: بحار الأنوار 25: 191- 211، الباب 5، باب لزوم عصمتهم، وكمال الدين وتمام النعمة 1: 10، وجوب عصمة الإمام، ونهج الحقّ وكشف الصدق: 164، وجوب عصمة الإمام، والأحكام السلطانيّة 1: 19- 23، وشرح المواقف 8: 349- 350

[2] سيأتي البحث عنها في مبحث: مسؤوليّة الدولة في الاقتصاد الإسلامي

342

موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج‏3، ص: 342

التي يحدّدها مدى عمق المفهوم وتركّزه، وبالتالي يؤثّر المفهوم على مجرى الاقتصاد الإسلامي خلال تطبيقه، فلا بدّ أن يدرس من خلال ذلك، ولا يجوز أن يعزل عن تأثير المفاهيم الإسلاميّة المختلفة خلال التطبيق.

3- ارتباط الاقتصاد الإسلامي بما يبثّه الإسلام في البيئة الإسلاميّة من عواطف وأحاسيس قائمة على أساس مفاهيمه الخاصّة، كعاطفة الاخوّة العامّة[1] التي تفجّر في قلب كلّ مسلم ينبوعاً من الحبّ للآخرين، والمشاركة لهم في آلامهم وأفراحهم. ويثرى هذا الينبوع ويتدفّق تبعاً لدرجة الشعور العاطفي بالاخوّة، وانصهار الكيان الروحي للإنسان بالعواطف الإسلاميّة والتربية المفروضة في المجتمع الإسلامي، وهذه العواطف والمشاعر تلعب دوراً خطيراً في تكييف الحياة الاقتصاديّة وتساند المذهب فيما يستهدفه من غايات.

4- الارتباط بين المذهب الاقتصادي والسياسية الماليّة للدولة إلى درجة تسمح باعتبار السياسة الماليّة جزءاً من برنامج المذهب الاقتصادي للإسلام؛ لأ نّها وضعت بصورة تلتقي مع السياسة الاقتصاديّة العامّة، وتعمل لتحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي، فالسياسة الماليّة في الإسلام لا تكتفي بتموين الدولة بنفقاتها اللازمة، وإنّما تستهدف المساهمة في إقرار التوازن الاجتماعي والتكافل العامّ.

ولهذا كان من الضروري اعتبار السياسة الماليّة جزءاً من السياسة الاقتصاديّة العامّة، وإدراج الأحكام المتعلّقة بالتنظيم المالي للدولة ضمن هيكل التشريع العامّ للحياة الاقتصاديّة، كما سنرى في البحوث الآتية.

5- الارتباط بين الاقتصاد الإسلامي والنظام السياسي في الإسلام، لما تؤدّي عملية الفصل بينهما في البحث إلى خطا في الدراسة. فللسلطة الحاكمة

 

[1] قال تعالى:« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» سورة الحجرات: 10

341

البحث إلّاإذا درس الاقتصاد الإسلامي على ضوء العقيدة ومدى تفاعله بها.

2- ارتباط الاقتصاد الإسلامي بمفاهيم الإسلام عن الكون والحياة وطريقته الخاصّة في تفسير الأشياء، كالمفهوم الإسلامي عن الملكيّة الخاصّة وعن الربح. فالإسلام يرى أنّ الملكيّة حقّ رعاية يتضمّن المسؤوليّة[1] وليس سلطاناً مطلقاً. كما يعطي للربح مفهوماً أرحب وأوسع ممّا يعنيه في الحساب المادّي الخالص، فيدخل في نطاق الربح- بمدلوله الإسلامي- كثير من النشاطات التي تعتبر خسارة بمنظار آخر غير إسلامي‏[2].

ومن الطبيعي أن يكون لمفهوم الإسلام ذاك عن الملكيّة أثره في كيفيّة الاستفادة من حقّ الملكيّة الخاصّة وتحديدها وفقاً لإطارها الإسلامي. كما أنّ من الطبيعي أيضاً أن يتأثّر الحقل الاقتصادي بمفهوم الإسلام عن الربح أيضاً بالدرجة

 

[1] قال تعالى:« وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ» سورة النور: 33. و« وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ» سورة الحديد: 7. وقال الإمام الصادق عليه السلام فيما رواه عيسى بن موسى:« يا عيسى، المال مال اللَّه جعله ودائع عند خلقه». مستدرك وسائل الشيعة 13: 52، الباب 19 من أبواب مقدّمات التجارة، الحديث 9. وراجع أيضاً بحار الأنوار 1: 225، الباب 7، الحديث 17. وتفسير العيّاشي 2: 13، الحديث 23، وغرر الحكم 1: 64

[2] قال تعالى:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ* الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» سورة البقرة: 267- 268. وقال أيضاً:« وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ» سورة فاطر: 29. وقال الإمام الصادق عليه السلام:

« ما أدّى أحد الزكاة فنقصت من ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله».

وسائل الشيعة 9: 23، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6