کتابخانه
7

[الاسلام يقود الحياة]

كلمة المؤتمر:

بسم الله الرحمن الرحيم‏

الحمد للَّه‏رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
منذ منتصف القرن العشرين، وبعد ليل طويل نشر أجنحته السوداء على سماء الامة الإسلامية لعدة قرون، فلفّها في ظلام حالك من التخلّف والانحطاط والجمود، بدأت بشائر الحياة الجديدة تلوح في افق الامّة، وانطلق الكيان الإسلامي العملاق- الذي بات يرزح تحت قيود المستكبرين والظالمين مدى قرون- يستعيد قواه حتى انتصب حيّاً فاعلًا قويّاً شامخاً بانتصار الثورة الإسلاميّة في إيران تحت قيادة الإمام الخميني قدس سره يقضّ مضاجع المستكبرين، ويبدّد أحلام الطامعين والمستعمرين.
ولئن أضحت الامّة الإسلاميّة مدينة في حياتها الجديدة على مستوى التطبيق للإمام الخميني قدس سره فهي بدون شك مدينة في حياتها

6

5

4

3

250

مقابل تنازلٍ عن حقّ خاصّ غير حقّ المطالبة.
وفي المقام إذا فرضنا أنّ البنك أصدر خطاب الاعتماد لعميله وفوَّضه بتسلّم مبلغ كذا من وكيله في الخارج دون أن يتسلّم منه شيئاً فهذا معناه الإذن له بالاقتراض من وكيله في الخارج ضمن حدود القيمة المسجَّلة في خطاب الاعتماد، ومن حقّ البنك في حالة اقتراض عميله المزوَّد بالخطاب من وكيله في الخارج أن يُلزمه بالوفاء في نفس مكان القرض، أي في الخارج. ونظراً إلى أنّ العميل لا يلائمه الوفاء إلّافي بلده لا في الخارج فيدفع مبلغاً من المال للبنك الدائن الذي زوَّده بالخطاب، لا في مقابل المبلغ المقترض ليكون فائدة ربوية، بل في مقابل عدم مطالبته البنك الدائن بالوفاء في خصوص المكان الذي وقع فيه القرض‏.

249

الملحق (12) [التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد]

هذا الملحق امتداد لِمَا مرّ في الاطروحة من بحثٍ فقهيّ عن تخريج العمولة التي يتقاضاها البنك ممّن يزوِّده بخطاب الاعتماد.

وبما ذكرناه من التخريجات الفقهية للعمولة يظهر أنّ أخذ البنك للعمولة لا يتوقّف جوازه على أن يصبح البنك مديناً، كما ذكر ذلك بعض الأعلام، إذ أفاد:

أنّ المراجِع للبنك إذا كان يدفع إليه المبلغ نقداً ثمّ يتسلّم منه خطاب الاعتماد فهو يصبح دائناً للبنك بقيمة المبلغ الذي دفعه إليه، ويكون البنك مديناً له، فيجوز للبنك والحالة هذه أن يأخذ العمولة؛ لأنّها نفع يحصل عليه المدين لا الدائن.

والحرام هو أن يحصل الدائن على نفعٍ من ناحية القرض‏[1].

والتحقيق: أنّ أخذ العمولة جائز- كما عرفت في الاطروحة- ولو فرض أنّ البنك كان هو الدائن؛ لأنّ المحرَّم أخذه على الدائن هو الشي‏ء في مقابل المال المقترَض، ولا يحرم على الدائن أن يأخذ شيئاً في مقابل عملٍ من أعماله، أو في‏

 

[1] انظر: بحوث فقهيّة: 135

248

المقترِض في طريقة التصرّف في المبلغ المقترَض. وأمّا إذا قلنا: إنّ أصل القرض في موارد شرط الزيادة باطل، فمعنى هذا أنّ البنك لم يحصل منه تسديد للدين المستحقّ على المستورد للمصدِّر في الخارج؛ لأنّه سدَّده مثلًا من المبلغ المقترَض بتخيّل أ نّه مال مملوك للمستورِد، والمفروض أنّ القرض باطل فلا يكون مملوكاً للمستورد، وبالتالي لا يحصل التسديد، فلا يجوز أخذ العمولة إذا كانت في مقابل التسديد حقيقةً.

247

بملاك القرض فلا يجوز أخذ الفائدة ولا العمولة، غير تامّ إذا كان المقصود بذلك حرمة أخذ كلّ منهما في نفسه؛ لأنّ معنى الالتزام بحرمة كلّ من الفائدة والعمولة في نفسها على فرض قرضية المعاملة: أ نّه كما أنّ أخذ الفائدة يوجب ربوية القرض كذلك أخذ العمولة، مع أنّ الأمر ليس كذلك، بل يجوز للبنك أن يأخذ العمولة، ومجرّد أخذها لا يوجب ربوية القرض؛ لوضوح أنّ البنك إذا كان يقرض التاجر المستورِد قيمة البضاعة ثمّ يسدِّد دينه على هذا الأساس فمن حقّه أن يأخذ عمولةً على استخدام مبلغ القرض الذي أقرضه للتاجر المستورِد في وفاء دينه المستحقّ عليه للمصدِّر؛ لأنّ البنك إذ يقرض التاجر مبلغاً من المال لا يجب عليه أن يمتثل أوامر مدينه في كيفية التصرّف في ذلك المبلغ، ولا أن يحقّق رغبته في طريقة إنفاقه، فإذا كلّفه التاجر المستورِد المدين بأن يسدِّد من هذا المبلغ بشكلٍ من الأشكال دينه المستحقّ عليه للمصدِّر في الخارج كان للبنك المقترض أن يأخذ اجرةً على ذلك. والمدين لا يرى من مصلحته الامتناع عن تقديم هذا الأجر؛ لأنّه لو أخذ مبلغ القرض نقداً من هذا البنك وذهب إلى بنكٍ آخر وطلب منه التحويل فإنّ البنك الآخر سوف يطالبه بالأجر أيضاً. وهكذا نجد أنّ أخذ العمولة لا يصيِّر القرض ربوياً.
وأمّا إذا فرض أنّ القرض كان ربوياً بلحاظٍ آخر كما إذا كان مبنيّاً على الفائدة، فهل يجوز للبنك أخذ العمولة من التاجر لقاء تسديد دينه المستحقّ عليه للمصدِّر بالنحو الذي شرحناه، أو لا؟
والجواب على ذلك أ نّنا إذا بنينا في باب القرض الربوي على أنّ الباطل هو شرط الزيادة فقط مع صحة أصل القرض فلا بأس بأخذ العمولة في المقام، وينطبق عليها نفس التخريج الفقهي السابق؛ إذ هي لقاء تنفيذ المقرض رغبة